الأحد، 24 نوفمبر 2024 09:14 م

مطلوب فى "بيت الطاعة".. لأول مرة زوجة تقيم إنذار طاعة وتتهم زوجها بـ"النشوز".. وخبراء: الإجراء مخالف للشرائع والقانون وهدفه "الترند"

مطلوب فى "بيت الطاعة".. لأول مرة زوجة تقيم إنذار طاعة وتتهم زوجها بـ"النشوز".. وخبراء: الإجراء مخالف للشرائع والقانون وهدفه "الترند" الطلاق - أرشيفية
السبت، 27 أغسطس 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

ابتكارات جديدة تخرج علينا يوماَ بعد يوم داخل محاكم الأسرة، من خلال الدعاوى القضائية التي تقدم عن طريق استغلال تأويلات قوانين الأحوال الشخصية، وجعلها تتكيف مع المتطلبات العصرية المتجددة بشكل دائم حيث تحولت دعاوى الزوجات والأزواج والأبناء أحيانا أخرى، وأصبحت دعاوى غريبة على القضاء والمجتمع المصري على السواء، فيما وصفها البعض بالتقاليع أو "هبد السوشيال ميديا"، بغرض ركوب الترند أو الشهرة.  

 

منذ عدة أيام حدثت واقعة هي الأغرب من نوعها في محاكم الأسرة، حيث تقدمت زوجة بأول إنذار طاعة ضد زوجها تتهم فيه زوجها الطبيب بالنشوز، وذلك بعد أن أهمل زوجته وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، فأنذرته الزوجة بطاعتها، وهو على غير المتعارف عليه حيث أن الزوج هو من ينذر زوجته بطاعته بعد اتهامها بالنشوز، ولكن هذه المرة تبدلت الأدوار عقب تخلى الزوج عن القيام بواجباته في الإنفاق عليها وأطفاله الصغار، فدخلت الأزمة في منعطفها الأخير المتمثل في ذلك الإنذار، وقيد الإنذار الأول من نوعه بدخول الزوج في طاعة زوجته تحت رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر.

 

1

 

زوجة تقيم إنذار طاعة ضد زوجها وتتهمه بـ"النشوز"

 

الخلاصة: الزوجة البالغة من العمر 34 عاما، ربة منزل، ارتبطت بـ"أ.ذ"، ويعمل طبيبا بشريا، 34 ساعة، وأقاما سويا في منزل الزوجية بمنطقة مدينة نصر، غير أن تكرار الخلافات الأسرية فيما بينهما، وصلت لطريق مسدود، وفشلت محاولات الصلح بينهما، فأنذرها الزوج بالدخول في طاعته في منزل بخلاف منزل الزوجية، واتهمها بالنشوز، لإجبارها على العيش معه وتقبل الأمر الواقع بكل معاناته، فقامت الزوجة هي الأخرى بإنذاره واتهامه بالنشوز  لأنه لا ينفق على زوجته وأطفاله الأربعة، رغم أنه يعمل طبيبًا بشريًا،  وبذلك يكون الزوج قد أخلّ بواجباته في القوامة مع زوجته.

 

وجاء "الإنذار" امتثالًا للآية 128 من سورة النساء، والتي نصت على:﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾، باعتبار أن النشوز قد يقع فيه الزوج كما تقع فيه الزوجة بنص القرأن الكريم، واستعرض "الإنذار" بيان أوجه نشوز الزوج، والتي جاءت كالتالي: أولًا: قيام الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية، ثانيا: حصوله بالإجبار على أطفاله، خاصة وأن الإنذار نوه بأنه فرّق بين أبنائه الأخوات، حيث أخذ طفلين "ذكور" وترك للزوجة طفلتين، ثالثًا: انتزع الزوج حضانة الأطفال الصغار، رابعًا: اتهام الزوج لزوجته بالسرقة والتشهير بها.   

 

3

 

خبراء: الإنذار جاء لدغدغة مشاعر الزوج

 

"الإنذار" لقى هجوما كبيرا من قبل المختصين – محاميون وقانونيون - على حد سواء إلا القليل منهم الذين رأوا أنه جاء لدغدغة المشاعر ليس إلا من خلال تسليط الضوء على تمسك الزوجة بزوجها واستمرار الحياة الزوجية بينهما من أجل أطفالهما الأربعة – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور محمد صادق - لا اجراء بغير نص إنما قد يكون لدغدغة العواطف لدى زوجها، ولكن اعتقد أنه سيكون لدغدغة البيت والغيط لأن المعلوم قانونا أن النشوز عملا يتعلق بدعاوى النفقة ومبرر استحقاقها نظير احتباس الزوجة وليس الزوج، والزوج لا يحتبس ولا يوجد ما يقول بهذا المعنى، وطلب النفقة من الزوج لا يستلزم هذا الانذار أبدا ويعتبر هو والعدم سواء.

 

وبحسب "صادق" في تصريح لـ"برلماني":  هذا الإنذار "عبث" ومخالف للشريعة الإسلامية،  قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" - [سورة النساء:34] - الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء أي: الرجل قَيّم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت، بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي: لأن الرجال هو القائد وعلى النساء، الخضوع لهم، وعلي المرأة الخضوع للرجل وطاعته، فالاوضاع أصبحت معكوسة وعبثية، وعلى الزوجة إذا ارادت رفع دعوي خلع أو تطليق الضرر، وليس إنذار بالطاعة للزوج، فالانذار بعيد كل البعد عن الدين وعن القانون.  

 

صادق

الخبير القانونى والمحامى بالنقض الدكتور محمد صادق  

 

والإجراء مخالف للقانون والشرع وجاء لركوب "الترند"

 

ووفقا لـ"صادق": هناك بالفعل آية قرأنية تتحدث عن نشوز الرجل، ولكننا أهل قانون وليس هناك نصا قانونيا يلزم الزوج بطاعة زوجته، فالزوج في حال نشوزه عن زوجته وأطفاله ليس هناك سبيل من قبل المحكمة غير النفقات الزوجية بأنواعها: "نفقة صغار بنوعيها، وبدل فرش وغطاء، وطلاق للضرر، ومؤخر، وعدة، ومتعة، ومصاريف علاج، ومصاريف تعليم" وغيرها من النفقات – حتى يدخل الزوج في دوامة لا نهاية لها – والسؤال.. إيه نتيجة النشوز والتأليف في مثل هذه الدعاوى؟  وهل من حقه الاعتراض على إنذار الطاعة ولا لأ؟ 

 

من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أيمن محفوظ -  هذا الانذار باطل من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية، أولا: فمن الناحية الشرعية لا وجوب لطاعة للزوجة علي زوجها لأنه وليها وليس العكس، ولأن المرأة ليست لها أي ولاية علي نفسها حتي تطالب أن يكون لها ولاية علي زوجها تجبره بها علي طاعتها، فما لها علي زوجها واجبات إن قصر فيها عامدا قاصدا الاضرار بها فليس لها سوي طلب فسخ عقد الزواج، فما قامت به الزوجة المتضررة ومحاميتها فهو محاولة للأنتشار الإعلامي والشهرة ليس أكثر ولا توجد فائدة حقيقية للزوجة من وراء إنذار كهذا فعدم الانفاق يواجه بدعوي نفقة أما الأولاد فيمكنها الحصول علي قرار تسليم، وإن أرادت أن تطيع زوجها وترجع لعصمته فيمكنها فعل ذلك دون حتي إنذار عرض لنفسها، ولكن الرجل غير ملزم بطاعة الزوجة، بل العكس صحيح ولو عندها ذرة فهم ما كانت افتعلت هذا الشو الكاذب المضلل ومن حق الزوج إقامة دعوي تعويض لإساءة حق التقاضى والتشهير به. 

 

1602871_0

الخبير القانونى والمحامى بالنقض أيمن محفوظ 

 

ويضيف "محفوظ" في تصريحات صحفية - ثانيا: من الناحية القانونية لا عقوبة دون نص، ولم ينص في التشريع الاسلامي أو النصوص القانونية أو الدستورية ما يعاقب به الزوج علي تلك الأفعال بهذا المسلك، مما يعد هنا الحكم وجوبا برفض الدعوي لرفعها بغير الطريقة التي حددها القانون، والزوجهة هي التي تدخل في طاعة زوجها وليس العكس، ما يؤكد أن مثل هذه الدعاوى لركوب الترند والشهرة فقط لا غير، ففي مثل هذه الدعاوى نطرح سؤال.. هل قضايا النفقات قصرت مع المتضررات في شيء حتى يلجأن لمثل هذه الدعاوى الشاذة؟، وأن تقوم الزوجة المتضررة بتحرير محضر في زوجها أنه اخذ أولادها منها، هل هناك من نصحها بأن هذا المحضر "غير قانونى"؟ وأن تقوم بعمل محضر تمكين من مسكن الزوجية في محكمة الأسرة، هل هناك من نصحها بأن كل هذه الإجراءات غير قانونية؟  

 

كيف خالفت الدعوى الأصول المتفق عليها قانونا؟ 

 

فيما ذكرت المحامية والخبير القانوني المتخصصة في الشأن الأسرى رانيا هيكل – آيات الذكر الحكيم: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، فأساس العلاقة بين الزوج والزوجة هي المودة والرحمة وجعل الله القوامة للرجال على زوجاتهم حتي تستقيم، فالرجال قوامون على النساء بما أنفقوا فمن حق الزوج إذا خاف نشوز زوجته بسبب عدم طاعتها أو سوء عشرتها أن يهجرها في المضاجع أي لا يجالسها في نفس المكان التي تجلس فيه كعقاب لها، قال تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا". 

 

4

 

وتسائلت "هيكل" في تصريحات خاصة –على سبيل الإيضاح والتبسيط، هل يوجد طاعة للزوج إذا هجر زوجته وترك منزل الزوجية بدون سبب أو اخرج زوجته من منزل الزوجية؟  هنا الإجابة المؤكدة لا فلا طاعة للزوجة من قبل الزوج ولكن لها أن تطلب من أولى الأمر الطلاق لهجر الزوج أو سوء معيشته، فالزوج هو من بيده الطلاق حق خوله الله له سبحانه وتعالى تجاه الزوجة، وللتخلي عنه الزوج هو من يعطي أو يتنازل عن هذا الحق لزوجته، ولكن في الأساس هو حق أصيل للزوج لا يجوز أن ينتزع منه إلا بموجب دعوى قضائية ترفعها الزوجة طالبة الطلاق من زوجها.  

 

الطلاق للضرر هو المسلك القانوني لإثبات المخالفات التي تقع على الزوجة

 

وتضيف الخبير القانوني: نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ - ومن كل ما سبق - ليس من المعقول ولا المنطق ولا الشريعة ولا القانون أن نقول أن من حق الزوجة اجبار زوجها على الطاعة والمكوث بمنزل الزوجية  - عندما قال تعالى - وان امرأه خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا" صدق الله العظيم، فتفسير الآية أن المرأة بسبب معاملة زوجها السيئة تخاف أن تنشز عنه تبغض الحياة معه، فهنا يدخل الأهل للصلح بينهما حتى لا تصل مشاعر الزوجين لذلك. 

 

295745136_10228989564829424_6563942937135430761_n

الخبير القانونى والمحامية رانيا هيكل   

 

وأخيرا – أوضحت "هيكل": أن الحياة الزوجية من رحمة الله بنا أن جعل قوامتها لطرف واحد حتى لا تصير حرب بين طرفين فجعل له الايجاب للزواج والقبول من الزوجة وجعل له حق مطلق في الطلاق، فاذا أرادت الزوجة أن تثبت نشوز الزوج فهو وارد ولكن بموجب دعوى طلاق للضرر متاح للزوجة تثبت تضررها ،ولكن ليس من حق أيا من كان أن يجبر الزوج على حياة زوجية مخول له باللفظ انهائها منفردا، وعندما يقوم الزوج بتحرير انذار طاعة للزوجة فهو يجني منه عدم الانفاق عليها لأنها خرجت عن طاعته لأنه ملزم بالانفاق عليها. 

 

وأخرين: لا بد من سن تشريع خاص بتلك الفقرة

 

بينما اتفقت المحامية المتخصصة في الشأن الأسرى رحاب سالم – مع الدعوى وشكلها ولكنها طالبت بوجود سن تشريع قانونى خاص بتلك الفقرة فى قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة، على الأقل يُفهم من تلك الدعوى أن الزوجة متمسكة بالزوج بالرغم من مرارة الحياة معه، فالزوجة فقط تستخدم الانذار كدليل على إهمال الزوج والضرر الواقع منه على الزوجة ومن الممكن أن تستند إليه فى دعوى طلاق للضرر  بعد ذلك، وفى الحقيقة النشوز كما يظن البعض لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يمتد للزوج - كما ورد في كتاب الله عز وجل - ونشوز الزوج ظلمًا وبهتانًا كهجر الزوجة وإساءة عشرتها ومنع النفقة عنها وتعرضها للخطر والإيذاء بعد أكبر ضررًا عليها. 

 

2021_3_28_19_7_38_319

 

وشرحت "سالم" في تصريحات صحفية - أن الإسلام أباح للزوج تأديب زوجته الناشز بنفسه، ولم يبح للزوجة تأديب زوجها الناشز بنفسها، ولكن وجب عليها اللجوء للقضاء وأن ينظر القاضي في أمر الزوجين ثم يكون تأديب الزوج الناشز بحكم القاضي ومعرفته، وبذلك يجب أن يكون هناك تشريع قانونى يسمح بذلك الإجراء وإلا كان باطلا سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، فنحن أهل قانون ولابد أن نتحرك من خلال الإجراءات القانونية الصحيحة، والنشوز هذه المرة للزوج لا الزوجة، والنشوز بشكل عام نراة من الزوجة قبل زوجها أى أنها تبغض عشرته واعطائه حقوقه الشرعية والدخول فى طاعته، لكن ماذا تفعل المرأة فى حال نشوز زوجها مثلما أخبرنا الشرع بقوله تعالى فى الأيه 128 من سورة النساء، ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾.

 

وتضيف "سالم": لا مانع قانونى من  إنذار الزوجة للزوج بالعودة لمنزل الزوجية الذى تركه فترة طويل تعدت الـ 6 أشهر  دون سبب وعدم إعطائها حقوقها الشرعية والمادية بتركه مسكن الزوجية وبعد إنذاره وجب عليه الاعتراض خلال 30 يوم فإن لم يستجب لطلب زوجته بالعودة يعتبر ناشزا بنص القرأن الكريم ولأثبات هذا النشوز، وتؤكد الخبير القانوني: تقوم برفع دعوى نشوز ضد زوجها لأنها تبغض تركة للمنزل مدة زادت عن 6 شهور  وتطالب بحقوقها الشرعية والمادية طلب صريح شرعا وقانونا وإن استجاب للرجوع لمنزل الزوجية تسقط دعوى النشوز وإن لم يستجب يكون الزوج ناشز شرعا وقانونا ويحق للزوجة على أثر حكم النشوز رفع دعوى طلاق للضرر للهجر  ويكون حكم النشوز دليل دامغ على الضرر الواقع على الزوجة من جراء ترك الزوج للمنزل والهجر واصابتها بالأضرار المادية والمعنوية والنفسية جراء تركها كالمنزل المعلق لا هى زوجة ولا هى مطلقة لمدة زادت عن 6 شهور.


صص

 
الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم  
 

 

2
 
 
 

 

3
 

 

 
1111
 

 

 

 

موضوعات متعلقة :

الشبكة من حق مين..؟.. حكم قضائى ينهى النزاع حول الشبكة والهدايا.. وإلزام المخطوبة برد "الدهب" والهدايا أو قيمتها لخطيبها لفسخ الخطبة

فصول الابتزاز الإلكترونى عرض مستمر.. مؤامرة على "فيس بوك" تتسبب فى فسخ خطبة فتاة.. حكم قضائى بحبس متهمة وتغريمها لابتزاز أخرى بمشاركة "بوستات" مسيئة على صفحتها الشخصية

للأسر المتضررة.. حكم قضائى بالتحاق الطفل بالصف الأول الابتدائى رغم عدم إتمامه 6 سنوات.. المحكمة أنصفت ابن المُدعى رغم تأخره 6 أشهر كاملة.. وقانون التعليم وكثافة الفصول يحسمان النزاع

للزوجات المتضررات.. حكم قضائى بإلزام شخص بسداد 50 ألف جنيه لمطلقته نتيجة ما تكبدته من إقامة دعاوى ضده.. المحكمة اعتبرت التعويض لما أصابها من أضرار مادية وألم نفسى.. والحكم تضمن تعويضا للمصاريف القضائية

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لـ"قبطيين" بعد خطأ الكاهن في عدم توثيقه لدى الدولة.. الواقعة اكتشفت بعد مرور 22 سنه من وقوع الخطأ.. ومحكمة الأسرة تنصف الزوجين بعد تطبيق شروط صحة الزواج

في سابقة قضائية.. حكم قضائى ينتصر لحقوق القاصرات وتحيل دعوى إثبات منقولات زوجية للطب الشرعي.. والمحكمة تثبت إكراه والد قاصرة على توقيع ورقة على بياض.. وتكشف زيادة الزوج إقرار بتطليقها واستلامها منقولات الزوجية


print