لازالت ردود الأفعال مستمر حول مشروع قانون "هيئة قناة السويس" حيث تتباين الأراء حول مشروع القانون الذى يشهد جدلًا واسعًا سواء بين نواب البرلمان أو في الشارع المصرى، وذلك في ضوء التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ما بين التأييد انطلاقا من الغاية نحو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، والرفض لاعتبارات تتعلق بعدم الحاجة لإنشاء صندوق جديد لا سيما وتحقق أهدافه من خلال صندوق مصر السيادى، أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
الأراء الداعمة والمؤيدة لمشروع قانون إنشاء صندوق جديد مملوك لهيئة قناة السويس جاءت باعتبار أن قناة السويس كنز مصر الذى لم يتم استغلاله حتى هذه اللحظة الاستغلال الكافى كى تدر دخلا للشعب المصرى حيث أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وخلق حلول جديدة، ولابد أن يكون هناك دخول أخرى، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
مشروع قانون هيئة قانون السويس "المفترى عليه"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة حول مشروع قانون إنشاء صندوق جديد مملوك لهيئة قناة السويس، المقدم من الحكومة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية، وينص مشروع القانون على ان يُنشأ صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
هل هناك فرق بين قناة السويس وهيئة قناة السويس؟
في البداية - يجب التفرقة بين قناة السويس وهيئة قناة السويس، أولا: قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي ازدواجي المرور في جمهورية مصر العربية و يبلغ طولها 193.3 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمروهي ملك لمصر والشعب المصري، ثانيا: هيئة قناة السويس وفقا للمادة 2 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس: "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة" – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهو اختصاص هيئة قناة السويس؟
وفقا للمادة 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس: "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك" – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهو الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة؟
يهدف مشروع القانون إلى 5 أهداف كالتالى:
1-إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية
2-يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية
3-تحقيق اهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
4-القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية
5-تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ماهي المواد المراد اضافتها وتعديلاتها؟
ينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق هيئة قناة السويس" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ماهو تشكيل هيئة قناة السويس؟
نصت المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام: "يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية".
هل لهيئة قناة السويس ميزانية مستقلة؟
نعم - فوفقا للمادة 5: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة، وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام".
هل لهيئة قناة السويس تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة؟
نعم - فوفقا للمادة 9: "يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة، وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك".
كيف كان رد رئيس مجلس الشعب على المغالطات حول مشروع القانون؟
وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال كلمه له أمام الجلسة العامة، إن الكلمـة سـلاح ذو حدين، فـرب كلمـة تفتح أبـوابا مـن الأمـل والصدق، ورب كلمة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء، مؤكدا أنه تابع عـن كثـب الأخبـار المتداولـة - سـواء بالوسائط الإعلاميـة المختلفـة أو على مواقع التواصل الاجتماعي - بشـأن مناقشـة مجلـس النـواب لمشـروع قانون مقـدم مـن الحكومـة بتعديل بعض أحكـام الـقـانـون رقـم "30" لسنة 1975 بنظـام هيئـة قنـاة السـويس، والـذي ينضـوي علـى إنشـاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.
وقال رئيس المجلس لقـد هـالنـي مـا رأيتـه وسـمعته أمـس - مـن بعـض المحسوبين علـى النخبـة المثقفـة - مـن أن مـا تضمنه مشـروع القـانـون مـن أحكـام ثجيـز تأسيس شركات لشراء وبيـع وتأجير واستغلال أصـول الصندوق والـذي يعـدعلى حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس، وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجـاه هـذا الأمـر – والمقـدرمـن جانبنـا بشـدة – والتـي تؤججهـا الادعاءات والمغالطـات الـتـي صـدرت عـن أنـاس لـهـم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافيـة بـل والقانونيـة فـي المجتمـع، لذا فقـد وجـدت لزامـا علـي ضـرورة توضيح الأمـر مضيفا مشروع القانون الذي وافـق عليـه مجلـس النـواب فـي مجموعـه والمتضمن إنشاء صندوق تـابع لهيئـة قـنـاة السويس - والـذي لـم تـسـتكمل إجـراءات الموافقـة عليـه بصورة نهائيـة.
هل يتضمن مشروع القانون ما يمس قناة السويس؟
وتابع: لا يتضمن مشروع القانون أيـة أحكـام تمس قناة السويس؛ لكونهـا مـن أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولـة ملزمـة – وفـق المـادة (43) مـن الدستور- بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها، كمـا تلتزم بتنميـة قطـاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميرًاأمـا مـا تضمنه مشـروع القـانـون مـن حـق الصندوق – المزمـع إنشـاؤه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة؛ فهـوأمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف – بـأي حـال مـن الأحـوال- إلـى القنـاة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.
"جبالى" يوجه رسالة للشعب المصرى
واستطرد "جبالى": "ختامـا، أتوجـه بـحـديثي إلـى شـعب مصـر العظـيم، إن مجلـس النـواب الـذي أوليتمـوه ثقتكم، لـم ولـن ينجـرف إلـى إصـدار قـوانين تمـس أحكـام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة؛ وأنـه يبذل قصارى جهـده فـي تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن".