في كثير من القضايا التي تنتج عن المشاكل الزوجية يتمسك محامي الزوجة بسوء نية الزوج بتنازله عن عقد إيجار مسكن الزوجية، فما صحة هذا الدفع؟ وذلك في محاولة منه من الهروب عن أداء مسئولياته تجاه أبنائه، فهل بالفعل تنازل الزوج عن الإيجار يعد إضرارا بالزوجة؟ وهل ادعاء الزوجة أن تنازل الزوج عن الإيجار يكون هناك أثر له وإضرارها؟
وفى هذا الشأن – تصدت العديد من أحكام محكمة النقض لمثل تلك الأزمات حيث اعتبرت الزوجة ليست طرفا في عقد الإيجار وليس لها علاقة مباشرة مع المؤجر ترتب لها أي حق على العين المؤجرة وأن إقامتها حق تابع ومستمد من حق الزوج في الاحتفاظ بالعين المؤجرة، وبالتالي، فإن تنازل الزوج عن العين المؤجرة ليس من شأنه المساس بحقوق الزوجة على مسكن الزوجية لأن عقد الإيجار لا يرتب لها أي حقوق تجاه المؤجر ويسرى في حقها تنازل الزوج عن الإيجار، وبذلك فإن ادعاء الزوجة أن تنازل الزوج عن الإيجار صدر إضرارا بها لا أثر له.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 1591 لسنة 51 قضائية، حيثذ كرت في حيثيات الحكم أنه إذ كان حق الطاعنة فى الإقامة بعين النزاع مستمد من حق زوجها المطعون ضده الثاني بوصفه المستأجر لهذه العين بما لازمه أن إقامتها فيها رهن باستمرار العلاقة الإيجارية بين زوجها وبين المؤجر له "..." المطعون ضده الأول "..."، وكانت هذه العلاقة لا صلة لها فيما يربط بين الطاعنة وزوجها من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما، وكان دفاع الطاعنة بشأن صدور إقرار التنازل عن الإيجار من زوجها إضرارا بها لا أثر له علي إنهاء علاقة الإيجار بين طرفيها بحصول هذا التنازل ممن يملكه قانوناً فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع أو إعراضه عن نتيجة التحقيق الذي أجراه بشأنه.
النقض تؤكد: يتعين تحقيق دفاع الزوجة بصورية التنازل
وفى حكم أخر لمحكمة النقض قيد برقم 3676 لسنة 59 قضائية، قالت فيه المحكمة أنه يتعين تحقيق دفاع الزوجة بصورية التنازل، إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة دفعت بصورية التنازل المؤرخ "...." الصادر من زوجها المطعون عليه الثاني عن العين المؤجرة إبان قيام الزوجية وإقامتها بالعين مع ع أولاده منها، كما دفعت بصورية عقد الإيجار المؤجر "....." - الصادر للمطعون عليه الأول - وهو دفاع جوهري إذ من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور.