الواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك سؤالا دائم الطرح وهو "هل قانون الاحوال الشخصية ظلم الرجل؟"، خاصة وأننا ننتظر ما سبنتج عن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، ليكون أكثر مرونة وتماشيا مع متطلبات العصر الحالي، وبالإخص في محاولة لإنصاف الأزواج المتضررين من القانون الحالي، حيث يرى السواد الأعظم من الرجال أن قانون الاحوال الشخصية غير منصف للرجل فنصوص القانون للمرأة "نشطة" ونصوص القانون للرجل "خاملة".
فعلى سبيل المثال - إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر بزعم منها بتعدى زوجها عليها بالضرب والقول وعدم التزامه بالانفاق عليها تحكم المحكمة لصالحها بالطلاق حتى وأن كانت ادعاءاتها كاذبة وباطلة، فالامر مخول للمحكمة وهى معذورة كل العذر في ذلك حيث أن الهيئة القضائية ترجع لشهادة شهود الزوجة، فالزوجة تأتى بشاهدين لاثبات صحة ادعاءاتها والزوج يأتى بشاهدين لنفى ادعاءات الزوجة، والمحكمة تأخذ بشهادة شهود الزوجة لأنها عليها عبء الاثبات رغم أنه فى كثير من الاحيان يكون الزوج مظلوم والزوجة ظالمة.
للرجال فقط.. القضايا التي يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على عدد القضايا التي يستطيع الزوج إقامتها ضد الزوجه إذا توافرت ظروف وشروط كل دعوي والقضايا، خاصة وأننا إذا نظرنا الى نصوص الرجل فى قانون الأحوال الشخصية سنجد كثير منها "معطلة" ولا يؤخذ بها رغم أنها نصوص شرعية ومنها الطاعة والنشوز فلم نرى زوجة دخلت فى طاعة زوجها لتقويمها وارجاعها الى الصواب ولم نجد زوجة حكم عليها بالنشوز ففى بداية الأمر ونهايته الزوج يقع عليه ظلم بائن – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى محمد حميد.
في البداية – هناك 12 قضية يستطيع الزوج اقامتها ضد الزوجة إذا توافرت ظروف وشروط كل دعوي والقضايا كالآتي:
1- قضية الرؤية
وهي أول قضية يقوم الزوج برفعها ضد زوجته، وهذا النوع من القضايا يلجأ إليها الزوج في حالة رفض الزوجة رؤية الأب لأبنائه، فيضطر الزوج لرفع قضية على زوجته يطالب فيها بتمطينهمن رؤيه أطفاله ويكون الحكم فيها بالرؤية لمدة 3 ساعات اسبوعيا في مكان عام قريب من محل اقامه الطفل – وفقا لـ"حميد".
2- قضية تعويض واسقاط الحضانة عن الحاضنه لعدم تنفيذ حكم الرؤية
ويلجأ الزوج لرفع هذه القضية على زوجته عندما ترفض رؤيته لابنه أو عدم الالتزام بمواعيد وأوقات الرؤية، واختلفت الآراء حول اعتبار هذا التصرف جريمة يجب المعاقبة عليها أم لا، حيث اعتبر المشرع في البداية أن منع الطرف الحاضن وهي الأم لرؤية الأب لطفله أمر لا يعد آثم، ولكنه اعتبر أيضا عدم تطبيق من الأم لحكم القانون برؤية الأب لطفله أدانة تستوجب التعويض واسقاط الحضانة إذا تكرر هذا الأمر – الكلام لـ"حميد".
3- قضية إسقاط الحضانة إذا توافرت أحد أسبابها
وهي واحدة من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، ويقوم برفعها الزوج في حالة توافر واحد من 6 أسباب وفقا لما صرح به القانون - فعلى سبيل المثال - قد يلجأ الأب إلى رفع هذه القضية في حالة إن الأم قامت بالزواج من رجل آخر، ولن يتوقف الأمر عند هذا، بل ضمن القانون حق الطفل بأنه لا يمكن أن يعود إلى أمه بعد الطلاق من الزوج إلا في فترة العدة للطلاق البائن دون الرجعي، لأنه في حالة الطلاق الرجعي فإن الزوجية تكون لازالت قائمة خلال فترة العدة.
ومن الأسباب أيضا التي يتم فيها رفع الحضانة عن الأم اتهامها في قضايا تمس الشرف والحكم عليها بحكم نهائي، وفي حالة أيضا وصول الطفل السن القانوني، حينها يمكن للأب إقامة دعوى يخيره فيها بالإقامة معه أو مع والدته، ومن أسباب سقوط الحضانة عن الأم إهمالها لأطفالها، كذلك في حالة إصابة الأم بمرض نفسي أو جنوني، أيضا في حالة أن الأم مدمنة لشرب الكحوليات أو المخدرات.
4- دعوى بطلان عقد الزواج:
وتحدث هذه الحالة في حالة أن الزوج اكتشف عيبا في الزوجة بعد إبرام عقد الزواج أو حدوث غش وتدليس مثال إقرار الزوجة بأنها بكر ويتفاجأ الزوج بعدم بكارتها أو اصابتها بمرض لا يستطيع معه استمرار العلاقة الزوجية كالجنون والمرض النفسي.
5- دعوى نشوز الزوجة:
وهي من القضايا التي يلجأ إليها الزوج في حالة زيادة الخلافات الزوجية، وذلك من أجل الانفصال والخروج من الأزمة بدون أي خسائر، لذلك يحاول الزوج إثبات نشوز زوجته، والنشوز وفقا لما صرح به أحد علماء الأزهر هو عدم طاعة الزوجة للزوج فيما فرضه الله تعالى عليها، هذا بالإضافة إلى خيانته في ماله أو نفسه كذلك إذا غادرت منزل الزوجيه ورفضت الرجوع فيحق للزوج توجيه إنذار بالطاعة لزوجته ولابد للزوجة الرجوع لمنزل الزوجيه أو الاعتراض علي هذا الانذار خلال 30 يوممن تاريخ استلامها للإنذار، فإذا انقضت الـ 30 يوما ولم تعترض عليه او ترجع منزل الزوجية يحق للزوج رفع دعوي نشوز - هكذا يقول "حميد".
6- دعوى استرداد مسكن الحضانة
ويمكن للزوج رفع قضية ضد زوجته من أجل استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة لأطفالهم، أي بمجرد بلوغهم خمسة عشر عام أو إلغاء قرار التمكين وتوفير بديل مناسب لمسكن الزوجيه، وإذا توافرت في هذا المسكن البديل الشروط القانونية وهي صلاحيته للسكن والمعيشة وتوافر به الأدوات الصالح للمعيشة، وأن تأمن الحاضنة علي نفسها وأولادها فيه إلزامها القاضي بالإنتقال للمسكن البديل وإلغاء قرار التمكين.
7- قضية طلب تخفيض النفقة
ويحق للزوج رفع دعوى يطالب فيها بتخفيض النفقة، ذلك لأن لكل زوج إمكانياته المادية التي تختلف من شخص إلى آخر كذلك تغير ظروف الزوج المادية سواء ترك الوظيفه أو التحق بعمل أقل في الراتب أو زادت عليه الالتزامات.
8- دعوى لمنع الأطفال من السفر بأمر وقتي
ويكون ذلك في حالة رغبة الزوجة في اصطحاب الأطفال والسفر بهم خارج البلاد حيث لا يمكن للزوجة السفر بالطفل دون موافقة كتابية صادرة من الأب بشكل شخصي، كما يمكنه اللجوء إلى بعض الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رفضها - فعلى سبيل المثال - يمكن للأب أن يقوم بتقديم عريضة يتقدم فيها برفضه لسفر أطفاله، ويتم تقديم هذه العريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لمحكمة الأسرة، ويتم تحديد جلسة سريعة للنظر والبت في هذه العريضة.
9- دعوى كف أو إبطال نفقة
ويتم رفعها في حالة لو كانت الزوجة تم الحكم له بنفقة زوجية، والزوج أقام دعوي نشوز وتحصل علي حكم قضائي بنشوز الزوجة، يتم وقف نفقتها من تاريخ انذارها بالطاعة كذلك وقوع الطلاق سواء بحكم محكمة أو عند مأذون كذلك في حالة نفقة الأقارب وزواج البنت فتقف نفقتها بزواجها، كذلك إذا تصالحت الزوجة مع الزوج ورجعت منزل الزوجية، كذلك إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة.
10- قضية مقاصة لمبلغ من المال
إذا كان لك مبلغ عند الحاضنة، وتطالبك بمبلغ مديون به لها وفى هذه الحالة يتم إجراء - مقاصة قضائية - بين ما دفع بدون وجه حق للمطلقة، وما هو مستحق لصالحها بموجب حكم قضائى آخر، وذلك باستقطاع ما حصلت عليه من قيمة ما هو مستحق لها بموجب حكم قضائى آخر صادر ضد ذات المطلق.
11- قضية استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق
ويتم رفعها في حالة أن الزوجة تحصلت علي نفقة بدون وجهه حق وتم الحصول علي حكم نشوز أو ابطال حكم النفقة لحصوله بطريق الغش والتدليس قانونا وقبل رفع الدعوى لابد أعذار المطلقة برد غير المستحق بمعنى إنذارها على يد محضر برد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه بموجب الحكم القضائى الصادر لصالحها ضد مطلقة بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية – ويتعين إعطاؤها مهلة لرد المبلغ المستحق بالطرق الودية وضرب لها أجلا لذلك، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات بأنه يتعين أن يكون الأجل 24 ساعة على الأقل للوفاء بالطرق الودية .
أما إذا امتنعت عن السداد بطريقة ودية، وضعت قانونا فى موضع المقصرة لعدم الوفاء بما هو مستحق عليها بالطرق الودية، وبالتالى فيتعين لجوء المطلق إلى القضاء لحمل مطلقته على رد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه دون وجه حق.
12- دعوى فرعية بصورة مقدم الصداق فى حالة رفع الزوجة قضية خلع.