الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:14 ص

مناقشات واسعة بـ"النواب" حول مادة تجيز لوزير السياحة غلق الشركات حال المخالفة ومطالب بإعادة صياغتها.. لجنة السياحة: نرفض وجود شركات تسيئ لمصر.. والحكومة: توجد ضمانات للمنشآت.. والوزير: القانون يخلق توازنًا

مناقشات واسعة بـ"النواب" حول مادة تجيز لوزير السياحة غلق الشركات حال المخالفة ومطالب بإعادة صياغتها.. لجنة السياحة: نرفض وجود شركات تسيئ لمصر.. والحكومة: توجد ضمانات للمنشآت.. والوزير: القانون يخلق توازنًا مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:00 م
كتب كامل كامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول المادة  (26) من مشروع قانون الغرف السياحية واتحاد لها والتي تجيز لمجلس إدارة الغرفة المختصة - في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد - أن يوقع عليها أحد الجزاءات والتدابير، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها وحددت المادة هذه الجزاءات في الإنذار، ووقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف، كما أجازت للوزير المختص - بناءً على طلب مجلس إدارة الغرفة - توقيع أى من الجزاءات وهى، إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على اثنى عشر شهراً، أو إلغاء ترخيص المنشأة.
 
كما أجازت للوزير المختص بدلاً من إيقاف المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (392) لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال حظرت المادة توقيع أي من الجزاءات المشار إليها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة.
 
بداية المناقشة تقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح تعديل يتضكن إضافة كلمة يجوز للوزير فى البند الثاني من نص المادة، مضيفا: "وبذلك نجيز الوزير 3 حاجات منها إيقاف جزئي أو كلي أو غرامة".
 
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "كلمة يجوز للوزير في أول المادة غير يجوز للوزير في الثانية والتفريق بين جزائيين أو استبدالها بالجزاء المالي لابد الصياغة سليمة".
 
كما تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بتعديل مطالبا بإعادة صياغة نص المادة، قائلا: المادة بكل بساطة تمنح الوزير غلق المنشاة السياحية التي تدعم الاقتصاد المصري.
 
وعقبت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة ومقررة الجلسة، قائلة: "يوجد حيادية وهل أنت تريد شركة تسيء لسمعة مصر"، مضيفة: "غرفة الشركات ممثلة فى الاتحاد التي تقوم بالتحقيق مع الشركات".
 
كما عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "فى حالة مخالفة المنشأة لدينا ضمانات بنص القانون منها تحقيق كتابي كما يتم إخطار المنشأة وأيضا لها الحق فى التظلم"، موجها كلمة للنائب أحمد بلال البرلسي قائلا: "عايز أكتر من كده ضمانات أيه؟".
 
وتحدث مرة ثانية النائب أحمد بلال البرلسي: "نتكلم عن الشركة التي تتم معاقبتها فى حالة مخالفة قرارات مجلس الإدارة"، مطالبا باستبدال كلمة يجوز يتم بـ"أو" مضيفا: "لا نريد قطع رقبة شركة سياحية نتكلم عن اقتصاد وطن وفى كل الأحوال بعد موافقة الجمعية العمومية".
 
وعقب وزير السياحة، قائلا: "وزارة السياحة هي الرقيب على الشركات وبموجب القانون يحق الوزارة إيقاف النشاط وسحب الترخيص، والقانون فى شكله الحالي يعمل توازن بين الشركات والوزارة  كرقيب ومنظم للنشاط".
 
ووافق مجلس النواب نهاية المناقشات علي المادة كما وردت من اللجنة وجاء نصها كالتالي:"في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها:
 
1- الإنذار.
 
2-  وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.
 
كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:
 
1- إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، مع إزالة أسباب المخالفة.
 
2- إلغاء ترخيص المنشأة.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.
 
وأغلق المستشار حنفي جبالي المناقشة حول مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال المناقشة فى جلسة مقبلة".
 
ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار ليصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

print