تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمى، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع القادم يومى الأحد والاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفنى المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات فى قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية.
ويُعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية، وانتظم مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة فى تقريرها فى 16 مادة حيث نصت المادة 1 على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية، هذا القانون بالصندوق.
وحددت المادة 2 أهداف الصندوق فنصت على أنه يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
وحددت المادة 3 اختصاصات الصندوق وهى، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية ودعم بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
وبينت المادة ما هو المقصود بمنصة مصر الرقمية فى تطبيق أحكام هذا القانون حيث عرفتها بانها وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.
وتضمنت نصوص مشروع القانون تنظيم الامور المالية للصندوق من حيث: موارده، وأوجه وإجراءات الصرف منها، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له، وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله فى الأغراض التى أنشئ من أجلها.
وتناولت نصوص القانون تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه وبينت نصوص القانون أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قبل الغير عن طريق الحجز الإدارى، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ومن التعديلات الهامة التى ادخلتها اللجنة حذف المادة (5) من مواد مشروع القانون، والتى أجازت اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية؛ بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.
كما عدلت اللجنة المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة وانتهت إلى أن تنص على: مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأى قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التى تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، أحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم الإضافى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة 15%لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
وتبرير ذلك: تلاحظ للجنة أن حكم الفقرة الأولى من المادة الذى كان ينص على أن يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم - حال إقراره سيؤدى إلى نسخ جميع الرسوم المفروضة فى القوانين الأخرى والتى تفرض رسما على تأدية بعض الخدمات على المنصة وهو ما لم تقصده الحكومة لذا تم ضبط صياغة صدر المادة بما يضمن ذلك مع فرض رسم إضافى حال تلقى الخدمة من مقدم الخدمة مباشرة وليس عن طريق المنصة.
كما نصت الفقرة الأخيرة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أيلولة نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها إلا أن مشروع القانون قد خلا من تحديد لماهية تلك الجهات وتعريفها لذا تم ضبط صياغتها بما يتوافق مع ما أوضحه ممثلو الحكومة.
يذكر أن المادة 6 فى مشروع قانون الحكومة كانت تنص على يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
النص كما ورد من الحكومة
ولا يخل ذلك بجواز تحصیل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم والمقابل الإضافى المنصوص عليهما فى هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق وتعفى الجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون من أداء هذا الرسم وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الصندوق، ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
كما وضعت اللجنة فترة انتقالية لتطبيق الرسوم الإضافية بما يكفل منح المواطنين الفرصة الكافية لإتقان التعامل مع منصة مصر الرقمية ويدرك مدى أهمية إنهاء معاملاته وخدماته عن طريقها حيث نصت المادة 16 على أن يعمل بالرسوم الإضافية اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية والتى ستصدر خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون والذى يعمل به فى اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.