أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يتصدى لمخطط الوكيل عن المالك الأجنبى المقيم بالخارج الذى يقوم بالإيجار للمستأجر لمدة 59 سنة دون موافقة المؤجر، بإلغاء حكم أول وثانى درجة بصحة ونفاذ عقد إيجار محرر من الوكيل لـ"المستأجر"، والمالك يطعن على الحكم لإلغائه، مستندا على أن الوكيل لا يجوز له تحرير عقد أكثر من 3 سنوات فقط طبقا للمادة 559 من القانون المدنى، والنقض تستجيب وتقضى مجددا بإلغاء الحكم والإخلاء والطرد.
المحكمة قالت فيه: "انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بانقضاء 3 سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك"، فقد استقرت محكمة النقض بأحاكمها على: "الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن 3 سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته - إجازة الموكل - وشرطها علم الأخير بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه".
الوقائع.. وكيلاً بإدارة عقار أبرم عقداً مدته 59 سنة
وحاصل النزاع أن وكيلاً بإدارة عقار أبرم عقداً مدته 59 سنة، فقام المالك - غير مصري ومقيم بالخارج – طلب فيها الإخلاء لانتهاء العلاقة الإيجارية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ انعقادها عملاً بالمادة 559 مدني، فقضي في أول درجة بالرفض وقبول الدعوى الفرعية من المستأجرة بصحة ونفاذ عقد الإيجار للمدة المذكورة، على سند من أسباب حاصلها اطمئنان المحكمة إلى أن المدعي يعلم بالعقد وأن في سكوته إجازة للتصرف.
وفى تلك الأثناء - تم الاستئناف على حكم أول درجة لإلغائه، فقضي بالرفض والتأييد، ونقضت محكمة النقض الحكم، وتم تعجيل الاستئناف "بعد النقض"، فحضرت المستأجرة وتمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة للمالك على ثبوت علمه وإجازته للعقد، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم، ثم أصدرت حكمًا تمهيديًا يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة وفقًا للصيغة التي حددتها، وحددت لأداءها.
وقوع نزاع قضائى بين المالك والمستأجر لأن الإيجار 3 سنوات فقط
وهنا تم الحضور وتقديم مذكرة بدفاع، لطلب العدول عن الحكم التمهيدي، وبكيدية اليمين، والتعسف في طلبها، بحسبان أن المدعي غير مصري، ومقيم في الخارج ويتعذر حضوره لأداء اليمين، وفضلاً عن ذلك فهو طاعن في السن يتجاوز عمره الـ78 سنة "وفقًا لشهادة ميلاده"، وحالته الصحية لا تسمح بتحمل تبعات السفر لأداء اليمين وتم تقديم إقرار موثق باليمين.
المحكمة تنصف المالك وتقضى بالطرد
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مجددًا، ثم قضت بالعدول عن الحكم التمهيدي واطمئنانها للمحرر المقدم إليها والمصادق عليه، وأنه مستند جديد في الدعوى تأخذ به المحكمة، وتعول عليه، وبناءً عليه قضت بالإخلاء.
يشار إلى أن الحكم يحذر من عمليات الإيجار من قبل الوكيل وليس المالك، بأنه في حالة الإيجار من الوكيل وليس المالك، واتفقت على أن مدة الإيجار 59 سنة، وتم تدوين وتحرير ذلك في العقد، فهنا ستقع في المحظور بأن العقد بقوة القانون مُدّتُه 3 سنوات وليس 59 سنة، لأن هذا الحد هو الحد الأقصى لأي عقد إيجار يحرره وكيل المالك، وذلك طبقا للمادة 559 من القانون المدني.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13393 لسنة 84 القضائية، لصالح المحامى محمد عبد المنعم، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، وعضوية المستشارين أحمد فتحى المزين، ومحمد حسن عبد اللطيف، وحاتم أحمد سنوسى، ومحمود محمد توفيق.