الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:33 ص

"في عيدها".. الأم في عيون التشريعات المصرية.. أحكام قضائية أنصفت "حواء".. اكتساب 4 أشقاء سوريين الجنسية المصرية تبعا للأم.. وأحقية الوالدة تسمية الأبناء في قضايا النسب.. و90% من أحكام الأسرة في صف الحاضنات

"في عيدها".. الأم في عيون التشريعات المصرية.. أحكام قضائية أنصفت "حواء".. اكتساب 4 أشقاء سوريين الجنسية المصرية تبعا للأم.. وأحقية الوالدة تسمية الأبناء في قضايا النسب.. و90% من أحكام الأسرة في صف الحاضنات محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:00 م
كتب علاء رضوان

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 21 مارس بيوم عيد الأم، الذي يصادف بدء موسم الربيع، والذي جرى الاحتفال به لأول مرة قبل 68 عامًا، وفى الحقيقة أن حالات البيع والشراء في مصر ستزداد خلال هذه الفترة من كل عام، واقتراب شهر رمضان المعظم، الأمر الذى يجعل المواطن يُقبل بشكل كبير على عملية الشراء للهدايا للأمهات، هذا وقد انصف القضاء المصرى الأم المصرية في العديد من الأحكام القضائية، باعتبارها كل المجتمع وليس نصفه كما يردد البعض، لأن الأم هي الى تأتى بالنصف الأخر للمجتمع وهو الإبن أو الأب.  

 

المرأة في الدستور المصرى

 

المرأة المصرية بشكل عام عنيت بها جميع الدساتير المصرية وعلى رأسها دستور 2014 ليمنح المرأة المصرية المزيد من الحقوق، ويؤكد على المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تنص المادة 10 من الدستور على أن الأسرة، أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وغيرها من المواد الدستورية والقوانين التي سمحت ومكنت المرأة من خوض تولي مناصب قيادية لم تتولاها من قبل. 

 

1  

 

اكتساب 4 أشقاء سوريين الجنسية المصرية جملة واحدة تباعا للأم المصرية

 

هذا وقد أصدرت المحاكم المصرية على مختلف درجاتها وأنواعها العديد من الأحكام التي أنصفت الأم المصرية، أبرزها أحكام صادرة من محكمة النقض وأخرى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فضلا عن أحكام محاكم الأسرة التى تصدر 90% منها لصالح الحاضنات من الأمهات، فقد سبق وأن أصدرت الدائرة الثانية – بمحكمة القضاء الإدارى – حكما قضائيا يهم الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، خاصة في حالة تعدد الأشقاء، بأحقيه أربع أشقاء بأكتساب الجنسية المصرية للأم المصرية، وذلك بعد رفض جهة الإدارة لطلبهم، إلا أن المحكمة انصفتهم بالموافقة على اكتساب الجنسية المصرية تبعا لأمهم المصرية أبا عن أم في الدعوى المقيدة برقم 28718 لسنة 71 قضائية، لصالح المحامى بالنقض رابح محمد الدسوقى، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى استناداً إلى معيار حق الدم من جهة الأب، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضاً لأبناء الأم المصرية ، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 / 7 / 2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصرى الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعاً بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذى أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبى وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قراراً مسبباً بالرفض فى الأجل الذى حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون. 

 

2

 

أحقية الأم المتزوجة عرفيا في نسب الطفل 

 

ومن بين ما أصدرته محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر في 2015، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، للأم "بسنت" التي تزوجت عرفياً عام 2007 ووهبها الله طفلها "يوسف"، لكن الزوج تخلى عنها وأنكر نسب الطفل له، فأقامت قضايا عدة للنسب، وكبر الطفل "يوسف" وأصبح من اللازم أن يلتحق بالمدرسة كغيره من أبناء سنة، لكن الأم لم تستطع بسبب عدم استخراج شهادة ميلاد له، فأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيري الداخلية والتربية والتعليم، ومكنت المحكمة الأم من قيد ابنها باسم والده من واقع ورقة الزواج العرفي وإلى حين صدور الأحكام النهائية من محكمة الأسرة، وألزمت وزير الداخلية باستخراج شهادة ميلاد له، كما ألزمت وزير التربية والتعليم بقيده في إحدى المدارس.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن حرمان الأم المتزوجة عرفياَ من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد بموجب عقد زواجها العرفي يعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدوانا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق، والقول بغير ذلك يهدم كل معاني المساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وأن مساواة المرأة بالرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بات أمراً لازما لتقدم المجتمع ورقيه، وأن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً أحدهما في قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وذلك الاندماج الوجداني والجسدي هو الذي جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة، وليس ذلك تقليلاً من الأب ولكن تعظيماً لشأن الأم ودورها الحيوي والجوهري في تنشئة الأطفال ورعايتهم، وبذلك فالمحكمة ساوت الزوجة مع زوجها في اثبات ميلاد طفلها والحصول على شهادة ميلاد مثبته لشخصيته.

 

21-11-2022_17_38_55_GomhuriaOnline_491669045135

 

اختيار النظام المدرسي للأبناء من حق الأم بعد الطلاق

 

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أثناء ترأس المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى للدائرة، بمنح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء فى حال الانفصال عن الزوج وتحديد أمكان دراسة الأبناء وفقا لمحل إقامتها وليس إقامة الزوج، وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة  أهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل.

 

وأيدت المحكمة قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين "إسراء"، و"محمد" المقيدان بالصف الأول الإعدادي والسادس الابتدائي بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، وبقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم. 

 

ج

 

حضانة الصغير للأم ولو كانت كتابية

 

وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدي للإشكالية حضانة الصغير للأم الكتابية فى الطعن المقيد برقم 15277 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية" فى جلسة 15 يونيه سنة 2009، برئاسة المستشار حسن حسن منصور، حيث قالت أن المقرر فى الفقه الحنفى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أنظر له، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، وإن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم، لأن أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة أهل الإسلام . 

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": حضانة الصغير، ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، أما علة ذلك أن الأم الكتابية أحق بحضانة ولدها المسلم، وأن أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، كما أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام هذه التبعية لا تنقطع إلا بالعقل والبلوغ ولا يكفى سن التمييز، والأصل فى البلوغ ظهوره بإماراته المعهودة أو بتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية، كما أن الأم الكتابية تستوى مع الأم المسلمة فى استحقاق حضانة الولد المسلم، وعلة ذلك استوائهما فيما يوجب هذا الحق وهو الشفقة على الصغير التى مردها فطرة النفس البشرية أياً كان دين صاحبها. 

 

202004280153165316

 

حضانة الصغير فى الفقه الحنفى 

 

فى الفقه الحنفى -  بحسب محكمة "النقض" - أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق فى الحضانة فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان، وذلك بأن يبلغ سبع سنين، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن، ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توفر أمرين، هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل فى التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها، وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة، كالسابعة أو قبلها أو بعدها، إذ المعول عليه فى تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفاً لغير دين الإسلام، وهو ما لا يكون فى السابعة وحدها أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام، ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية، ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط، طالما وجدت إلى توقيه سبيلاً على نحو ما هو مقرر فى فقه هذه الشريعة من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد، كأن تغذيه بلحم الخنزير، أو تسقيه خمراً، ضُمت إلى مسلمين ليكونوا رقباء عليها، ولا ينزع منها . 

 

7acf351a-0431-43c6-9d0f-0c0cf86dda12

 
5d7609e5-23e8-4d18-8053-29c449ed88f0
 
8eb243a1-7fe2-450e-b42c-22c4314fb80a
 
33b2f951-9d7d-43d7-abeb-8c031016e8d6
 
 

الأكثر قراءة



print