أصدرت محكمة الداخلة الجزئية – حكما فريدا من نوعه – حكما تاريخيا يتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بأموال التبرعات، بتغريم المتهم مليون جنيه والزامه برد المبالغ المتحصل عليها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد أن قام بجمع تبرعات للمحتاجين بدون أي صفة قانونية – منتحلا صفة صحفى - وقام بالاستيلاء علي تلك الأموال لنفسه، طبقا لنص المادة 94 من القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بالعمل الأهلى، فضلا عن حبسه 5 سنوات وكفالة قدرها 20 الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 125 لسنة 2023 جنح مركز الداخلة، لصالح المحامى محمد لطفى، برئاسة المستشار بيتر سمير، وبحضور كل من وكيل النائب العام عبد الشافى حسن، وأمانة سر ممدوح إبراهيم.
الوقائع.. شخص يقوم بجمع تبرعات للمحتاجين بدون أي صفة قانونية
تخلص وقائع النزاع في أن المتهم في تاريخ سابق عن يوم 3 يناير 2023 شرع في الحصول من المجنى عليه "محمد أحمد" على مبالغ مالية بأن هدده بارتكاب جريمة لإعطائه المبلغ المالى، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه "محمد أحمد"، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته، وذلك بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة باتخاذ صفة غير صحيحة، وحصل من المجنى عليه على المبالغ المالية بناء على ذلك الإيهام – بصفة مزعومة قام بجمع تبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونًا، وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى، وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقدم وكيل المدعى بالحق المدنى إعلان بالدعوى المدنية منفذ وصمم على الطلبات، وانضم للنيابة العامة وإعلان المتهم بتعديل القيد والوصف في الجنة رقم 125 لسنة 2023 جنح مركز الداخلة، وحوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها.
المحكمة تسرد الوقائع في حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ذلك وما تقدم جميعه وهديًا به وترتيبًا عليه وكانت المحكمة قد طالعت سائر أوراق الدعوى بعد أن فندتها ومحصتها عن بصر وبصيرة منها فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم واقترافه لواقعة الاتهام المسندة إليه المتهم "محمد. ي" متهم يشتهر عنه النصب كما ورد بتحريات جهة البحث وله العديد من الضحايا، كما ورد بمذكرة سوابقه واتهاماته له ضحية جديدة بصددها وهى المجني عليه "محمد. أ"، يعمل طبيب بشري صاحب مركز طبى بالجنحة المنظورة أراد اصطيادها المتهم باتخاذه صفة غير صحيحة بأنه صحفي متخصص في قضايا الفساد بمركز الخارجة لبث الثقة في نفس المجني عليهم فمن المقرر بقضاء النقض: "الاتصاف بصفة غير صحيحة يكفي وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب باستعمال" – طبقا للطعن رقم 858 لسنة 5 قضائية.
وبحسب "المحكمة": بدأ ينفذ إخراجه المسرحى لاستدراج فريسته إلى الفخ بطريقة للعرض اتسمت بالخداع والتمويه، فإتصل بالمجنى عليه يبلغه بأن حريقاً هائلاً قد وقع بقرية الرشدة بمركز الداخلة نجم عنه ضحايا تلتمس مبلغاً من المال ونريد تبرعاً لهؤلاء، ثم أبلغه بأن هناك شخصاً بقرية الراشدة اشتعلت النيران بالمعدات الخاصة بعمله، وأنه يريد له تبرعا، وبالفعل استحصل من المجنى عليه على مبلغا ماليا، وقد أتضح جلياً للمحكمة أنه إيذاء متهم يتسم بالدهاء والمكر الشديدين، فحين كان المجنى عليه يسأل للتأكد من شخص بقرية الراشدة ضحية لحريق التهم المعدات الخاصة بعمله.
المتهم يهدد الطبيب المجنى عليه
ووفقا لـ"المحكمة": ثم تواصل المتهم مع المجنى عليه عبر تطبيق "واتس آب" بأنه زوجة الصحفى وفي احتياج شديد ملح لمبلغا ماليا لإجراء عملية زرع كلى بمستشفى متخصصة في زراعة الكلى بالإسكندرية لزوجها الصحفي، وبالفعل استحصل من المجني عليه علي مبلغاً مالياً وحال قيام المجنى عليه بالسؤال عن تلك المستشفى للتأكد من صدق أقوالها كان هناك بالفعل مستشفى بالإسكندرية متخصصة في زراعة الكلى وهى ذات المستشفى التي أخبره بها المتهم، ثم اتصل المتهم بالمجنى عليه يشكره على وقوفه بجانب زوجته حال توصيله المبلغ المالى لزوجته لإجراء عملية زرع الكلى وأنه يريد أن يرد له الجميل وعرض على المجنى عليه أنه سيساعده حتى إنهاء ترخيص المركز الطبي ليصبح مستشفى والتأمين على العاملين به حيث أنه على علاقة بمسئولين قادرين على ذلك بحكم أنه صحفى، وبالفعل استحصل على المبالغ المالية لهذا الغرض.
وحال اكتشاف المجنى عليه لأمر المتهم، هدده المتهم عبر تطبيق "واتس آب" برسالة نصها: "عندى كفاءة البسك قميص نوم وتتصور بيه وتتشير وأنا مكانى بأقل مجهود، بلاش أنت فكرك مش هبوصلك ممكن يتعمل فيك إيه ومن أي مكان أنت فيه، وتبدأ بالمركز والتأمينات والأحوال المدنية وكفايا المركز ووالدك".
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم "محمد. ي" سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 10 ألاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك عن واقعة الشروع في الحصول من المجنى عليه "محمد. ا" على مبلغ مالى بأن هدده بارتكاب جريمة لإعطائه المبلغ المالى، وبحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، عن واقعة التوصل لإستيلاء على المبالغ المالية والمملوكة للمجنى عليه، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته، وذلك بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة باتخاذ صفة غير صحيحة وحصل من المجنى عليه على المبالغ المالية بناء على ذلك الإتهام، وبتغريمه مبلغ مليون جنيه وإلزامه برد ما جمعه من أموال التبرعات عن واقعة اتخاذ صفة مزعومة قام بواسطتها بجمع تبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغا ماليا مقدراه 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.