أصدرت الدائرة "33" للولاية على النفس – بمحكمة عين شمس لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه، بإثبات زواج من عقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج ضد ورثته واحقيتها في الميراث الشرعي وابطال اعلام الوراثة الصادر للورثة بدون الزوجة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2077 لسنة 2021 أسرة عين شمس، لصالح المحامى محمد حميد، برئاسة المستشار أحمد مأمون، وعضوية المستشارين سمير سامى، ومحمود الجندى، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر فتحى، وأمانة سر محمد إسماعيل.
الوقائع.. نزاع بين سيدة متزوجة عرفيا مع ورثة الزوج بعد وفاته
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها وطلبت في ختامها الحكم بإثبات زواجها من مورث المدعى عليهم بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 22 فبراير 2020 وأحقيتها في الميراث مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 22 فبراير 2020 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه توفى لرحمة مولاه، وأن المدعى عليهم استصدروا إعلاما شرعيا وأغفلوا به ذكر المدعية، فتقدمت لمكتب التسوية دون جدوى، مما حدا بها لإقامة دعواها للحكم بطلباتها آنفة البيان، وساندتها بحافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج العرفى وصورة من قيد وفاة مورث المدعى عليهم.
الورثة يرفضون الاعتراف بالزواج.. ويقسمون الورث بدون زوجة أبيهم
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات ومثل طرفيها كلا بوكيل وقدمت المدعية حافظتى مستندات طويت الأولى على الإعلام الشرعى وراثات عين شمس، وطويت الثانية على صورة من قائمة منقولات طالعتهم المحكمة، وألمت بهم كما قدمت اعلان بإدخال خصوم جدد في الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليهم حافظتى مستندات طالعتهم المحكمة وآلمت بهم.
وبجلسة 18 يناير 2022 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى عناصرها على النحو الثابت بمنطوق الحكم، حيث استمعت المحكمة لشاهدى المدعية وشهد الأول بأن المدعية كانت زوجة وأنه شهد واقعة الزواج، كما شهد الثانى أن المتوفى أقر له بأن المدعية زوجته، كما أقر كلا من "......" و"....."، وأقر الأول بأنه وقع على عقد الزواج العرفى محل الدعوى وأنه لم يرى المدعية، وأقر الثانى بأنه علم بواقعة الزواج من المدعية، ومن الشاهد الأول وقدم كلا من الطرفين مذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة، وآلمت بهم.
الزوجة تقيم دعوى اثبات زواج عرفى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنها تمهد في بدء قضائها إلى التنويه أن ما سبق من طلبات في الدعوى من طلب إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم لا يصلح مجردا من أن يكون طلبا أصليا للقضاء به وإنما تتصدى له المحكمة باعتباره سببا للطلبات الأصلية في الدعوى الخاصة بطلب المدعية استحقاقها في ميراث مورث المدعى عليهم، وحيث أن المحكمة تقدم المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943 للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الإبن وأن نزل والربع مع الولد أو ولد الإبن وأن نزل، وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهى في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الإبن وإن نزل، والثمن مع الولد وولد الإبن وإن نزل، وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهى في عدته...".
المحكمة تنصفها بإثبات الزواج.. وتقضى بأحقيتها في الميراث من زواجها العرفى
واستشهدت المحكمة بحكم لمحكمة النقض جاء في حيثيات حكمه أنه: "ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفى تقديم العقد ذاته، بل يكفى أن يثبت بالبينة وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار البينة الشرعية هي إحدى طرق الإثبات، كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس العقد العرفى بل يكفى أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط ألا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع.
ولما كان ذلك – وكانت الزوجية من أسباب الميراث الشرعى وكان البين للمحكمة من واقع ما حملته أوراق ومستندات الدعوى أن سبب الاستحقاق للمدعية للميراث في مورث المدعى عليهم قد تحقق من واقع ما قدمته من أصل عقد الزواج العرفى من هذا المورث وما حملته الأوراق من بينة شرعية تشير إلى الاشتهار بهذا الزواج وانعقاده الأمر الذى تستنبط معه المحكمة قيام السبب الشرعى في استحقاق المدعية للميراث في تركة مورث المدعى عليهم بوصفها كانت زوجة ثانية له.
فلهذه الأسباب:
أولا: حكمت المحكمة بإثبات زواج المدعية – من مورث المدعى عليهم بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 22 فبراير 2020.
ثانيا: بإبطال إعلام الوراثة وانحصار أرثة الشرعى في والده "........" ويستحق سدس التركة فرضا وفى والدته "........" وتستحق سدس التركة فرضا وفى زوجته "......." وزوجته "....." ويستحقان ثمن التركة فرضا بالسوية بينهما وفى أولاده البلغ "......" و"......." ويستحقون باقى تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الإنثيين.