العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان المهتمين بالشأن القضائى والقانونى حول إمكانية تنفيذ الأحكام ضد الشخصيات الرياضية حيث يتضمن قانون العقوبات مواد تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبة وإمكانية تنفيذها خارج السجن إن أمكن ذلك من الناحية القانونية، فضلًا عن الوضع القانوني لمن صدر في حقه حكم بالغرامة فقط وكيفية الاستفادة من فترة الحبس الاحتياطي التي أمضاها المحكوم عليه قبل صدور الحكم.
وفى حال صدور مثل هذه الشخصيات تتصدر المنشادات من قبل المهتمين والمتابعين لمواقع التواصل الاجتماعى بضرورة التنازل عن مثل هذه القضايا والتصالح فيها خاصة في قضايا السب والقذف التي تنتشر بين الشخصيات العامة وخاصة الرياضيين منهم، خاصة وأن الحكم النهائي البات بالحبس الصادر مع النفاذ يكون صادر لإدانة المتهم بارتكاب جرائم السب والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات والإزعاج بارتكاب هاتين الجريمتين باستخدام وسائل الاتصالات.
الأسئلة الشائكة حول مدى جواز تنازل "المجنى عليه" بغرض وقف تنفيذ الحكم الصادر؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الأسئلة الشائكة حول التساؤلات التي تدور في أذهان المهتمين بالشأن القضائى والقانونى حول إمكانية تنفيذ الأحكام ضد الشخصيات الرياضية، ومدى جواز التصالح في قضايا السب والقذف، ومتى لا يجوز التصالح فيها، والخلط في نص الماده 94 من قانون الرياضة، وهل يحق طلب استبدال عقوبة الحبس بالشغل؟ والفرق بين الحبس مع الشغل والحبس البسيط، وغيرها من الأسئلة الشائكة.
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض طه عبد الجليل – إنه عند صدور الأحكام بين الشخصيات العامة في قضايا السب والقذف تكون هناك مناشدات بضرورة التنازل والتصالح بإعتبار أن الرياضة أخلاق وتدعوا لفضيلة التسامح بين الناس بعضهم البعض، وهذا لا شك أمر محمود، ولكن هؤلاء على غير دراية بالعديد من الأمور القانونية خاصة حال كان الحكم الصادر مع النفاذ نهائي وبات، يكون صادر عليه لادانته عن ارتكاب جرائم السب والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات والإزعاج بارتكاب هاتين الجريمتين باستخدام وسائل الاتصالات، وللارتباط بين هذه الجرائم تطبق المحكمة على – المتهم - بعد استخدام الرأفة عقوبة الجريمة الأشد وهى على سبيل المثال لا الحصر جريمة الإزعاج الأخيرة المجرمة بالفقرة الثانية من المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات حيث إن عقوبتها الحبس والغرامة في حين أن جرائم السب والطعن في الأعراض عقوبتها حاليا الغرامة.
وهل يحق للمتهم طلب استبدال عقوبة الحبس بالشغل؟
ويضيف "عبد الجليل" في تصريح لـ"برلماني": وفى هذه الحالة يظن البعض أن جريمة الطعن في الأعراض عقوبتها الحبس وهذا "خطأ"، لأن المادة 308 عقوبات لم تضع لها عقوبة محددة وتحيل في تطبيق العقوبة إلى العقوبة الواردة بالمادتين 303 و 306 عن الخاصة بعقوبة جريمتي القذف والسب، ومنذ مدة ألغيت جريمة الحبس في المادة 303 واستعيض عنها بالغرامة، وعليه فالجريمة الأشد هي التي تطبق وهى جريمة الازعاج المشار إليها، وهذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى، وبالتالي فتنازل – المجنى عليه - لن يوقف تنفيذ الحكم.
ويستطرد "عبد الجليل": أما الحل في تلك الإشكالية حال كان - المتهم - محكوم عليه بعقوبة الحبس البسيط – شهر مثلا - المقضي بها عليه بعد تعديل محكمة الجنح المستأنفة والاكتفاء بها كحبس بسيط وليس حبس مع الشغل - يستطيع أن يقدم للنيابة طلب باستبدال عقبوبة الحبس البسيط (شهر) بالتشغيل خارج السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
هل يحق طلب استبدال عقوبة الحبس بالشغل حال تسليم نفسه طواعية؟
يُجيب "عبد الجليل": لا يحق أن يطلب – المتهم - إستبدال عقوبة الحبس بالتشغيل على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه مثلا هو - الحبس لمدة شهر واحد فقط - وذلك لأنه قد سلم نفسه طواعية للتنفيذ، حيث تنص المادة 18 فقرة 2 من قانون العقوبات على أنه: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار"، والمادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به"، وخطاب نيابة النقض يكون كاشف لعملية تسليمه نفسه فإذا تضمن أن المحكوم عليه قدم نفسه طواعية للتنفيذ في هذه الحالة يسقط حقه فى طلب إستبدال عقوبة الحبس بالتشغيل.
اللغط حول اللائحة الاسترشادية للأندية
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض، محمد رشوان – هناك خلط كبير بين زوال عضوية عضو مجلس الإدارة الوارد في نص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية للأندية وبين وقف عضو مجلس الإدارة الوارد في نص المادة 43 من ذات الائحة - الحالة الأولى - زوال وجوبي وغير اختياري بسبب صدور حكم جنائي نهائي بات مقيد الحرية، ولا يشترط القانون هنا كون الجريمة ماسة بالشرف من عدمه بل أي حكم بات، وهي الحالة الموجودة الدائر حولها النزاع في الوقت الراهن.
وبحسب "رشوان" في تصريح لـ"برلماني": أما الحالة التانية هي وقف نشاط العضو بسبب احالته للنيابة أو المحاكمة في قضية ماسة بالشرف والأمانة وهي جوازية ومنحها القانون للجنة الأولمبية المصرية، فلها أن تأمر بوقف نشاط العضو أو المجلس بمجرد الاحالة للمحاكمة أو لا تستخدم ذلك - الفرق كبير جدا - والنصوص صريحة وواضحة وفى هذه الحالة يكلف رسميا النادى بعقد اجتماع والدعوة الجمعية عمومية لانتخاب رئيس وإلا يواجه هذا المجلس خطر الإيقاف من اللجنة الأولمبية المصرية.
التصالح في جرائم الانترنت
والصلح عقد بين طرفين هما المجني عليه والمتهم ينعقد بمجرد تلاقي الايجاب والقبول سواء كان بمقابل مادي من عدمه، ولكن المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات " جرائم الانترنت " علق أثر الصلح في انقضاء الدعوي الجنائية في حفنة من الجرائم علي اعتماد المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وللصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا من كان طرف فيه.
التصالح في جرائم تقنية المعلومات أو مكافحة جرائم الانترنت، حيث إنه من المتعارف عليه أن تعدد المتهمين وتصالح المجني عليه من بعضهم دون البعض تكون قد انقضت الدعوي لمن تصالح معه المجنى عليه وظلت قائمة بالنسبة للآخرين، وأن تعدد المجني عليهم في الجريمة وجب لانقضاء الدعوي أن يتصالح الجميع مع المتهم فإن تصالح البعض دون البعض ظلت الدعوي قائمة، والمُشرع أباح "التصالح المطلق" للجانى مع المجنى عليه فى 11 جريمة من جرائم "الإنترنت"، و4 جرائم لا يمكن فيها التصالح دون موافقة المجلس القومي للاتصالات.
جرائم لا يثبت الصلح فيها إلا باعتماد القومي للاتصالات
يجب أن نعلم أن المشرع انتقي فى قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم بعينها فيها للمتهم أن يثبت فيها صلحة مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته، ورتب علي الصلح انقضاء الدعوي فورا في اي حاله كانت عليها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ولكن في حفنة من الجرائم علق أثر الصلح علي اعتماد المجلس القومي لـ تنظيم الاتصالات إذ نصت المادة 42 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات على أن:
"يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون، ولا ينتج اقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون".
الجرائم محل الصلح المطلق
والجرائم محل الصلح المطلق هي الجنح المنصوص عليها بالمواد 15و16و17و18و19 و20 و24 و27 و29 و31و32 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وهي جريمة المادة 15 أو بالأحرى جريمة الدخول غير المشروع.
رأى محكمة النقض فى التصالح
ويستقر قضاء النقض علي ورود الجرائم التي يجوز فيها الصلح في القانون على سبيل الحصر لا البيان والتمثيل، فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها طبقا للطعن رقم 3744 لسنة 5 جلسة 2015/10/24، وأن - الصلح الجنائي - يقبل التجزئة فهو نسبي الأثر لا يستفيد منه إلا المتهم الذي كان طرفا فيه دون غيره من المتهمين طبقا للطعن رقم 4864 لسنة 5 جلسة 2016/02/06.
وتري أيضا النقض أن الصلح بين المجني عليه والمتهم بشأن جريمة يجوز فيها الصلح قانونا لا يترتب عليه امتداد أثر الصلح إلى جريمة أخري لا يجوز فيها الصلح ولا يعترض بدعوي ارتباط الجرائم، ذلك أن مناط اعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر علي إحداها حكم اعفاء من العقاب أو انقضاء طبقا للطعن رقم 12154 لسنة 75 جلسة 2012/10/21 س 63، ويظل حق المجني عليه ووكيله الخاص وورثته قائم في الصلح مع المتهم حتي صدور حكم في الدعوي، لأن صدور هذا الحكم يؤذن بانقضاء الدعوي فيكون الصلح الحاصل عقب الحكم البات وارد علي غير محل فلا يقبل لسبق انقضاء الدعوي بالحكم البات.
المادة 94 من قانون الرياضة
ووفقا لـ"رشوان": المادة 94 من قانون الرياضة تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ويجب الأأخذ في الإعتبار أن المادة 83 من ذات القانون تؤكد على عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات، وحال عدم تنفيذ مجلس إدارة النادى خطاب كتاب الشباب والرياضة الدعوه لعقد جمعية لانتخاب رئيس سيتم حل المجلس وفقا لاحكام الماده 44 من الائحة الاسترشادية فقرة "أ" باعتبار المجلس خالف القانون.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد رشوان
وتنص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية، على أنه تزول العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:-
1 – إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
وتضمن قانون العقوبات مواد تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبة وإمكانية تنفيذها خارج السجن، فضلًا عن الوضع القانوني لمن صدر في حقه حكم بالغرامة فقط وكيفية الاستفادة من فترة الحبس الاحتياطي التي أمضاها المحكوم عليه قبل صدور الحكم.
تنفيذ الحبس خارج السجن
وتصدت المادة 18 من قانون العقوبات لموضوع إمكانية تنفيذ عقوبة الحبس 6 أشهر بالشغل خارج السجن، حيث نصت على أن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا، كما نصت المادة أيضًا على أنه: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
وتطرقت المادة 19 من قانون العقوبات إلى تفصيل نوعي الحبس ما بين الحبس البسيط والحبس مع الشغل، حيث أوضحت أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة، ثم نصت المادة 20 على أنه يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونًا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل، بينما أكدت المادة 21 على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
الغرامة في الجنح
وتطرق قانون العقوبات في المادة 22 إلى موضوع العقوبة بالغرامة موضحًا أنها عبارة عن إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على 500 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
اليوم بـ5 جنيهات
أما المادة 23 من قانون العقوبات فنصت على أنه إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
استبدال عقوبة الحبس بالشغل خارج السجن
أما عن استبدال عقوبة الحبس بالشغل خارج السجن، فقد صدر كتاب دوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن حيث إن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الأجتماعي السليم؛ و تجعل المجتمع راضيا ً علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله، إلا أن القانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس علي أعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم علية؛ وفي المقابل قد تزيـده خطــورة لأتاحتهــا فرصـــة الأختلاط بمن هم أشد منة أجراما؛ و تقضي علي رهبة السجن لإعتيادة تدريجياً علي نظام الحياة فيه.
و إزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18 ؛ 479 من قانوني العقوبات؛ والإجراءات الجنائية كالتالي: المادة 18 فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي:
-"لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار" .
-المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي: " لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها؛ وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".
لكل تلك الأعتبارات؛ وتحقيقا ً للغاية المنشودة من العقوبة: ندعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي:
أولاً:- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم به - المادة ( 18 /2 ) عقوبات.
ثانياً:- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار" -[ المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ].
ثالثاً:- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة؛ وألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له؛ وأن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه.
رابعاً:- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة؛ وذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها؛ والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.
خامسا ً:- إذا لم يلتزم المحكوم علية بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل؛ وإرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة.
سادسا ً:- ينشأ بكل نيابة جزئية؛ وكلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل؛ وبأرقام متتابعة؛ وتكون بيانتة كالتالي: "رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – أسم المحكوم عليه – الحكم؛ وتاريخه – مدة التشغيل؛ و تاريخه؛ والجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم؛ وتاريخه – مدة التشغيل؛ وتاريخه؛ والجهة المنفذ بها – أسم؛ وتوقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إلية المحكوم عليه؛ ونموذج التنفيذ".