يعتبر مشروع قانون العمل الجديد واحد من مشروعات القوانين المهمة التي ينتظر مناقشتها والانتهاء منها لا سيما وأنه ينظم علاقة العمل داخل القطاع الخاص، فقانون العمل الجديد لم يعد رفاهية، بل يعد من أهم القوانين المنتظر صدورها لإصلاح نظام التعامل بين العامل وصاحب العمل في ضوء استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ورفع مستويات التنمية، فقانون العمل الجديد والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني، يحظى باهتمام من قبل القطاع الخاص والنقابات العمالية، ففي مواده حقوقا ومكتسبات جديدة للعامل تشمل الحفاظ على عمله ومجازاته وفقا للخطأ الذي ارتكبه في ضوء القانون.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدد من المكتسبات والمزايا لا يجب التنازل عنها من قبل العامل أو الموظف أبرزها لا يجوز الاستغناء عن العامل إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية، فضلا عن القضاء على ما يسمى باستمارة "6"، ويجب على صاحب العمل تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة، كما يتضمَّن تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل، ولا يجوز للمنشأة أن تحمِّل العامل في القطاع الخاص أي نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له، واشتمل قانون العمل الجديد على ضرورة الزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة، وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.
مكتسبات في مشروع قانون العمل الجديد
ومن المزايا التي خولها مشروع قانون العمل الجديد، أهمها للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، واشتمل على حقوقا واضحة لأصحاب الأعمال، للحفاظ على مشروعاتهم، لذلك لايحق للعامل العمل فى مكان أخر أو الحصول على إجازة للعمل فى مكان أخر حتى ولو كان على سبيل التجربة، وغيرها من المكتسبات والمزايا، ولكن هناك العديد من الأمور يجب التنبيه لها حال إقرار مشروع القانون أن هناك مواد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يمكن للعامل أن يتنازل عنها في المشروع الجديد.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المكتسبات والمزايا الموجودة في قانون العمل 12 لسنة 2003 تعمل على حماية العامل وضمانة له وهى مكتسبات يجب عدم التنازل عنها، والحرص على تعظيمها فى مشروع القانون الجديد، فقد نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، شملت عدد ساعات العمل الرسمية وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين والشروط والضوابط التي تحكم العمل بالمنشآت، وشروط الحصول على الإجازات "المرضية والعرضية والاعتيادية والدراسية وإجازات الوضع والحج" - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد عزيزه.
حماية العامل فى قانون العمل 12 لسنة 2003
في البداية - حدد قانون العمل 12 لسنة 2003 قواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل، وحدد في أحكامه آليات وضوابط تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع مبادئ توقيع الجزاءات على العاملين في إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل؛ وذلك إرساءًا لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام، ورغم أن هناك العديد من المزايا والمكتسبات في مشروع قانون العمل الجديد، إلا أن هناك مكتسبات ومزايا في قانون العمل 12 لسنة 2003 تعمل على حماية العامل وضمانة له وهى مكتسبات يجب عدم التنازل عنها مثل: - وفقا لـ"عزيزة".
12 ميزة في القانون القديم يجب عدم التنازل عنها في مشروع القانون الجديد
1- أى مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق طبقا للمادة "5".
2- حرية العامل فى اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل، وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل – المادة 32 فقرة 3 - من قانون العمل 12 لسنه 2003.
3- حقوق العامل الماليه لها امتياز على جميع أموال صاحب العمل وتسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها طبقا للمادة "7".
4- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر طبقا للمادة "45".
5- الاجازات مصونه والمقابل النقدى لها كذلك طبقا للمادتين "47" و"48".
6- لا يجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل اخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعه أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة، ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد طبقا للمواد من "85 إلى 65".
7- جزاء الفصل من اختصاص المحكمة "اى القاضي" فقط، طبقا للمادة "68".
8- لا يجوز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة عليه أو إلغاءه، طبقا للمادة "66".
9- الأسباب التى تبيح عرض أمر الفصل على المحكمة، وارد على سبيل الحصر بالمادة 69 من قانون العمل ولا يجوز اختراع أسباب بخلافها.
10- توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل طبقا للمادة "9".
11- التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، طبقا للمادة "122".
12- إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 69 من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض طبقا للمادتين "110" و"111".