أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة، حكما فريدا من نوعه، بنقل حضانة الصغيرين لـ"الجدة لأب"، ورفض نقلها للجدة لأم طبقا لترتيب الحضانة من الناحية القانونية، وذلك لعدم تنفيذ الأم لحكم الرؤية لمرتين متتاليتين.
ملحوظة: في الدعوى الأساسية طلبت "الجدة لأب" نقل الحضانة لها، لعدم تنفيذ الأم حكم الرؤية مرتين متتاليتين، وبالجلسات تدخلت "الجدة لأم" هجوميا، وطلبت ضم الحضانة لنفسها، لأن الأم تزوجت من أجنبي عن الصغار، وادعت أنها الاولي في الترتيب، إلا أن المحكمة رفضت طلب "الجده لأم"، لأن طلبها غير مرتبط بالدعوى الأصلية، لأن الدعوى الأصلية تتمثل فى طلب نقل الحضانة مؤقتا لـ"الجدة لأب"، لعدم تنفيذ حكم الرؤية وليست نقل حضانة دائمة، فالقاضي اعتبر الطلب للجدة لأم غير مرتبط بالدعوى الأصلية لاختلاف السبب.
الوقائع.. الجدة لأب تطلب من المحكمة إسقاط الحضانة عن الأم
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1277 لسنة 2023 أسرة كفر الزيات، لصالح المحامى محمد يسرى باظة، برئاسة المستشار محمود لولح، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد محسن، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد غانم، وأمانة سر حسام الكيلانى.
تخلص واقعات الدعوى فيما يبين من مطالعة سائر أوراقها أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 28 فبراير 2023 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بنقل حضانة الصغيرين "ملك، ومحمد" إلى المدعية جدتهما لأبيهما، وذلك لعدم تمكين المدعية من رؤيتهما، وهما في حضانة المدعى عليها مع آمرها بعدم التعرض لها، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
الجدة لأب تستند على عدم تنفيذ الأم لحكم رؤية أحفادها
وذلك على سند من القول إن المدعية هي الجدة لأب الصغيرين "محمد، وملك"، وأن الصغار في يد المدعي عليها، وقد صدر للمدعية الحكم رقم 2498 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات برؤية الصغيرين "محمد، وملك" ولم تنفذ المدعى عليها ولم تمكنها من رؤية الصغيرين، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها الختامية أنفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظتي مستندات طويت على: صورة رسمية من الحكم رقم 2498 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات، وشهادة بنهائية الحكم السابق، وصورة رسمية من المحضر رقم 571 لسنة 2023 إداري كفر الزيات، وصورة رسمية من المحضر رقم 891 لسنة 2023 إداري كفر الزيات، وصورة ضوئية من قيد وفاة نجل المدعية، وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرين "محمد ، وملك"، وكذا إفادة من مركز شباب كفر حشاد التابع لإدارة الشباب والرياضة بكفر الزيات بعدم حضور المدعي عليها لمركز الشباب لتنفيذ حكم الرؤية بتاريخ 6 يناير 2023 و 13 يناير 2023.
الجدة لأم تدخل هجوميًا وتطلب ضم الصغار لها طبقًا للترتيب القانونى
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية والمدعى عليها كلا بوكيل عنه محام، والمحكمة عرضت الصلح، فرفضه أطراف التداعي، وحضرت عما تدعي "فاطمة. ع"، بوكيل عنها محام، وطلب التدخل الهجومي بطلب ضم الصغيرين لها على سند أنها الجدة لأم – طبقا لترتيب الحضانة - ولزواج الأم من أجنبي، والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة، وضم ملف التسوية، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل التدخل الهجومي ممن تدعى "فاطمة. ع"، وهى الجدة لأم، فإنه من المقرر وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
الجدة لأم تستند في نقل الحضانة لها لزواج الأم من أجنبى
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة أن طالبة التدخل في الدعوى ذات مصلحة، وقد طلبت لنفسها طلبا مرتبطا بالدعوى بشأن ضم حضانة الصغيرين "محمد، وملك"، وقد تدخلت في الدعوى، واثبت ذلك بمحضر الجلسة، الأمر الذي يكون معه تدخلها هجوميا في الدعوى قد استوفي شرائطه القانونية، ويضحي مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن طلب المتدخلة هجوميًا بضم حضانة الصغيرين "محمد، وملك" إليها على سند أنها "الجدة لأم"، ولزواج أم الصغار من أجنبي، وكان ذلك الطلب غير مرتبط بالدعوي الأصلية، ومن ثم ترفضه المحكمة على النحو الوارد بالأسباب دون المنطوق .
أما عن موضوع الدعوى قالت "المحكمة": لما كان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغيرة أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغيرة أو الصغيرة نفسها .. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغيرة عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة موقنا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
وتضيف "المحكمة": هذا ومن المقرر فقها أن الأصل أن يقوم الطرفان اتفاقا بتنظيم الرؤية فإذا كان وجب اعتماد ما اتفقا عليه، وإذا رفض من بيده الصغيرة تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضي بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك غير أن هذه الرؤية لا تكون يوميا والذي ينبغي في هذا الصدد أن تكون كل أسبوع ليلا على خروج الزوجة لزيارة أبويها في كل أسبوع مرة، وقد أوجب النص أن تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغيرة نفسيا".
كما أنه من المقرر أيضا: "أنه في سبيل تمكين صاحب الحق في الرؤية من إثبات الامتناع أوجبت المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على المسئولين الإداريين للأماكن التى تتم فيها الرؤية أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية..........، وإذا أقام المدعى الدليل على امتناع المدعى عليه عن التنفيذ وجهت المحكمة إليه إنذارا بتنفيذ الحكم ....، وإذ قام المدعى عليه بتمكين المدعى من الرؤية انتهى الغرض من الدعوى وجاز للمحكمة القضاء بانتهائها، فإذا ثبت الامتناع، ورفض المدعى عليه تنفيذه جاز للمحكمة الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ويتعين أن يصدر به حكم قضائي .......،ويكون لمدة مؤقتة يتعين أن يتضمنها الحكم تحديدا كما يتعين أن يتم نقل الحضانة إلى صاحب الحق فيها التالي في الترتيب طبقا للترتيب الوارد في المادة 20.
المحكمة تسقط الحضانة عن الأم وترفض طلب الجدة لأم.. وتضم الصغار للجدة لأب لهذا السبب
لما كان ما تقدم وهديا به - وكان الثابت للمحكمة أن المدعية هي الجدة لأب الصغار "محمد، وملك"، وكانت قد تحصلت على حكم في الدعوى رقم 2498 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات بشأن رؤية الصغيرين يوم الجمعة أسبوعيا، وكانت المدعى عليها لم تنتظم في تنفيذ ذلك الحكم طبقا للإفادة المقدمة من المدعية والصادرة من مركز شباب كفر حشاد والتي تثبت عدم إحضار الصغيرين وعدم تنفيذ حكم الرؤية بتواريخ منقطعة، وكان طلب المدعية قد إنصب على ضم حضانة الصغيرين "محمد، وملك" من المدعى عليها إليها إستناداً على نص المادة السابقة، وقد حق لها ذلك بعد أن ثبت للمحكمة امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية رقم 2198 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات، ولم تقدم ما يفيد الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لسبب معقول تقدره المحكمة، الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح، ومن ثم تقضى المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: اولاً: بقبول تدخل عما تدعى "فاطمة. ع" خصما هجوميا في الدعوى شكلا.
ثانيا: بإسقاط حضانة الصغيرين "محمد، وملك" من المدعي عليها ونقل حضانتهما إلى المدعية "الجدة لاب" مؤقتاً لمدة ستة أشهر لعدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر في الدعوى رقم 2498 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.