الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:00 م

بين الحكومة والبرلمان.. النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء هيئة قناة السويس قبل "حسمه" الاثنين المقبل.. اللجنة المشتركة عقدت 7 اجتماعات.. رئيس اللجنة: التعديلات أضافت 8 مواد وتستهدف تعزيز موارد الهيئة

بين الحكومة والبرلمان.. النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء هيئة قناة السويس قبل "حسمه" الاثنين المقبل.. اللجنة المشتركة عقدت 7 اجتماعات.. رئيس اللجنة: التعديلات أضافت 8 مواد وتستهدف تعزيز موارد الهيئة قناة السويس
الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:00 م
كتبت- هبة حسام

- إضافة فقرات ونقل عبارات.. أبرز تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون

- المادة الثامنة في التعديلات "مستحدثة" من قبل اللجنة ولم ترد فى نص "الحكومة"

- اللجنة المشتركة توضح أسباب إجرائها تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة

 

أحالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنتى الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام إنشاء هيئة قناة السويس، إلى الجلسة العامة لمجلس النواب والمقرر انعقادها لمناقشة مشروع القانون يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة على تعديلات القانون وأصدرت تقريرًا مفصلًا لها.

 

ذكرت اللجنة المشتركة، والتى عقدت 7 اجتماعات على مدار شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين لمناقشة تعديلات هذا القانون، أن التعديلات تضمنت إضافة 8 مواد للقانون، وذلك بهدف زيادة المشروعات الاستثمارية ومعدلات النمو الاقتصادى للهيئة، حيث أكد النائب محمد سليمان عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة أن تعديلات القانون تتفق مع خطة الحكومة فى تعزيز موارد هيئة قناة السويس.

 

 

وأوضح فى تقرير اللجنة، أن رأى اللجنة استقر على الموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد أن رأت، أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكَن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة فى ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

 

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، جاءت التعديلات المقدمة من الحكومة، وما قامت به اللجنة المشتركة من تعديلات على التعديلات المقدمة على مشروع القانون..

 

كالتالى:

 

أولًا: التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون:
 

يتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى...

 

المادة الأولى:
 

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وذلك على النحو التالى...

 

مادة (15 مكرراً):
 

تضمنت هذه المادة إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسى للصندوق، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

 

مادة (15 مكرراً "أ"):
 

تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة فى، تحقيق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.

 

مادة (15 مكرراً "ب"):
 

تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

مادة (15 مكرراً "ج"):
 

حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة 100 مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت "الصندوق" أحد أشخاص القانون الخاص.

 

مادة (15 مكرراً "د"):
 

حددت هذه المادة موارد الصندوق فى عدة مصادر، وهى: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى، الموارد الأخرى التى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (15 مكرراً "هـ"):
 

قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

 

 مادة (15 مكرراً "و"):
 

نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته، كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

 

مادة (15 مكررا "ز"):
 

حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.

 

المادة الثانية:
 

هى مادة النشر.

 

قناة السويس
 

 

ثانيًا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
 

المادة الأولى:
 

قامت اللجنة بتغيير ترقيم المواد التى تشتمل عليها المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، حيث استبدلت الأرقام بالحروف فى المسمى التكرارى للمواد، إذ أصبحت: "مادة (15) مكررًا، و(15) مكررًا (1) ، و(15) مكررًا (2)،... وهكذا"، وذلك لضبط الصياغة التشريعية.

 

المادة (15 مكررًا):
 

قامت اللجنة بها بنقل عبارة: "ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، حيث جاء النص الحكومى في هذه المادة، كالتالى: (يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، ويُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية).

 

يصدر النظام الأساسي للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

أما التعديل الذى أدخلته اللجنة على تلك الفقرة جعلها، كالتالى: (يُنشأ صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق").

 

وأوضحت اللجنة أن تعديلها على هذه المادة جاء مراعاةً لحسن الصياغة.

 

كما نقلت اللجنة، الفقرة الثانية من هذه المادة، كمادة مستقلة مستحدثة تحت ترقيم (المادة الثانية)، والتي كانت تنص على: ( يصدر النظام الأساسى للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون).

 

وجاء التعديل من اللجنة بسبب: تتضمن الفقرة حُكما وقتيًا يجب فصله عن الأحكام الموضوعية الواردة بالمادة ليوضع فى مادة مستقلة.

 

المادة (15 مكررًا) (1):
 

حذفت اللجنة كلمة "هيئة" الواردة فى صدر هذه المادة، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على: (مادة 15 مكررًا "أ".. يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية).

 

أما تعديل اللجنة على تلك المادة جعلها كالتالى: ( مادة 15 مكرراً "1".. يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية).

 

وقد تم تعديل اللجنة، للتأكيد على أن مرفق قناة السويس لا يعد مرفقًا مملوكًا لهيئة قناة السويس، وإنما هو أحد المرافق المملوكة للدولة.

 

المادة (15 مكررًا) (2):
 

لم تُجرى اللجنة أي تعديلات على تلك المادة سوى بتغيير الحرف إلى رقم فقط، أي تم تغييرها من المادة 15 مكررًا "ب"، إلى المادة 15 مكررًا "2".

 

جاء نص تلك المادة كما هو مشار إليه عاليًا فى نص التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون.

 

المادة (15 مكررًا) (3):
 

أضافت اللجنة في الفقرة الأولى من تلك المادة، عبارة: (تسدد من هيئة قناة السويس)، حيث جاء النص المقدم من الحكومة، كالتالى: (يكون رأس مال الصندوق المرخص به 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصري).

 

بينما تعديل اللجنة الذى أدخلته جعل المادة، كالتالى: (يكون رأس مال الصندوق المرخص به 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس).

 

وجاء تعديل اللجنة، للتأكيد على أن الجهة المنوط بها تسديد رأس مال الصندوق هى هيئة قناة السويس.

 

كما أضافت اللجنة فقرة ثانية جديدة إلى هذه المادة، على النحو التالى: (ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق).

 

وذلك لتمكين الجمعية العمومية للصندوق من زيادة رأس ماله المرخص به وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.

 

كما عدلت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، من عبارة (ويُعد الصندوق من أشخاص القانون الخاص) الواردة بنص الحكومة، إلى عبارة: (وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة).

 

وذلك لأن اللجنة رأت، أنه من الأوفق النص على الطبيعة القانونية لأموال الصندوق بأنها أموال مملوكة للدولة ملكية خاصة بدلًا من تحديد الطبيعة القانونية للصندوق نفسه.

 

المادة (15 مكررًا) (4):
 

لم تُجرى اللجنة أي تعديلات على تلك المادة سوى بتغيير الحرف إلى رقم فقط، أي تم تغييرها من المادة 15 مكررًا "د"، إلى المادة 15 مكررًا "4".

 

جاء نص تلك المادة كما هو مشار إليه عاليًا فى نص التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون.

 

السويييس
 
 

المادة (15 مكررًا) (5): 
 

عدلت اللجنة عبارة واردة بالفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح: "وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له"، حيث كانت تلك العبارة في النص الحكومى كالتالى: (يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامي للصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات).

 

أما النص بعد تعديل اللجنة أصبح كالتالى: ( يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات).

 

وذلك حتى لا تقتصر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الرقابة على الحساب الختامى للصندوق فقط، وإنما تمتد أيضًا تلك الرقابة إلى جميع حسابات الصندوق وقوائمه المالية الختامية، وذلك لتحقيق مزيد من الحوكمة لأموال الصندوق وحساباته.

 

كما قامت اللجنة، بنقل عبارة من الفقرة الثانية من هذه المادة، لتصبح بندًا جديدًا برقم (8) في المادة (15) مكررًا "7"، حيث جاء نص الحكومة في هذه المادة كالتالى: (ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيداً لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوی تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على مجلس إدارة الصندوق).

 

وتمثلت العبارة التى تم نقلها من تلك الفقرة في عبارة: (وتقرير سنوی تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على مجلس إدارة الصندوق)، لتصبح الفقرة الآن بدون تلك العبارة).

 

ويرجع سبب اللجنة في ذلك، لأن إعداد التقرير السنوی التفصیلى عن نشاط الصندوق من صميم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.

 

وتضمنت هذه المادة فقرة أخرى تنص على: (ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنها التقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق)، ولكن لم تجرى اللجنة أي تعديل عليها.

 

مادة (15 مكررًا) (6):
 

عدلت اللجنة صدر هذه المادة، حيث جاء نص الحكومة في ذلك، كالتالى: (يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية: ... ).

 

فيما جاء تعديل اللجنة، ليجعل تلك المادة، كالتالى: (يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من: .....).

 

وجاء هذا التعديل من قبل اللجنة، لأنها رأت أهمية وجود فقرة مستقلة بالمادة تتناول تشكيل مجلس إدارة.

 

وابقت اللجنة على البند "1" في تلك الفقرة والذى ينص على: ( عضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق)، ولكن أضافت عبارة "يختارهم رئيس مجلس الوزراء" إلى البند "2"، حيث جاء نص الحكومة في هذا البند كالتالى: (ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة).

 

ولكن عدلته اللجنة إلى: (ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة).

 

 وذلك لأن رئيس مجلس الوزراء أقدر على اختيار الأعضاء من ذوى الخبرة في مجلس إدارة الصندوق.

 

ثم أضافت اللجنة فقرة أخرى جديدة إلى هذه المادة، جاء نصها، كالتالى: (ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه).

 

وجاءت تلك الإضافة، لتكن خاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس.

 

أما الفقرتين الثانية والثالثة بالمادة 15 مكررًا (6)، فقد تم الإبقاء عليهما كما هما، وكانا ينصان على: (الفقرة الثانية:ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق)، ( الفقرة الثالثة: ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق).

 

بينما نقلت اللجنة الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة، حيث أصبحتا مادة (15 مكررًا "8") مستحدثة، وينصان هاتان الفقرتان على: "الفقرة الرابعة: كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى).

 

أما الفقرة الخامسة فتنص على: (ويحدد النظام الأساسي للصندوق عدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خــلال العـام المالي الواحد).

 

وذلك لأن اللجنة رأت، ضرورة فصلهما فى مادة مستقلة، لأنهما يتضمنان تنظيم أحكام الجمعية العمومية للصندوق، فكان من الأفضل فصلهما عن المادة الخاصة بمجلس إدارة الصندوق.

 

المادة (15 مكررًا) (7):
 

لم تجرى اللجنة على النص المقدم من الحكومة حول تعديل هذه المادة، اى تعديلات إضافية، سوى إضافة عبارة واحدة فقط وهى: (إعداد تقرير سنوی تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي، يعرض على الجمعية العمومية للصندوق).

 

ولنص المادة يمكن الرجع لأعلى، للنص المقدم من الحكومة.

 

المادة (15 مكررًا) (8):
 

وهى مادة جديدة أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهى عبارة عن الفقرات التى تم نقلها من المادة 15 مكررًا (6)، التى تم الإشارة إليها سابقًا، كما أضافت اللجنة على تلك المادة فقرة أخرى مستحدثة، جاء نصها كالتالى: (يصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة (15 مكررًا) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون).

 

هذا بالإضافة إلى الفقرة الأساسية بالمادة والتى تنص على: (يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها).


print