أصبحنا اليوم نعيش في عالم يموج بالمتغيرات والتحولات في كافة المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها، ما يؤكد معه أن هذا المتغيرات والتحولات لم تعد بمعزل عن بعضها البعض، وإنما صارت متلاحمة ومترابطة ترابطا عضويا، بحيث أن التغير في أحداها ينتقل بالتبعية للمجالات الأخرى، وفى الحقيقة إن النظرة التي كانت سائدة إلى العمل باعتباره مجرد سلعة، حيث كان يعامل الإنسان العامل بقسوة، حيث كان لأصحاب المصانع والشركات دورهم في استغلال حاجة الفرد إلى العمل وتكليفه بأعمال ومجهودات يقوم بها طوال أيام الأسبوع مقابل أجر ضئيل ومن دون أن يوفر له أدنى المتطلبات لتأدية عمله في ظروف مواتية.
ولكن مع مرور الوقت والتغيرات التي طرأت على العالم فقد اختلفت النظرة للعامل إلى حد ما عن زى قبل فقد وضعت المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية منها والمحلية نظم وأطر تصون حقوق العمال وكذا صاحب العمل أيضا، وتضمن لهم حياة كريمة، وأوضاعا مستقرة آمنة لهم ولأسرهم، وأول دافع لظهور تنظيم دولى للعمل، هو دافع إنسانى مفاده تحسين الوضع النفسى والمادى للعمال، حيث أن الحرمان الإقتصادى يؤدى حتما إلى الإحباط الروحى للشخص، ويظهر الدافع الثانى في الجانب السياسى، إذ أن الدعوة إلى إيجاد تشريع دولى للعمل، من شأنه أن يحول دون حصول مشاكل إجتماعية، بينما الدفع الثالث إقتصاديا، إذ أن الإصلاح الإجتماعى يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة التي تعتمده.
ما لك وما عليك.. العامل من كتابة العقد لظرف "الفصل من العمل"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أنواع عقود العمل و حقوق العامل وحقوق الشركة طبقاً لقانون العمل المصري، ومدى حقوق العامل عند انقضاء علاقة العمل، وحقوق العامل "من النساء"، وبالنسبة للراحة وعدد ساعات العمل، خاصة وأن بيئة الأعمال عبارة عن تربة خصبة مليئة بالاتفاقات بين الشركات والأفراد، ففي حين يمكن استخدام الاتفاقيات الشفهية، تستخدم معظم الشركات عقودًا رسمية مكتوبة لأنها بمثابة وثيقة قانونية تحدد توقعات كلا الطرفين وكيف سيتم حل المواقف السلبية، فدائماً ما تمثل العقود أداة تستخدمها الشركات والعمال لحماية حقوق كلاً منهما – بحسب الخبير القانوني والمحامى مصطفى زكى.
أنواع عقد العمل طبقاً للقانون المصري 12 لسنة 2003
ينظم قانون العمل العقود التي يتم إبرامها في القطر المصري، ويتناول العلاقة التي تنشأ بين صاحب العمل "الشركة" والعامل.
أولا: عقد العمل الفردي:-
يكون العقد بين عامل وصاحب العمل، ينص على تعهد العامل أن يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته وأشرافه الكامل مقابل أجر.
أنواع عقد العمل الفردي
عقد عمل فردي محدد المدة:
هو عقد بين العامل وصاحب العمل بمدة معينة، بهدف إنجاز عمل معين، إذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد العمل الفردي، واستمر الطرفين في تنفيذه اعُتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا انقضي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز للطرفين تجديده لمدة أو لمدد أخري باتفاق، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا بعد انقضاء مدته – وفقا لـ"زكى".
عقد العمل الفردي الغير محدد المدة:
هو عقد أيضا بين العامل وصاحب العمل يتفق من خلاله على إنجاز عمل معين مقابل أجر معلوم تحت إشرافه وإدارته، ولكن دون تحديد مدة معينة لانتهاء العقد، ولا يجوز إنهاؤه إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
عقد العمل الفردي لإنجاز عمل معين:
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل، يحدد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، فعند انتهاء العملـ يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، أما إذا انتهت المدة المتفق عليها واستمر الطرفين في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل – الكلام لـ"زكى".
حقوق العامل
بمجرد إبرام العقد بين كلآ من العامل والشركة أو صاحب العمل يظهر لكلا الطرفين حقوق وواجبات يلتزم بها وهذه هي حقوق العامل طبقاً للقانون المصري "قانون رقم 12 لسنة 2003":-
بيانات العقد
– اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
– اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
– طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
أولا:- حق العامل في الإجازات
1-للعامل مدة إجازة سنوية 21 يوم بأجر لمن أمضى سنة كاملة داخل العمل، أما إذا أمضى عشر سنوات فتزيد إلى 30 يوماً أو في حالة العامل ما تجاوز سن الخمسين، أما إذا قلت المدة عن ذلك يستحق إجازة بنسبة مدة عمله بشرط يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
2-يلتزم العامل بالإجازات السنوية بالتاريخ والمدة المحددة، أو التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض القيام بالإجازة كتابياً سقط حقة في اقتضاء مقابلها.
3-يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل .
4-يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
5-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
6-للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب قبل الإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
7-يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، على أن تحسب من الإجازة السنوية للعامل.
8-للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
9-يحق للعامل الذي أمضى في العمل خمس سنوات إجازة بأجر كامل لمدة شهر أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس
10-للعامل حيال مرضه إجازة مرضية، تُحدد من قبل الجهة الطبية، كما يكون للعامل تعويضاً عن الأجر يحدده قانون التأمين الاجتماعي، أما في المنشآت الصناعية فطبقاً للقانون رقم 21 لسنة 1958، للحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل "75%" من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وهذا في حالة إقرار الجهة الطبية ذلك.
ثانيا: حقوق العامل عند انقضاء علاقة العمل
1-إذا كان مدة عقد العامل تزيد عن خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض بمرور خمس سنوات، بعد اخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.
2-إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
3-للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
4-للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
5-يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
6-للعامل الحق أن يحصل عقب انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي يؤديه.
7-يحصل العامل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته.
8-ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
ثالثاُ: حقوق العامل "من النساء"
1-لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساءَ والسابعة صباحاً، كما أن هناك أعمال ضارة "صحيا- أخلاقيا" لا يجوز تشغيل النساء فيها.
2-للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض إذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماُ التالية للوضع.
3-يحق للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرا، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكلاً منهما.
رابعاً: بالنسبة للراحة وعدد ساعات العمل
1-للعامل الحق في الحصول على فترة من الراحة تتخلل ساعات العمل ولا تقل مجموعها عن ساعة، وأن يراعي فيها ألا يعمل أكثر خمس ساعات متواصلة.
2-لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
3-يجوز للشركة أن تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلاء بالجزاء التأديبي.
4-للعامل الحق في الحصول على نسخة من عقد العمل.
5-يحق للعامل في الاطلاع بسهولة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل.
6-يحق لورثة العامل في الحصول على أجر شهرين كاملين ومنحة تعادل أجر ثلاثة أشهر، إذا توفي العامل أثناء مدة علاقة العمل وذلك لنفقات الجنازة.
7-الحق في الحصول على يوم في الأسبوع أو ثماني ساعات للبحث عن عمل إذا كان انهاء علاقة العمل سببه يرجع لصاحب العمل.
8-حق العامل في التأمين عليه وسداد ضريبه الدخل عنه طبقاً للفصل الثالث "الإعفاء من الضرائب والرسوم" من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975.
حق الشركات
يحق للشركة إغلاق منشأتها أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ألا وهي:-
1-طلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وهذا يتم عن طريق تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تختص بتقليص أو إغلاق المنشاة طبقاً لظروف اقتصادية، وتصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه.
2-لصاحب الشأن الحق في التظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
3-يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.
4-يراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
5-يحق للشركة أن تنهي اتفاق التدرج المهني إذا ثبت لدية عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصانعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل وفقاُ للمادة 143 في الباب الخامس من قانون العمل.
6-يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.
7-يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.
8-يحق للشركة فصل العامل "حالات إنهاء العقد" إذا ارتكب الأخطاء الأتية:
-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
-إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
-إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من "192 إلى 194" الكتاب الرابع من هذا القانون والخاصة بتنظيم الإضراب.
-للشركة أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة "71" من هذا القانون فصله من الخدمة.
-يجوز للشركة وقف العامل مؤقتاً إذا اتهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة "71" من هذا القانون.
-يحق للشركة أن توقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة "71" من هذا القانون فصله من الخدمة.
-يحق للشركة أن تستدعي العامل أثناء الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.