الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:05 ص

تركت الرضيع للجيران.. حكم نهائى برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم أمانتها في تربيتهم.. المحكمة أنصفت الأب على الرغم من عدم زواجها من أجنبي.. وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا

تركت الرضيع للجيران.. حكم نهائى برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم أمانتها في تربيتهم.. المحكمة أنصفت الأب على الرغم من عدم زواجها من أجنبي.. وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا   محكمة الأسرة - أرشيفية
السبت، 03 سبتمبر 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "10" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم امانتهها في تربية الصغار، وتركها ابنها الرضيع للجيران، حيث انصفت الأب على الرغم من عدم زواجها من أجنبي، وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا.  

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 15958 لسنة 136 قضائية، لصالح المحامى هاني حسن عبدالجليل، برئاسة المستشار محمد الفقى، وعضوية المستشارين هانى يسرى، وطارق عتلم، وبحضور كل من أحمد حازم، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد المليجى. 

 

202002041256545654

 

الوقائع.. نزاع بين زوج ومطلقته على ضم الصغار

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضدها سبق لها وأن أقامت ضد المستأنف ضده الدعوى رقم 551 لسنة 2019 أسرة عين شمس، بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23 فبراير 2019 بطلب سماعه الحكم بضم الصغيرين "عبدالله، أدم" لحضانتها، وقالت شرحا لدعواها أنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت له الصغيرين "عبدالله، وأدم"، ثم طلقت منه وأنها أحق بحضانة الصغار  - سالفى الذكر – باعتبارها الأم لهما.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور المدعية بوكيل عنها – محام – وبجلسة 25 يونيو 2019 قضت المحكمة بضم حضانة الصغيرين "عبدالله، وأدم" للمدعية، وحيث أن القضاء لم يلقى قبولا لدى المحكوم ضده المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل وأعلنت للمستأنف ضدها قانونا طلب في نهايتها الحكم بقول الاستئناف شكلا، وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، تأسيسا على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لترك المستأنف ضدها الصغيرين للجيران بعد أن أخذت منقولاتها الزوجية، وتركت المسكن وتركت رضيعها "أدم"، ورفضت أخذه معها وأن ضم الصغار لأمهما ليس في مصلحتهما.   

 

download

 

الأب يقيم دعوى بضم الصغار لإهمالها إياهم.. والمحكمة ترفض

 

وفى تلك الأثناء – تداول الاستئناف بالجلسات، وتم إحالة الدعوى للتحقيق كى ما تثبت المستأنف عدم أمانة المستأنف ضدها على الصغيرين "عبدالله، وأدم" بكافة طرق الاثبات الشرعية ومنها البينة وشهادة الشهود وقرائن الأحوال وأن مصلحة الصغيرين في بقائهما بيده وعدم انتقال حضانتهما للمستأنف ضدها وصرحت للمستأنف ضدها نفى ذلك بذات الطرق القانونية. 

 

وبالجلسة المحددة للتحقيق 15 مارس 2022 مثل الطرفين كل بوكيل عنه وأحضروا شهودهم والمحكمة استمعت لشاهدى المستأنف "م. ع"، و"م. ش" وقد أجمعا على أنه من أكثر من 3 سنوات حدثت خلافات بين الطرفين وأن المستأنف ضدها تركت الوالدين لأبيهما ليربيهما وأن جدهما لأبيهما ترك عمله وتفرغ لتربيتمهما وأنهما حاولا الإصلاح بين الطرفين والمستأنف ضدها أبت أن تأخذ الوالدين.   

 

19_2021-637528896576269534-626

 

الأب يستأنف على الحكم لإلغائه ويثبت إهمال الأم للرضيع

 

كما استمعت لشاهدى المستأنف ضدها "أ. ق" و"ع. ح"، وقد اجتمعت شهادتهما على أن المستأنف ضدها كانت متزوجة المستأنف في بيت والده وأنها استائت من صغر المنزل وطالبت المستأنف بتوفير سكن مستقل لهما وأن يستأجر سكن لهما، ثم لم يقدر على قيمة ايجاره وعاد لبيت والده وأنها رفضت العودة لبيت والد زوجها وتركت له الوالدين برضائها وتنازلت عنهما، وطلقت من ثم طلبت الوالدين بعد ذلك من المحكمة.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: أن القاعدة الأصولية في الفقه أنه أينما تحققت مصلحة الصغير كان عندها حضانته، وكان من المقرر قانونا والمستقر عليه شرعا وقضاء أن مصلحة الصغير تدور وجودا وعدما مع مدى توافر الصلاحية للحاضنة، وقد عرفها أصحاب المنهج الحنفى المعمول به أنها الحالة التي لا يضيع عندها الصغير ولا يخشى عليه من الضياع حتى ذهبوا إلى أن كثرة خروج الأم للعمل المباح في أوقات عديدة طوال اليوم من الأسباب التي لا تتحقق معها مقاصد الحضانة شرعا.   

 

image

 

المحكمة تنصف الأب وترفض دعوي ضم حضانة الصغار للأم  

 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان الثابت من مستندات الدعوى المستـأنف حكمها أن المستأنف ضدها قد انتفى في جانبها تلك الشروط حيث ألقت بصغيريها عند جيران والد زوجها، وتخلت عن بذل أدنى معطيات الأمومة لأحدهما بأن امتنعت عن ارضاعه دون مسوغ رغم كونه في سن الرضاعة مخالفة بذلك للأمر الإلهى بقوله سبحانه وتعالى: "والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين"، وقد تأييد ما سلف بشهادة الشهود، شهود الإثبات وشهود النفى على نحو ما هو ثابت بشهادتهم والتي تطمئن إليها المحكمة، كما أن المستأنف ضدها لم تقف عند هذا المسلك المشين بل تمادت بالتنازل عنهما رسميا للمستأنف غير عابئة بمصلحتهما.

 

ووفقا لـ"المحكمة": ومن ثم فإن وجدان هذه المحكمة لا يطمئن البتة لتسليم هذين الصغيرين إلى المستأنف ضدها لإنتفاء أدنى شروط الصلاحية للحضانة تجاه الصغار بل إنه يخشى عليهما من بعد ضمهما إليها مما حدث منها تجاهها من قبل، ولا تثريب على حضانة الأب المستأنف لهذين الصغيرين إن لم يتقدم أحدا من النساء اللاتى نصت عليهن المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 لإحتضان الصغيرين.   

 

download (1)

 

وتضيف "المحكمة": وإذ كان الحكم المستأنف لم يحط بما أحاطت به ولم يحط بمستندات الاستئناف وأقوال الشهود أمام محكمة الاستئناف، وأقتصر  حكمه على ما قالت المدعية أمامه من أسباب أخذ بها، وخالف كافة ما سردته هذه المحكمة من أسباب مقام عليها الدليل القاطع بالمستندات وأقوال الشهود بعدم صلاحية الأم المستأنف ضدها لحضانة الصغيرين فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى المستأنف حكمها.  

 

 
 
304927392_3139497806310897_7134028440525312926_n
 
 
303544389_3139497872977557_3120817862228586455_n
 
 
 

 

304882272_3139498079644203_2201437075232110265_n
 
 
304898756_3139497946310883_4402807734666124620_n
 
 
 
 
304929102_3139498016310876_4588711651703443401_n
 
 
 

موضوعات متعلقة :

مطلوب فى "بيت الطاعة".. لأول مرة زوجة تقيم إنذار طاعة وتتهم زوجها بـ"النشوز".. وخبراء: الإجراء مخالف للشرائع والقانون وهدفه "الترند"

يسألونك عن "النفقة".. ديون لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء.. التنفيذ بإخطار الزوج بالصيغة التنفيذية للحكم أو تسليمها لجهة عمله.. الحجز على الممتلكات والحبس عقوبة الامتناع.. وفي النشوز وعدم الطاعة أمر مختلف

"انقلب السحر على الساحر".. المحكمة تُنصف سيدة تلاعب زوجها لإسقاط حقوقها المالية.. طلبت "طلاق للشقاق".. والمحكمة تستجيب وتحفظ حقوقها

لن تحصلي على طلاق للضرر بسبب "تعدد الزوجات" محكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى.. والحيثيات: زواج الزوج بأخرى لايعد بذاته ضررًا موجبًا للطلاق.. ويتعين أن يحدث الضرر بشكل مباشر من الزيجة

للآباء المتضررين فى حالات الطلاق.. هل يُلزم الأب بمصاريف المدارس الخاصة؟.. القانون لم يُلزمه إلا بـ"الحكومية" فقط.. وأجاز للأم إلحاق الصغير بـ"الخاصة" فى حالة إثبات القدرة المالية للأب


print