الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:39 ص

"إسكان النواب" توافق على تعديل قانون تعويضات المقاولات.. يستهدف ضبط السوق وإتاحة مواد البناء.. رئيس اللجنة يدعو لإطلاق حملة توعية بالنصوص الجديدة.. وأشرف رشاد: مناقشة قانون البناء الموحد قريبا

"إسكان النواب" توافق على تعديل قانون تعويضات المقاولات.. يستهدف ضبط السوق وإتاحة مواد البناء.. رئيس اللجنة يدعو لإطلاق حملة توعية بالنصوص الجديدة.. وأشرف رشاد: مناقشة قانون البناء الموحد قريبا جانب من اجتماع اللجنة اليوم
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 02:31 م
كتب كامل كامل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، نهائيا وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وأوضحت الحكومة، أن المبررات الأساسية لتعديل القانون، يأتى على رأسها الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

 

04
 
 
كما تهدف التعديلات إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج من ارتفاع الأسعار مؤخراً، وتحقيقاً لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة، ويساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

 

وحيث أنه ينحصر النطاق الزمنى لنفاذ القانون رقم (84) لسنة 2017 فى الفترة الزمنية بداية من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، ودون أن يمتد إلى أى فترة زمنية أخرى فى المستقبل، الأمر الذى يقتضى إجراء تعديلا تشريعاً لنصوص القانون سالف الذكر، بما يتيح للجنة العليا للتعويضات مكنة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ خلال أى فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون سالف الذكر، والتى يرتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة محل تكليف مجلس الوزراء.

 

01
 

وأقرت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا للصياغة التى انتهى إليها مجلس الشيوخ، حيث جاء نصها كما وافقت عليه اللجنة: "تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير فى التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد".

 

وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

 

وطالب نواب، خلال مناقشة المادة، بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، وهو الأمر الذى رد عليه هشام درويش ممثل الحكومة قائلا: "يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية وهى موجودة فى كل جهة بوزارة الإسكان".

 

02
 

وطالب النائب عماد سعد حمودة، بأن يصدر مجلس الوزراء فى أول اجتماع قادم له قرار بالأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، وأن يتم إثارتها فى أول اجتماع مجلس وزراء قادم، ويتم إبرازها لتعميمها على جميع الجهات من خلال كتاب دورى، وهو الأمر الذى توافق معه ممثلو الحكومة.

 

وردا على تساؤلات النواب بشأن من المقصود بالأشخاص الاعتبارية، أكد عماد سعد حمودة أن المقصود بالأشخاص الاعتبارية هى الشركات التى تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50%.

 

وأثناء انعقاد اللجنة حضر النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، مشيدا بأداء لجنة الإسكان مؤكدا أنها تناقش تشريعات هامة، مؤكدا أن لجنة الإسكان ستبدأ مناقشة قانون البناء خلال الأسبوع المقبل.

 

05
 

كما أقرت لجنة الإسكان المادة الثانية من مشروع القانون والتى نصت على: "تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من 1/3/2016 حتى 13/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

 

ودعا النائب سعد حمودة، رئيس اللجنة، كل من اتحاد المقاولين والحكومة بإطلاق حملات توعية بمشروع القانون .

 

وصوتت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وقال النائب سعد حمودة: "نأمل أن يتم إدراج القانون قريبا فى الجلسة العامة من أجل إقراره من قبل مجلس النواب".

 

03
 

print