أصدرت محكمة طوخ الجزئية – حكما فريدا من نوعه – بحبس 4 متهمين 9 سنوات حبس و4 مراقبة لـ4 متهمين بينهم سيدتان لاتهامهم بالسب والقذف في الشارع لإحدى السيدات، و"طوبة" تتسبب في توجيه اتهام البلطجة، حيث تصدى الحكم لوقائع السب والقذف والبلطجة بأحكام رادعة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 28574 لسنة 2022 جنح طوخ، ضد كل من "عبد الحليم. م"، و"هدى. ح"، و"تامر. م"، و"مرفت. أ"، لصالح المجنى عليها نسمه السيد التركى، برئاسة المستشار أسامة طه، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد الكيلانى، وأمانة سر مسعد السيد.
الوقائع.. القضاء يتصدى لوقائع السب والقذف والبلطجة بأحكام رادعة
اتهمت النيابة العامة المتهمين سالف الذكر بأنهم في 27 نوفمبر 2022 بدائرة طوخ، المتهمان الأول والثالث "عبد الحليم. م"، و"هدى. ح" قاما بنفسهما بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام ضد المجنى عليها مع أحد أصوله بقصد ترويعها والتخويف والحاق أى أذى معنوى بها والتأثير فى ارادتها لفرض السيطرة عليها ورغما عنها وعلى القيام بعمل وحمله على امتناعها عنه، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليها وتكدير أمنها وسكينتها وطمأنينتها وتعريض حياتها للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام المتهمين الثلاثة الأوائل "عبد الحليم. م"، و"هدى. ح"، و"تامر. م"، بإحراز وحيازة أداة "طوبة" دون أن يكون لحملها أو إحرازها أوحيازتها مبرر من الضرورة.
كما ارتكب المتهم الأول "عبد الحليم. م"، فعلا فاضحا في حق المجنى عليها "نسمة السيد التركى"، مما أخدش حياءها، كما أن المتهمين جميعا سبوا وشتموا المجنى عليها بأن وجهوا لها ولأسرتها ألفاظا من شأنها خدش شرفهم، وطالبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 17/3/278/302/306/308/ 375 مكرر فقرة 1-4 من قانون العقوبات المضافه بالقانون 10 لسنة والمواد 1/1 لسنة 2011 والمواد 1/1 25 مكرر 1/1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونيين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم "7" من الجدول رقم المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
المجنى عليها نسة التركى
9 سنوات حبس و4 مراقبة لـ4 متهمين بينهم سيدتان لاتهامهم بالسب والقذف
وفى تلك الأثناء - أعلن المتهمون بالجلسة وحضر المتهمان الأول والثالث برفقة الحرس وحضرت المتهمتان الثانية والرابعة شخصيتهما ومعهما محامٍ والحاضر مع المتهمين جميعا طلب البراءة لإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم وجود أى أحراز بالأوراق وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع وطلب البراءة، بينما لم تحضر المجنى عليها نسمة التركى الجلسة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وهديا بما تقدم - ولما كان وجدان المحكمة قد اطمأن إلى ما ثبت بمحضر الضبط من قيام المتهمين الأول والثالت قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والعنف والتلويح بالعنف واستخدام القوة ضد المجنى عليها "نسمه التركى" وكان المتهمين بمثل ليدفع ذلك الاتهام أو دفاع ينال من صحة الواقعة أو صحة اسنادها إليه، ومن ثم فإن المحكمة تقتضى بمعاقبته إعملا بمواد الاتهام وبنص المادة "2/4،1" من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق، فضلا عن قيام المتهم الأول بارتكابه الفعل الفاضح العام وقيام جميع المتهمين بالتعدى على المجنى عليهم بالسب وشتمتهما بالألفاظ من شأنها خدش الشرف واعتبارهم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا: بحبس المتهمين الأول والثالث سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه عن الاتهامين الأول والثانى للارتباط ووضع المتهمين تحت المراقبة لمدة سنتين والزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الثالث والمصاريف.
ثالثا: يحبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عن الاتهام الرابع المنسوب إليهم جميعا والمصاريف.