لا حديث يعلو هذه الأيام على "الشاي المغشوش"، ذلك المنتج العجيب والغريب في ضبط "مزاج المصريين" منذ زمن بعيد، فقد ارتبط "الشاي" فى أذهان المصريين بالوسيلة الأكثر فاعلية في القضاء على الصداع وضمان راحة البال، فضلا عن "لمت الأسرة" عند تناوله، بالشكل الذى جعله أيقونة نشاطهم ومصدر سعادتهم، ليس في فصل الشتاء فقط، والإحتياج إلى مشروب دافى، ولكن حتى فى ساعات الحر التى تتطلب مرطبات ومثلجات يكون منتج "الشاي" حاضرا بقوة ويستطيع اكتساح أفضل المشروبات والمرطبات كى يحل مكانه.
ومشروب أو منتج الشاي في حقيقة الأمر لا يدفع الشركات أو يضطرها إلى تكثيف الإعلانات والدعاية عن منتجاتها فهو مثل السجائر – لدى السواد الأعظم من الأسر المصرية - لا يمكن لمتعاطيها الإقلاع عنها بسهولة، ومع مرور الوقت وانتشار علامات تجارية كثيرة لمنتج "الشاي" داخل السوق تسللت عصابات وتمركزت فى محافظات مصر واتخذت من أوكارها وسيلة لتعكير مزاج المصريين بالشاى المغشوش المصنوع من التراب وغيرها من المواد الغريبة، وهو ما أوضحه مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشف ضبط مصنعين غير مرخصين يقلدان العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنج بودر.
فيديو يفضح مخطط تعكير "مزاج المصريين"
مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على محركات البحث – جوجل - خلال اليومين الماضيين، أظهر كارثة محققه واستدعى لاحقاً تدخلاً من البرلمان، وصاحبته انتقادات واسعة بشأن رقابة الحكومة على الأسواق، وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب قهوة شهير في مصنع غير مرخص في محافظة الغربية يتم إنتاجها من "بودرة بلاط السيراميك" و"الأسمنت الأبيض" المستخدم في عمليات البناء، الأمر الذى لقى معه انتقادات واسعة وسخرية مستمرة – كعادات المصريين – عند مرورهم بأى أزمة مثل انتشار المنتجات "المغشوشة" في الأسواق، والذى بلغ لـ 3 أطنان عبارة عن 1920 كرتونة شاي منتهي الصلاحية و5 ملايين عبوة نسكافيه وشاي وبيكنج باودر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وتحريزها من قبل المصنعين المخالفين، وإحالة القائمين عليهما للنيابة العامة، والتحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة التي كانت ستطرح في الأسواق.
ويواصل جهاز حماية المستهلك والأجهزة المختصة والمعنية المختلفة من تواجده بالأسواق على مدار الأيام الماضية، بعد إعلان زيادات على أسعار شاي العروسة، لمراقبة البيع من قبل التجار لسلعة الشاي وعدم احتكارها وبيعها بالأسعار المعلن عنها مؤخرا، فقد سبق لـ"شعبة الشاي" في الغرفة التجارية الإعلان عن أن أسعار الشاي ارتفعت عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن جهاز حماية المستهلك مسؤول في الوقت الراهن عن الإعلان عن الأسعار والتأكد من عدم البيع بأزيد من السعر المعلن، ففي ظل سياسة المنافسة الكاملة يجب على المستهلك الرشيد التأكد والمقارنة بين الأسعار لدى مختلف التجار، وشراء السلعة التي يريد شراءها بالسعر المناسب له.
عقوبات تصل للحبس من 3 لـ 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
كما أن جهاز حماية المستهلك يلزم جميع التجار في محافظات مصر المختلفة بالإعلان عن الأسعار وبيع السلع بالأسعار المقررة، وفي حالة ضبط أي تاجر يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك يتم تحرير المحاضر اللازمة له لعرضه على النيابة العامة وفقا لقانون حماية المستهلك، فضلا عن تحريز الكميات المضبوطة، فهناك من يقوم بتقليد علامات تجارية مشهورة في بيع الشاي والنسكافيه، كل هذا على الرغم من أن جميع التجار على علم بعقوبة تقليد العلامات التجارية التي تصل لغرامة 2 مليون جنيه وعقوبة الغش التجاري تصل إلى الحبس من 3 لـ 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، كما أن هناك عقوبات رادعة بالنسبة لغش وتقليد العلامات التجارية العالمية وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية توقع على المتهمين قد تصل إلى غرامة مليوني جنيه (نحو 66.5 ألف دولار أميركي) لتقليد العلامات التجارية، والحبس من ثلاث إلى سبع سنوات ومصادرة البضائع المغشوشة.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدي لمسألة غش الشاي وبيعه بغير الأسعار المقررة قانونا فمنذ 60 سنه تقريبا وتحديد عام 1966 أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقيد برقم 991 لسنة 36 القضائية حول التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع، حيث ذكرت في حيثيات الحكم أنه يتبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والمواد 5 و 6 و 9 و 10 من قرار وزير التموين الرقيم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن – أن مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع رهن توافر شرطين:
الأول: أن يكون الشاي من النوع الأسود، وهو الأمر المستفاد من صريح نص المادة الخامسة، ومن دلالة ما أشارت إليه المادة السادسة من حظر خلط الشاي الأسود بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى.
الثانى: أن يكون هذا الشاي الأسود غير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع وغير معبأ في عبوات قانونية أن يستظهر توافر هذين الشرطين حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
خبير قانونى يوضح كيفية تعبئة وتجارة الشاي
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى محمد على شليل – أن القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي المعمول به من تاريخ نشره في 17 يوليه سنة 1960 قد نص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز إعطاء تراخيص بفتح مصانع لتعبئة الشاي سواء كانت آلية أو يدوية إلا للشركات التابعة للمؤسسة الاقتصادية التي يدخل في نشاطها تعبئة الشاي وتجارته أو للجمعيات التعاونية التي يختارها وزير التموين ويكون من أغراضها مباشرة النشاط المذكور، وتلغى بحكم القانون جميع التراخيص الصادرة على خلاف أحكام الفقرة السابقة، ثم صدور قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم وتعبئة وتجارة الشاي والبن المعمول به من تاريخ نشره بتاريخ 7 يوليه سنه 1960.
وبحسب "شليل" في تصريح لـ"برلماني": ونص في المادة الخامسة منه على أنه: "لا يجوز بيع الشاي الأسود أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ في عبوات، ويجب أن يبين على كل عبوة باللغة العربية وبشكل واضح إسم المستورد والمعبى، ونوع الشاي والجهة المستورد منها وسعر البيع المستهلك والوزن الصافى"، كما نص في المادة السادسة على أنه: "يحظر بقصد الإتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك"، ثم فرض القرار في المادة التاسعة العقوبة على مخالفة أحكامه.
الثغرة في قانون "الغش التجارى"
وفى الحقيقة أن أقصى العقوبات على فساد منتج غذائى أو أي منتج يتناوله الإنسان وبيعه منتهى الصلاحية أو مغشوش تصل حسب القانون للغرامة والحبس، إلا أن هناك ثغرة قانونية تتمثل دائماَ في الحكم بالغرامة وإلغاء الحبس ما يتيح للتجار الاستمرار في الاتجار بصحة المواطنين وعافيتهم باعتبار الجريمة جنحة وليست جناية، حيث أن هناك العديد من هذه الوقائع الخاصة بالاتجار فى الأغذية الفاسدة أو غيرها لا تصل بشكل أو بأخر إلى المحكمة لأن التاجر مقترف الجريمة قد اقترف العديد من الجرائم المماثلة بالإتجار في الأغذية لتطبيق "ظرف العود" عليه وحتى يستطيع القاضي عند تقديره للعقوبة أن يُطبق أقصى العقوبات المقررة قانوناَ، كما أن هناك خللا تشريعيا لذلك الشأن حيث أنه يجب أن تكون العقوبة الحبس مع النفاذ، كما أن تلك الجريمة لا تقل فى أهميتها عن جريمة السرقة والسلاح الأبيض، وأن القانون المصري الحالي يقلل من تغليظ العقوبة من خطورة تلك الجريمة حيث يتعين إدراجها ضمن الجنايات وليس الجنح – الكلام لـ"شليل".
حكم آخر لمحكمة النقض حول تأثيم "غش الشاي"
وفى عام 1973 تصدت محكمة النقض للواقعة الشهيرة المعروفة بـ"غش الشاي" التي مر عليها 50 سنه، وذلك في الطعن المقيد برقم 703 لسنة 43 قضائية حيث اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 مايو سنة 1971 بدائرة قسم العطارين: عرض للبيع وباع شيئاً من أغذية الإنسان "الشاي المبين بالمحضر" مغشوشاً مع علمه بغشه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار الصادر في 8 مايو سنة 1948، ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة، فاستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شاى مغشوش للبيع مع علمه بذلك وقضى بحبسه شهراً واحداً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 48 لسنة 1941، في حين أن العقوبة المقررة لهذه الواقعة - حسب التكييف الصحيح الواجب على المحكمة إسباغه عليها - وفقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه يكون قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها المقرر قانونا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
غش الشاي بمواد غريبة اشبه بـ"النشارة" بنسبة 10%
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شايا مغشوشا مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، واستند الحكم الابتدائي في قضائه بإدانته إلى أنه ثبت من تحليل العينة المأخوذة من الشاي المضبوط لديه أنه مغشوش بإضافة مواد غريبة أشبه بالنشارة إليه بنسبة عشرة في المائة، وأيده الحكم المطعون فيه - الصادر في الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومن المتهم - فيما قضى به من ثبوت التهمة واقتصر على تعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن، قد نص في المادة السادسة منه على أن "يحظر بقصد الإتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك، ويحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك، كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطا على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع"، وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها: "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية.
موقف مجلس النواب من الأزمة
أما عن موقف مجلس النواب من الأزمة - فقد أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من التحرك الجاد في مواجهة ظاهرة تزايد مصانع "بير السلم" غير المرخصة، والتي تعمل في الخفاء بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وتشكل تهديد بالغ على صحة المواطنين، موضحاً أن الأمر زاد خطورة مع قيام تلك المصانع بتقليد علامات تجارية مسجلة لنكون أمام نوعين من المنتج ذاته بالأسواق الأول أصلي والآخر مضروب.
وأضاف "عمار" في بيان له: إن ضبط أحد مصانع "بير السلم" يقوم بإنتاج منتجات متنوعة لسلع معروفة لا تصلح للاستخدام الآدمي، ثم توضع في عبوات مماثلة لعبوات المنتجات الأصلية بنفس اللوجو والشكل؛ إذ أنها خطوة جيدة نتمنى رؤية الكثير من الحملات المماثلة لها، ولكن تداول مقطع فيديو "كارثي" به على مواقع التواصل الاجتماعي بث حالة من القلق والفزع لدى المواطنين نتيجة التشكك من استخدام منتجات غير معروف مدى صحتها من عدمه، لاسيما وأن المقطع رصد منتجات توجد في كل بيت مصري، من شاي وقهوة وفانيليا وبودرة الجيلي والبيكنج بودر وخلافه، بالإضافة إلى وجود شكائر من الأسمنت والجبس وبانيو يتم فيه خلط المنتجات ببودرة البلاط والجبس.
أرقام وإحصائيات حول تناول المصريين للشاى
وتساءل عضو مجلس النواب، عن سياسة الحكومة متمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، في التعامل مع تلك القضية، خاصة أن حجم الماكينات الواردة بالفيديو والشكل العام للمصنع، تشير إلى أنه عمل لفترة ليست بقليلة، ما يعني تسلل تلك البضائع للأسواق بكميات كبيرة، ما يتطلب ضرورة مواجهتها بقوة واضطلاع الاجهزة الرقابية بدروها في شن حملات للتبع والرقابة والتفتيش على المتاجر التي تعامل معها ذلك المصنع لوقف بيع تلك المنتجات، مشيراً إلى أن الفيديو المتداول سبب حالة من الارتباك لدى المستهلك، ما يستلزم خروج الجهات المعنية بالحكومة بحملة إعلامية توضح كيفية التفرقة بين المنتج الأصلي والمضروب لوقف استخدامه أو لعدم شرائه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
يشار إلى أن الشاي يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريون نحو 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن "مزاج المصريين"، وفقا لبيانات سابقة، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر، ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال عام 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.
فيما أظهرت بيانات حكومية سابقة صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي، وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.