الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:56 ص

"النواب" يُحيل أول مشروع قانون بإنشاء "مفوضية مكافحة التمييز".. تتبع مجلس النواب.. تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات".. لا تتلقى تعليمات من أى سُلطة.. ولا یجوز القبض على "المفوض العام" بسبب تعبیره عن رأيه

"النواب" يُحيل أول مشروع قانون بإنشاء "مفوضية مكافحة التمييز".. تتبع مجلس النواب.. تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات".. لا تتلقى تعليمات من أى سُلطة.. ولا یجوز القبض على "المفوض العام" بسبب تعبیره عن رأيه مها عبد الناصر
الجمعة، 24 فبراير 2023 09:00 ص
ندى سليم

حصل موقع "برلمانى" على نص مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمییز، الذى تقدمت به النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والتى أكدت أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى حزمة من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المتعددة اللاحقة له، التى تجرم جميعها التمییز وتشجع على تفعیل السیاسات المناهضة للتمييز ومنها الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشكال التمییز العنصرى، واتفاقية الحقوق السیاسیة للمرأة، واتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة، فضلا عن الاتفاقات الدولیة لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الریاضیة.

 

مكافحة التمييز

 

واستندت عضو مجلس النواب، خلال مشروع القانون المقدم، على الاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة رقم 53 من الدستور، والتى نصت فى فقرتها الأخيرة أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 

وألزم مشروع القانون الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على جمیع أشكال التمییز وینظم القانون إنشاء مفوضیة مستقلة لهذا الغرض، موضحة أن الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان أرست مبادئ هامة كعدم التمییز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة"، الأمر الذى يجعلنا فى حاجة ملحة لإصدار قانون ونص تشريعى یجرم التمییز وینظم إنشاء مفوضیة مكافحة التمییز وینظم عملها فى منع جمیع أشكال التمییز بین المواطنین.

 

أهداف إنشاء المفوضية لمكافحة التمييز

أكدت النائبة مها عبد الناصر، أن القانون يستهدف إنشاء آلیات مؤسسیة لمراقبة تنفیذ القانون، سواء على نحو إیجابى بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفیذ خطة لتحقیق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفھا والحصول على التعویض لضحایاها، مع وضع نظام إجرائى یسمح بالحصول على أوامر وقتیة بوقف الانتهاكات وضمانات الانتصاف والعدالة لضحایا هذه الانتهاكات.

 

وتسعى المفوضية أيضا لدعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمییز بین المواطنین ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعیة بالحقوق التى يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعلیمیة والثقافیة والإعلامیة.

 

ونصت المادة الأولى على انشاء مفوضیة مكافحة التمییز مع تنظيم عملها، كما ناقشت المادة الثانية من القانون بأن تسرى أحكام القانون على جمیع أجهزة ومؤسسات الدولة، وجهات ومؤسسات العمل الخیرى والأهلى والتعاونى والقطاع الخاص والقطاع العام.

 

وتضمن مشروع القانون المُقترح عدة تعريفات هامة، كان من بينها تعريف المساواة على أنه قیمة ومبدأ أساسى فى الدستور المصرى یتطلب تحقیق تكافؤ الفرص وتوفیر الحمایة ضد التمییز، فالمواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون فى الحقوق والحریات والواجبات العامة أخرى، كما أن الدولة ملتزمة بتحقیق برامج للقضاء على كافة أشكال التمییز بین المواطنین فى الحقوق والحریات.

 

القانون وضع تعريفات محددة لأشكال التمييز

وعرف مشروع القانون التمييز على أنه المعاملة المتحیزة أو التفضیلیة لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الدینى والممارسة الدینیة، أو المعتقد السیاسى، أو المكانة الاجتماعیة، أو الاقتصادیة أو الانتماء المهنى،أو الموقع الجغرافى، أو الظروف الصحیة، مما یؤدى إلى الحرمان الكلى أو الجزئى لفئة أو أكثر من المواطنین من بعض الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، كما یسرى مفهوم التمییز على الدعوة أو التحریض على ذلك وإشاعة خطاب كراهية بین المواطنین یحض على التمییز ومنع حق من الحقوق التى كفلها الدستور، وقد يكون هذا التمییز مباشرا أو غیر مباشر.

التمميز
 

ومن أهم التعريفات التى وردت بالقانون كان تعريف التمییز المباشر، وھو المعاملة المتحیزة أو التفضیلیة لشخص على أساس عضويته الحقیقیة أو المتخیلة فى مجموعة أو فئة بشریة، وھو أى استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أى معاییر تحكمیة مثل الجنس،أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الدینى والممارسة الدینیة، أو المعتقد والنشاط السیاسى، أو المكانة الاجتماعیة، أو الظروف الصحیة وخاصة الإعاقة، أو المسئولیة العائلیة، أو المطالبة بحقوق العمال، ویؤدى إلى الحرمان الكلى أو الجزئى لفئة أو أكثر من المواطنین من بعض الحقوق المنصوص عليها فى الدستور والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.

 

فى حين عرفت التمییز غیر المباشر، لعى أنه عندما تكون هناك قاعدة أو سیاسة تطبق على الجمیع ولكن لها تأثیر غیر عادل على بعض الأشخاص الذین یشتركون فى سمة معینة كالنساء وذوى الهمم.

 

وتتبع مفوضیة مكافحة التمییز مجلس النواب، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة، ویكون مقرها الرئیسى فى مدینة القاهرة، ولها الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية وتتمتع المفوضیة بالاستقلالیة فى ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصتها.

 

وحدد مشروع القانون الجهة الرقابية على حسابات المفوضية، على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات هذه المهمة، طبقا للقوانین واللوائح المعمول بها فى مراجعة حسابات الوزارات والمصالح الحكومیة.

 

ومنحت المادة الثانية من الباب الثانى بالقانون، المفوضية العديد من الصلاحيات لممارسة دورها المنوطة به، ومن أهم تلك الصلاحيات التحقق من أن أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلى والخیرى والتعاونى لا تمارس أى نوع من أنواع التمییز بین المواطنین، ووضع خطة لإزالة هذا التمییز إن وجد فى خلال فترة زمنیة محددة، وفى حالة المخالفة یتم توقیع عقوبات على الجهات المخالفة، كما منحتها الحق فى طلب المستندات الرسمیة من الجهات المعنیة وأیة إثباتات ذات صلة بالموضوع، واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة، وسؤال أى شخص تعتقد أن لديه معلومات تتعلق بمجال عملها وفقا لأحكام القانون، والحق فى مخاطبة سلطة التحقیق مباشرة، فیما یخص موضوع عمل المفوضیة، وإبلاغها بأیة قرائن على مخالفات تستدعى التحقیق.

 

ومنح القانون المفوضية الحق فى رصد ومتابعة قضایا التمییز وتلقى شكاوى المواطنین فى هذا المجال، وحق رفع الدعاوى والانضمام لرافعى الدعاوى، والمطالبة بالتعویض لصالح ضحایا انتهاكات التمییز.

مها عبد الناصر 2
 

وأشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أن مشروع القانون ألزم المفوضية بإصدار تقریر سنوى عن نتائج أعمالها فى مكافحة التمییز وتقديمة للبرلمان متضمنا أیة مقترحات تشریعیة أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفیذیة معها فى تحقیق أهدافها، فضلا عن مراقبة تطبیق قانون إنشاء المفوضية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفیذا لها واتخاذ كل الإجراءات واتباع جمیع الوسائل لضمان تطبيقها، مع إعداد دلیل إرشادى للجمهور یتضمن حقوقهم التى يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضیة، مع نشر ثقافة موضوع عمل المفوضیة، والتوعية بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعلیم، والتنشئة، والإعلام والتثقیف، مع تقدیم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسیة والفنیة فى مجال المفوضیة، وتدریب الإدارة أو الموظفین والمسؤولین فى الجهات المعنیة على كیفیة وأھمیة تمكین الأفراد من الحصول على المعلومات.

 

كما نصت المادة الثانية من هذا الباب على أهمية عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى موضوع المفوضیة أو فى الأحداث ذات الصلة بها مع التعاون مع المنظمات والجهات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المعنیة بموضوع المفوضیة بما يسهم فى تحقیق أهدافالقانون، فضلا عن المشاركة ضمن الوفود المصریة فى المحافل الوطنیة والإقلیمیة والدولیة.

 

ونص الفصل الثانى من المشروع المُقدم على تحديد هيكل المفوضية وآليات تشكيلها، على أن تتكون المفوضیة من رئیس "المفوض العام"، وهو الناطق باسمها ويمثلها أمام القضاء ولدى الغیر، ونائبین ینوب أى منهما عند غيابه حسب القواعد الواردة فى نظامها الداخلى، وعدد فردى من الاعضاء لا یتجاوز 9 (مجلس المفوضیة)، من ذوى الكفاءة ویكون بينهم خبراء قانونیین وحقوقیین وإداریین،یتم تعيينهم بقرار من مجلس النواب لمده خمس سنوات قابلة للتجدید لمده واحدة.

 

وحدد مشروع القانون السلطة لصالح مجلس النواب فقط فى إعفاء المفوض العام وأى من أعضاء المفوضیة، مع إعطاء الحق للمفوض العام أن یستقیل من منصبه فى أى وقت، برسالة موجهة إلى رئیس مجلس النواب.

 

شروط ومعايير اختيار التشكيل الرئيسى للمفوضية

وتطرقت المادة الرابعة من المشروع إلى أبرز الشروط والمعايير التى يجب توافرها بتشكيل المفوضية، وحالات عدم التوافق التى تعيق انضمام الأفراد للتشكيل الرئيسى للمفوضية، ومن أهم تلك المعايير، عدم إيجاز شغل عضویة المفوضیة لأى من أعضاء السلطتین التنفیذیة أو القضائیة، كما نص القانون بألا یكون أى شخص مؤهلاً للتعیین فى المفوضیة إذا كان عضوًا فى مجلس النواب، أو عضوًا فى مجلس محلى، أو إذا كان موظف عمومى.

 

وحظر مشروع القانون على المرشح لمنصب المفوض العام، ممارسة أى نشاط مهنى أو تجارى أو نقابى، أو أى نشاط آخر يقابله ربح أو مكافأة، كما نص على عدم أمكانية ان يشغل المفوض العام أى موقع لا یتوافق مع الأداء الصحیح لواجباته الرسمیة أو مع عدم التحیز والاستقلال .

 

ونص المشروع أيضا على تقاليد محددة عند أداء حلف اليمين، فقد ألزم أعضاء المفوضیة بحلف الیمین أمام مجلس النواب، والتعهد بأداء واجبات مناصبهم بصدق وعدم تحیز.

 

خلو مقعد المفوض العام طبقا لحالات محددة أهمها العزل من المنصب أو الإدانة

وحددت المادة السادسة من هذا الباب، الحالات التى بموجبها يتم خلو مقعد منصب المفوض العام وأى من أعضاء المفوضیة فى حالات الوفاة، أو انتهاء فترة الولاية وعدم تجديدها، أو الاستقالة كتابة لرئيس مجلس النواب، أو الادانة من قبل محكمة مختصة بجریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو عند العزل من المنصب.

 

وحددت المادة السابعة من مشروع القانون، آليات التعيين المؤقت للمفوض العام، حيث یجوز لرئیس مجلس النواب فى أى وقت أثناء مرض أو غیاب المفوض العام، أو لأى غرض آخر مؤقت، أن یعُین مفوضا ً عام اً لشغل المنصب إلى حین عودة المفوض العام لممارسة صلاحیاته.

 

وناقشت المادة الثامنة من التشريع استقلالية المفوضية، حيث یتمتع المفوض العام ونائبه وبقیة أعضاء مجلس المفوضیة بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ویعتمد مجلس النواب ضمن موازنة الدولة معاملاتهم المالیة ولا یجوز تعدیل هذه المعاملة المالیة أثناء مدة شغل عضویة المفوضیة، ویحظر على المفوض العام وأعضاء المفوضیة ما یحظر على نواب الشعب، ویجب عليهم تجنب تعارض المصالح.

 

وحدد مشروع القانون، الجهاز الإدارى الإدارى للمفوضیة، على أن يترأسه أمین عام ویصدر بتحدید هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعیة التى تتكون منها المفوضیة وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من المفوض العام بناءً على اقتراح مجلس المفوضیة، وتنشر جمیع هذه اللوائح فى الوقائع المصریة.

 

ميزانية المفوضية موزانة مستقلة تتبع الموازنة العامة للدولة

ونص مشروع القانون أن موارد المفوضیة تتكون مما تخصصه الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة للدولة، ویكون للمفوضیة موازنة مستقلة كافیة لتغطیة نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها وتبدأ موازنتها مع السنة المالیة للدولة وتنتهى بنايتها وترحّل فوائها من عام لآخر.

 

استقلالية المفوضية وحصانة كاملة للمفوض العام

وكفل القانون استقلالية المفوضية، بألا تتلقى تعلیمات من أى سلطة ویتمتع المفوض العام ببعض الحصانات فلا یمكن القبض عليه أو وضعه تحت العقاب أو خضوعه إلى إجراء تأدیبى بسبب تعبیره عن رأيه أو قيامه بأى فعل أثناء تأدیة مهامه وینطبق نفس الشيء على نائبيه ویجوز الطعن على قرارات المفوضیة أمام القضاء الإدارى.

 

ونصت المادة رقم 11 من هذا الباب على أنه یمكن للمفوض العام أن یفوض كتابة أى شخص یشغل أى منصب تحت قیادته بسلطاته وفقا لهذا القانون باستثناء سلطته فى التفویض.


print