فى كثير من الأحيان يصطدم عقد الإيجار بأمور تتعلق بـ محاكم الأسرة، وبالتحديد قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية خاصة مع وجود العديد من الاختلافات القانونية والفنية بين قواعد النيابة العامة فى هذا الشأن وبين الأحكام القضائية الخاصة بعقود الإيجار المتعلقة بالقانون المدنى، وقرار تمكين الزوجة المتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
ومحكمة النقض سبق وأن أصدرت حكما أرست فيه مبدأ قضائيا ينهى تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 قضائية، والذى قررت فيه أن صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر و المستأجر يكون حجة على زوجة المستأجر الصادر لها قرار بالتمكين على ذات العقار، ولا يقبل منها الدفع بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهتها لعدم اختصامها في الدعوى.
القاعدة العامة في عقد الإيجار هو نطاق عقد الإيجار
وذكرت حيثيات الحكم إن المساكنين للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزوصل بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.
رأى محكمة النقض في الأزمة
ذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم في 1 يناير 2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى فى 23 يناير2006 وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر ــ الطاعن ـ استصدر حكماً فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه - المطعون ضده الثانى - قضى بتاريخ 10 أكتوبر 2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن.
وتضيف "المحكمة": هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً.