أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه – يهم ملايين الملاك والمستأجرين للمحلات والعين ذات النشاط التجارى، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن الدفع بعدم التنفيذ فى عقد الإيجار، قالت فيه: "تعذر استصدار رخصة النشاط من الجهة الإدارية بسبب قيام المؤجر بمخالفة شروط الترخيص وجعل المقر محلات بدلا من جراجا حسب الرخصة يعد تعرضا للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له ويحق له الامتناع عن سداد الأجرة".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2213 لسنة 3 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه برئاسة المستشاربدوى إبراهيم عبد الوهاب، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين صفوت، وهشام محمد عمر، وعبد الله عبد المنعم عبد الله، ومصطفی حسین مصطفى، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبد الله خلف، وأمانة سر إسماعيل فوزى إسماعيل.
الوقائع .. تحويل الجراجات يثير الجدل داخل أروقة المحاكم
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم "....." مدنی شربين الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ والتسليم والزامه بمبلغ 46921,6 جنيه قيمة الأجرة، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه العين محل التداعى لاستخدامه محل خردوات، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1 فبراير 2009 حتى 30 سبتمبر 2010.
وفى تلك الأثناء - إنذره بالسداد بتاريخ 2 أكتوبر 2010 بإجمالي المبلغ سالف الذكر وقيمة الضرائب العقارية، ومن ثم أقام الدعوى، ثم حكمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 4 ديسمبر 2012 قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
نزاع بين مالك ومستأجر جراح تحول لمحل
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أنه استأجر عين التداعي بغرض استعمالها محل خردوات إلا أنه تم غلقها بموجب القرار رقم 5 لسنة 2009 الصادر من مركز ومدينة "شربين" لكون النشاط مخالف لرخصة العقار الكائن بها عين النزاع بتحويلها من جراج إلى محل تجارى وفق الترخيص رقم 142 لسنة 2003/ 2004 مما حال دونه والانتفاع بها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت بناء على ما جاء بمذكرة الطعن من أسباب أن ذلك يُعد تعرضاً قانونياً ومادياً من المطعون ضده، ودلل على ذلك بالمستندات المشار إليها والغير مجحودة من جانب المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولم يتناول هذه المستندات بالفحص، مما يعيبه ويستوجب نقضه.