في العيد تزداد عملية الإقبال على الزواج، حيث يحدد الطرفان من أهلية العروسين الزواج بأن يكون في أي يوم من أيام العيد حتى تكتمل الفرحة لتصبح فرحتين، وعند الإقبال على الزواج يكون هناك حزمة من الأسئلة التي تحتاج لإجابة أبرزها المهر وحالات استحقاق مهرالمثل، حيث أن المهر هو آثر من أثار العقد وهو حق من حقوق الزوجة المالية، ولكن استحقاق الزوجة للمهر لا يعني وجوبه جميعه لها، فهناك حالات تستحق فيها كل المهر، وحالات أخرى تستحق فيها نصفه أو مهر المثل أو الأقل من المهر المسمى.
ومهر المثل والحالات التي تستحق فيها المرأة المهر كله يكون بالدخول الحقيقي، فمن تزوج فسمي صداقا أو لم يسمي، فله حق الدخول كما أن موت أحد الزوجين بعد الدخول أو قبله يوجب المهر كله سواء كان الدخول حقيقيا أو حكميا قبل الوفاة، والمهر هو من الحقوق المالية للزوجة على زوجها، فتستحقه من الزوج بمجرد حصول العقد الصحيح عليها ولا يعتبر المهر شرطا لصحة عقد الزواج أو ركنا من أركانه بل أنه لا حاجة لذكر المهر كشرط من شروط انعقاد الزواج، فيصح عقد الزواج بدون ذكره.
للمقبلات على الزواج في العيد.. ما هي حالات استحقاق "مهرالمثل"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمهر وحالات استحقاق مهرالمثل، ورأى محكمة النقض في الأزمة، فقد وردت تسميات أخرى للمهر وهي "بالصداق والأجر والصدقة والنحلة و الفريضة"، والدليل لمشروعية المهر قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة"، وقوله تعالى: "واتو النساء صدقاتهن نحلة"، والمهر نوعان فمنه المسمى وهو الذي تم تسميته وقت العقد باتفاق، ومهر المثل وهو الذي لم يسمى وقت العقد فلزوجة تستحق المهر ولو لم يسمى في عقد الزواج وهذا هو مهرالمثل - بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى أمل عبد العزيز.
في البداية – مهر المثل يكون احتسابه على أساس القياس على مهر امرأة تماثلها أو توازيها من قوم أبيها كأختها أو من بنات عمها أو من أسرة تقابل أسرتها سنا وجمالا ومالا والبكارة والثيوبة والخلق والتدين والعلم والأدب والعقل وموقع معيشتها سواء في المدينة أو الريف وغير ذلك، اما عن استحقاق المهر، فهناك حالات تستحق فيها الزوجة كامل مهرها، وحالات تستحق فيها النصف، وحالات يسقط فيها المهر، فتستحق الزوجة نصف مهرها المسمى في العقد إذا كان الطلاق قبل الدخول وإذا كان الطلاق بعد الدخول فإنها تستحق مهرها بالكامل، أما إذا كان المهر يستحق بأجل معين فإن الإجل يسقط عند حلول أقرب الأجلين، وهما الطلاق والوفاة وفقا لمذهب الجمهور – وفقا لـ"عبد العزيز".
الحالات التي يجب فيها مهر المثل
والمادة رقم 19 من القانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على أنه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر أو بين ورثتهما، وأما عن الحالات التي يجب فيها مهر المثل تأتى كالتالى – الكلام لـ"عبد العزيز":
1- إذا لم يسم الزوج لزوجته مهراً في العقد أو بعده بأن تصدر صيغة العقد مجردة من ذكره أو نفيه، ثم دخل بها الزوج أو مات عنها.
ملحوظة: وفي هذه الحالة تسمى المرأة "المفوضة"، لأنها فوضت أمر مهرها الزوج أو الولي، ووجب مهر المثل لها في هذه الحالة، لأنه بالعقد وجنب لها المهر، فإن كان هناك مهر مسمى ثبت، وأن لم تكن هناك تسمية اتجه الوجوب إلى مهر المثل، والدليل على ذلك قول ابن مسعود فيمن مات زوجها ولم يسم لها مهرا: "إن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط" – طبقا لـ"عبد العزيز".
2- إذا سمى المهر في العقد تسمية غير صحيحة، لأن التسمية غير الصحيحة تعتبر في حكم الملغاة، وتكون التسمية غير صحيحة، إذ كان المهر المسمي ليس بمال على الإطلاق كقطرة ماء، أو كان مالا غير متقوم في حق المسلم كالخنزير والخمر أو مالا مجهولا جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع فيه بين الزوجين، كأن يتفقا على أن المهر ثوب دون أن يبينا نوع هذا الثوب أو يكون المهر هو نكاح آخر وهو ما يسمى بنكاح الشغار، فيجب مهر المثل في هذه الحالة، لأنه هو الواجب الأصلي، والمسمى يقوم مقامه ومادامت التسمية قد فسدت وجب الرجوع إلى الأصل.
3- إذا نفي المهر بالعقد، بأن اتفق الزوجان على أن لا مهر للزوجة، كما إذا قال الرجل للمرأة: "تزوجتك على ألا مهر لك"، فقبلت الزواج، ففي هذه الحالة يصح العقد، لأن المهر ليس ركناً في عقد الزواج وليس شرطاً فيه فيصح بدونه، أما شرط عدم دفع المهر الذي قبلته الزوجة، فهو شرط فاسد، والشرط الفاسد لا يبطل العقد بل يصح العقد ويفسد الشرط، وإذا كان العقد صحيحا فلابد من المهر لأن فيه حق الله تعالى فلا يجوز الاتفاق على إبطاله، ويجب في هذه الحالة مهر المثل.
4- إذا حصل الاختلاف في المهر المسمى، ولم تثبت التسمية بالبينة، فإنه يجب مهر المثل، وإذا كان الادعاء بوجود التسمية من قبل الزوجة وادعت أقل من مهر المثل، فإنه يحكم بما ادعته، لأنها قبلت مهراً يقل عن مهر مثلها، فأسقطت حقها في الزيادة، وكذلك إذا كان الإدعاء من قبل الزوج وادعى أكثر منه فإنه يحكم بما يدعيه، لأنه قبل الزيادة على مهر المثل.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 القضائية، والذى جاء في حيثياته: الراجح فى المذهب الحنفي وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها، فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكرا أم ثيبا، و يكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرض، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهرأقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء.
وتضيف "المحكمة": فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة فى الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت، فعندئذ يسقط حقه فى الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد.