أصدرت الدائرة الرابعة – بالمحكمة الإدارية العليا – حكما فريدا من نوعه – رسخت فيه لـ 6 مبادئ قضائية بشأن العلاقة بين المرؤوس لرئيسه فى العمل الأبرز أن احترام المرؤوس لرئيسه لا يعطى الأخير حق إهانته والتعدى عليه بالسب، ودخول مكتب رئيسك فى العمل لا يحتاج أذن مسبق وغيرها من المبادئ كالتالى:
1- احترام المرؤوس لرئيسه لا يعطى الأخير حق إهانته والتعدى عليه بالسب.
2- إذا ارتفع صوت المرؤوس فى مواجهة الرئيس على أثر الإهانة التى لاقاها منه لا يمكن أن يُشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة أو تستأهل العقاب.
3- مكتب الرئيس فى العمل ليس ملكاً له يستقبل فيه من يشاء ويمنع دخوله من يشاء، إنما أُعد لتحقيق المصلحة العامة وبالتالى لا يجوز للرئيس حرمان أياً من مرؤوسيه من دخوله أو وضع قواعد لاستقبالهم.
4- أن دخول مكتب الرئيس فى العمل لا يحتاج للحصول على إذن مُسبق أو تصريح خاص أو مراسيم معينة، ولا يُشكل أية مخالفة.
5- إهانة الرئيس لأحد مرؤوسيه وتعديه عليه بالسب هو أمر لا تقره القوانين واللوائح ولا تعترف به الشرائع الإدارية.
6- لا تثريب على المرؤوس إن كان شجاعاً فى المطالبة بحقه واثقاً من موقفه، إذ الشجاعة فى المطالبة بالحق مطلوبة حتى لا تضيع مصالح البشر فى تلافيف المصانعة والرياء وتتلاشى بعوامل الجبن والاستخداء.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 20159 لسنة 58 قضائية – عليا – لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وعضوية المستشارين أحمد الكاشف، وسليمان عزب، ومسعد حميدة، وأمانة سر على دربالة.
عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2010 أصدر الوزير المختص القرار رقم 277 لسنة 2010 بإحالة "ل. م"، موظف، إلى مجلس التأديب الابتدائى، لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف التعليمات وسلك مسلكا معيبا بأن تجاوز حدود اللياقة مع رئيسه المباشر حال دخوله لمكتبه بتاريخ 13 أغسطس 2010، وذلك بتحدثه معه بصوت مرتفع موجها له عبارات غير لائقة على مرأى ومسمع من بعض الزملاء فى العمل.
جاء ذلك لتضرره من منحه راحة نصف شهرية بدلا من شهرية، الأمر الذى أحط من قدره وأساء إليه، على النحو الوارد بالتحقيقات، ولقيامه بذات التاريخ بإثبات بند بدفتر أحوال الإدارة عمله متضمنا تقدمه باستقالته من وظيفته دون إتباع التعليمات الواجبة فى هذا الشأن، وتركه عهدة العمل دون تسليمها للجهة المختصة بالإدارة، وقيدت الأوراق ونظرها مجلس التأديب، وبجلسة 23 يناير 2011 قضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه تأسيسا على ثبوت المخالفتين المسندتين إليه.
وفى تلك الأثناء – لم يرتض الموظف المحال هذا القرار، فطعن عليه بالاستئناف رقم 63 لسنة 2011، كما طعن الوزير المختص بطريق الاستئناف المقابل، وقضى مجلس التأديب الاستئنافى بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف، حيث استند الطعن على أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون مخطئا فى تطبيقه وتأويله لأنه لم يرتكب آية مخالفة تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.
وبعد نظر المحكمة الإدارية العليا للطعن، قضت بعودة الموظف إلى عمله بعد مرور 12 سنه، حيث رسخت فى حيثيات الحكم لـ6 مبادئ قضائية قالت فيه: "احترام المرؤوس لرئيسه لا يعطى الأخير حق إهانته والتعدى عليه بالسب، و إذا ارتفع صوت المرؤوس فى مواجهة الرئيس على أثر الإهانة التى لاقاها منه لا يمكن أن يُشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة أو تستأهل العقاب، كما أن مكتب الرئيس فى العمل ليس ملكاً له يستقبل فيه من يشاء ويمنع دخوله من يشاء، إنما أُعد لتحقيق المصلحة العامة وبالتالى لا يجوز للرئيس حرمان أياً من مرؤوسيه من دخوله أو وضع قواعد لاستقبالهم.
وبحسب "المحكمة": كما أن دخول مكتب الرئيس فى العمل لا يحتاج للحصول على إذن مُسبق أو تصريح خاص أو مراسيم معينة، ولا يُشكل أية مخالفة، بينما إهانة الرئيس لأحد مرؤوسيه وتعديه عليه بالسب هو أمر لا تقره القوانين واللوائح ولا تعترف به الشرائع الإدارية، فضلا عن أنه لا تثريب على المرؤوس إن كان شجاعاً فى المطالبة بحقه واثقاً من موقفه، إذ الشجاعة فى المطالبة بالحق مطلوبة حتى لا تضيع مصالح البشر فى تلافيف المصانعة والرياء وتتلاشى بعوامل الجبن والاستخداء.