الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:22 ص

"الحضانة مش للأم بس".. 5 شروط لحضانة الصغير للنساء.. و4 للرجال أبرزها ألا يُشتهر عنه الفسوق.. تخيير الطفل فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة سن 15 عامًا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"الحضانة مش للأم بس".. 5 شروط لحضانة الصغير للنساء.. و4 للرجال أبرزها ألا يُشتهر عنه الفسوق.. تخيير الطفل فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة سن 15 عامًا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة حضانة الصغير - أرشيفية
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الحضانة حق للصغير، لإحتياجه إلى من يمسكه، فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته، وتارة إلى من يقوم بماله، حتى لا يلحقه الضرر، وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصر، فالولاية في المال، جعلت إلى الأب والجد، لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من النساء، وحق الحضانة جعل إلى النساء، لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال، لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت، وفى الأيام التي نعيشها صارت قضية الطلاق فى غاية الخطورة، حيث أن أكثر المتضررين منها المرأة ثم الطفل، الذى يصبح مشوها من الناحية النفسية بسبب انفصال والديه، فيصبح حق الحضانة أولا للأم من ناحية الترتيب.

 

فالحضانة السليمة تشكل دورا مؤثرا في نجابة الأطفال ونجاحهم الدراسى مستقبلا، وتوازن شخصياتهم، فضلا عن كونها وسيلة تربوية مهمة لغرس الفضائل والقيم الأخلاقية والتعاليم الدينية والعادات الجيدة، والأساليب التربوية الصحيحة، وتنمية القدرات العقلية والتكيف الاجتماعى مع المحيط، وهى السفينة التي تنقل الأطفال إلى بر النمو الجسدى، والعقلى، والأخلاقى السليم، وهى التي تمثل حماية للأطفال من كل المشاعر السلبية كالعزلة والانطواء، والعدوان والخجل، وضعف الشخصية والكراهية، التي يمكن أن تنجم عن ترك الطفل وحيدا في مهب الضياع.   

 

1

 

حضانة الصغير من "الأم" إلى "الأب"

في التقرير التالى يلقى، "برلماني" الضوء على إشكالية الحضانة تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل يجوز شرعا ولا قانونا اشتراط الأب أن تكون الحضانة لشخص معين؟ وهل الحضانة حق منفرد للأم؟ وهل هناك شروط لحضانة النساء بدلا من الرجال؟ وما هي الشروط فى حضانة الرجال؟ هل يجوز للأم التنازل عن حضانتها؟ وما هي أخر التعديلات التي تمت في نصوص ومواد الحضانة بقانون الأحوال الشخصية؟ وذلك في الوقت الذى لم تغفل فيه شريعة الإسلام عن مراعاة هذا المحضون، الذى لا حول له ولا قوة، إذا ما انفك هذا الترابط المتين، وانفصمت عروة النكاح، فجعلته في حضانة أمه، استمرارية لطمأنينته، وعدم انزعاجه بالحزن لفراقها – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص ىف الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.   

 

أولا: مفهوم الحضانة 

في البداية - الحضانة هي تربية الصغير أو الصغيرة  ورعايته وحفظة والإشراف عليه والقيام بجميع أموره في سن معين ممن لهم الحق في حضانته، فالصغير من وقت ولادته يحتاج إلي خدمة ورعاية من نوع خاص تتناسب مع بداية حياته فيحتاج إلي من يحن ويشفق عليه ويفهمه في صغره ويحاوره بلغة العطف والحنان الذي هو في الاحتياج إليها، فهو يحتاج إلي من يأنس به وتسكن روحه إلية، وحين نبحث عن توافر تلك الصفات نجدها تتوافر في الأم دون سواها وهو ما ذهبت إلية القاعدة الشرعية ونصوص القانون بأن الأم أحق بحضانة صغيرها لكون شفقتها وسكون الصغير إليها من الأمور الطبيعية التي لا ينكرها أحد – وفقا لـ"رحيم".

 

2

 

هذا وقد فطرها الله سبحانه وتعالي – أي الأم - على ذلك "فطرة الله الذي فطر الناس عليها"، وذهب الفقه الحنفي المستمد منه قانون الأحوال الشخصية في أغلب نصوصه  إلي أنه إذا فارق الرجل امرأته وله منها ولد فالأم أحق بالولد يكون عندها حتى يستغنى عنها  والحق في الحضانة للأم اختصاص ممتد من الشريعة الإسلامية لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "أنتي أحق به ما لم تتزوجي"، ولا يجوز شرعا ولا قانونا اشتراط الأب أن تكون الحضانة لشخص معين، ويعد هذا الاشتراط باطلا لا يعتد به لأن الحضانة واجبه علي من تعين لها – الكلام لـ"رحيم".

 

هل يجوز للأم التنازل عن حضانتها؟

وفي حالة تنازل الأم عن حضانة الصغير لا يعتد بهذا التنازل ولها الحق أن تطالب به متى شاءت مادامت تتوفر فيها الشروط الواجبة للحضانة لأن الصغير يهلك بتركه دون حاضن، فيجب حفظة من الهلاك فهي تدور مع نفع المحضون وجودا وعدما قمتي تحقق نفعه في شيئا وجب المصير إليه، ولو خالف ذلك مصلحة الحاضنة أو مصلحة المحضون له، فحق الصغير في الرعاية والحفظ أقوي من حثيهما ويقدم حق الصغير دائما علي حق غيره، وزمن الحضانة حدا فاصلا في حياة المحضون، فيه تتكون شخصيته، وتنمو إدراكاته الحسية والمعنوية، وما يستلزم هذا الزمن من رؤية مستحق الرؤية له، لتنمية التواصل الإيجابية – هكذا يقول "رحيم". 

 

3

 

ثانيا: الحضانة ليست حق منفرد بل هي حق مشترك:

1- حق الصغير:- أي حقه أن يتولى الحضانة من يقوم على تربيته وحدة دون حاجه إلى مساعدة غيره.

2- حق الحاضنة:- فهو جزء منها شاركها حياتها مدة حملة وتغذى من غذائها، فكان حملها له وهنا على وهن وكان وضعها له كرها لذلك هي أحق أن تحضن ولدها لتتفاهم معه بغريزة الأمومة.

3- حق الأب:- وهو حقه في تعهد صغيرة فهو ينسب إليه، ويحمل أسمه لذلك يرعي الأب ابنه وهو يد الحاضنة بالإنفاق علية وتوفير احتياجاته بقدر قدرته ويساره. 

 

34

 

ويشترط في الحاضنة من النساء عدة شروط أهمها:

1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة، فالحاضنة الصغيرة ليست أهلا للولاية فلا يعقل أن تكون الحاضنة قاصرة لا تحسن القيام بشئون نفسها ويوكل إليها القيام بشئون غيرها أو شئون الصغير، كذلك أيضا لا تثبت الحضانة لغير العاقلة، فلا بد أن تكون الحاضنة عاقلة بالغة  للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.

 

2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير، فيجب أن تكون أمينة على أخلاق الصغير وقادرة على حفظة من الضياع وعلى تربيته وصيانته  وعمل المرة لا ينطبق عليه عدم الأمانة على صغيرها مادامت ظروفها الشخصية تسمح لها بالرعاية والحفاظ على الصغير مع عملها.

 

3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي  ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له  فالحضانة كما هو مقرر شرعت لمصلحة الصغير ونفعه من مصلحته أن يعيش بين من يألفه ولا يحقد علية أو ينظر إلية نظرة كراهية لذلك زواج الأم من رجل أجنبي على الصغير  يسقط حضانتها بأنه إذا ثبتت الحضانة لمن يستحقها ثم زال أحد شروطها.

إذا طلقت الأم بعد زواجها ردت إليها حضانة صغيرها بزوال السبب الذي أدى إلي سقوط الحضانة، فإن الحضانة تعود إلي الحاضنة من جديد ‏بزوال مانعها لأن حق الحضانة منع منه مانع وبزوال هذا المانع يعود الحق، فان الأم هي أقرب الناس إلي الصغير شفقة وحنانا عليه وهي أعظم صبرا عليه.

 ‏

4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية  والمرتدة لا ولاية لها على المحضون إذا كان مسلما.

 

5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب  فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون اجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات إذا كانت متطوعه بلا أجر، فاذا لم تتوافر الشروط في الحاضنة سقط عنها حضانتها فالحضانة حجيتها مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها – وأن الأم اقدر وأشفق علي الصغير ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. 

 

202101140732313231

 

ويشترط فى الحاضن من الرجال أربعة شروط:

1- أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً .

 

2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق، فالعاصب المفسد كالحاضنة المفسدة يسقط حقه فى ضم الصغير وحفظه .

 

3- أن يكون متحدا والمحضون فى الدين وذلك إعمالاً لقاعدة "ألا ولاية لغير المسلم على المسلم" .

 

4- أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.

 

ن

 

ماذا لو تخلف الحاضن عن هذه الشروط؟

إذا تخلف فى الحاضن أى من هذه الشروط سقطت عنه الحضانة وانتقل الحق منه إلى من يليه فى الترتيب، والأصل أن زواج الأب من غير أم المحضون لا يسقط – على خلاف الوضع بالنسبة لزواج الأم – حقه فى حضانته شرعاً، ولكن يجوز أن يبقى الصغير فى يد الأم رغم زواجها من أجنبى عنه إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها ويخضع الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع.

 

تخيير الصغير فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة 15 سنة
قد أوجب التعديل الذى أدخل على النص بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على قاضى الموضوع تخيير الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر البقاء فى يد الحاضة بالنسبة للذكور إلى أن يبلغ الرشد "أى الحادى والعشرين من العمر وإلى أن تتزوج الأنثى"، ويسرى ذلك الوجوب سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها لأن النص لم يقصر وجوب التخيير على حضانة الأم وحدها، وذلك طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 100 لسنة 1985 وبموجب القانون رقم 4 لسنة 2005، على أنه:

 

1- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة .

2- ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

3- ثم جاء نص المادة في القانون سالف الذكر بالفقرة الثالثة، لينظم ترتيب الحضانة فقدم الأم على ثار النساء ثم آم الأم ثم أم الأب كما جاء بنصها التالي:

يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الإقتراب من الجهتين على الترتيب التالي: "الأم، فأم الأم، وأن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فحالات الام بالترتيب المذكور، فحالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور".

 

فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

 

وتقوم الحاضنة أو الحاضن بحضانة الصغير فى مسكن الحضانة الذي يتعين على الأب أن يهيئه لسكن المحضون طبقاً لما ورد بالمادة 18 مكرر ثالثا من القانون ... وإن لم يفعل ذلك حق لها التمكين منفردة من مسكن الحضانة أو المطالبة بأجر مسكن حضانتها للصغير، ويكون للحاضنة حق الولاية التعليمية على الصغير بلجوء للمحكمة باستصدار أمر وقتي بحقها في الولاية التعليمية على الصغير من إلحاق الصغير بمدرسة طبقا للمستوي المعيشي اللائق بأمثالهم حسب قدرة ويسار الأب.  

 

ج
 
الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم

موضوعات متعلقة :

تركت الرضيع للجيران.. حكم نهائى برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم أمانتها في تربيتهم.. المحكمة أنصفت الأب على الرغم من عدم زواجها من أجنبي.. وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

للأباء المتضررين.. النيابة تقرر اسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم.. وتأمر بضم حضانته لـ"العمة".. وسبب اسقاطها عن الأم لزواجها عرفيا وعن الجدة لأم لصدور أحكام قضائية ضدها

حضانة الصغير فى تشريعات البلاد العربية.. الأب يحظى بمرحلة متأخرة فى حضانة الطفل بالتشريع المصرى والكويتى والفلسطينى.. والمغربى والجزائرى والإماراتى "الأب" يلى "الأم" مباشرة.. وخبير يوضح الترتيب فى 10

حضانة الصغير وضمه بين محاكم الأسرة والجنح.. المشرع صنف امتناع الأب عن تسليم الصغير للأم ضن جرائم "السلوك السلبى".. و3 آراء فقهية اختلفت فى "علة التجريم".. والنقض تصدت للأزمة المطروحة بين محاكم الجنح و


print