أزمة كبيرة وصلت صداها لمواقع التواصل الإجتماعى تتمثل في حصول "سيدة" على حكم تمكين من شقة الزوجية بعد طلاقها وعند الاستلام، قام الزوج بتحطيم واتلاف وتكسير محتويات الشقة – كما ورد المنظر بالصور – حتى وصل الأمر إلى خلع السيراميك من أرضية الشقة، وبعيدا عن صدق الواقعة من عدمها، تبادر للأذهان حزمة من التساؤلات حول مسكن الزوجية ومسكن الحضانة كان لابد من الإجابة عليها حتى يعرف كلا من الطرفين ما له وما عليه تجاه الأخر، وبالأخص حال صدور حكم قضائى لصالح أحد الطرفين.
وفي الحقيقة الخلافات الزوجية صداع لا ينتهي في رأس الأسرة المصرية بصفة خاصة، والمجتمع ككل بصفة عامة، وقد يقود الزوجين إلى أروقة المحاكم والنيابات، نتيجة الخلافات المستمرة، حيث تصبح بعدها الحياة مستحيلة، ومن بين تلك الخلافات التى تنشئ "خلاف المسكن"، ما يجعلنا معه نتطرق إلى التفريق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، والمشكلات العملية المتعلقة بقرارات التمكين وحلها.
خلافات زوجية تؤدى لمشاكل حول المسكن
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال.. هل يعاقب الزوج أو المطلق عند قيامه بإتلاف مسكن الزوجية أو الحضانة على أثر خلافات فيما بينهما؟ وما هي إجراءات تقديم طلبات منازعات مسكن الزوجية والحضانة؟ وما هي الأوراق المطلوبة للتمكين فى منازعات مسكن الزوجية والحضانة؟ وما هو السند القانوني لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟ وهل يجوز التظلم من هذا القرار؟ وهل يحق للصادر لصالحها قرار التمكين الرجوع علي القائم بالاتلاف؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
مسكن الزوجية:
في البداية - في حالة الخلاف الوقتي على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه، ويجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار- وفقا لـ"الجعفرى".
مسكن الحضانة:
أما في حالة مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين، ومع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته أو لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة، استمرت الزوجة والأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هي إجراءات تقديم طلبات منازعات مسكن الزوجية والحضانة؟
تم تبسبط الاجراءات بعد صدور قرار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022 بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وتقديم طلبات منازعات مسكن الزوجية والحضانة إلي نيابات شئون الأسرة المختصة مكانيا والتى تقع بدائرتها المسكن محل الطلب -هكذا يقول "الجعفرى".
ما هي الأوراق المطلوبة للتمكين فى منازعات مسكن الزوجية والحضانة؟
يراعى أن يكون الطلب مشمولا بالبيانات:
1- اسم أطراف النزاع رباعيا.
2- محل الإقامة الحالى لمقدم الطلب.
3- عنوان العين محل النزاع تفصيليا.
4- رقم هاتف للتواصل مع مقدم الطلب.
5- بيان إذا ما كان تم تحرير بلاغات أو محاضر سابقة بأقسام الشرطة أو النيابة العامة عن ذات العين محل النزاع من عدمه وارفاق صورة منها.
6- كما يراعى عند تقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية والحضانه ارفاق المستندات المطلوبة.
أولا: فى حالة إذا ما كانت المنازعة بشأن مسكن الزوجية
1-صورة من بطاقة الرقم القومى لطرفى النزاع.
2-وثيقة أو قيد زواج.
3-قيد ميلاد الصغار إن وجد.
4-سند حيازة العين محل النزاع "عقد ملكية او ايجار" إن وجد.
ثانيا: فى حال إذا ما كانت المنازعة بشأن مسكن حضانة صغار
1-صورة من بطاقة الرقم القومى لطرفى النزاع.
2-وثيقة اشهاد أو قيد طلاق أو صورة من حكم طلاق مايفيد نهائيته.
3-قيد ميلاد الصغار فى سن حضانة النساء "15 سنة هجرية".
4-سند حيازة العين مجل النزاع "عقد الملكية أو ايجار" إن وجد.
5-وإذا كان أحد طرفى النزاع أجنبى يتم تقديم صورة من جواز السفر.
ماهو السند القانوني لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟ وهل يجوز التظلم من هذا القرار؟
السند القانوني هو المادة 44 من قانون المرافعات والتي تضمنت أن للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار – طبقا لـ"الجعفرى".
هل يعاقب الزوج أو المطلق عند قيامه بإتلاف مسكن الزوجية أو الحضانة على إثر خلافات زوجيه فيما بينهما؟
إذا كان الزوج لا يمتلك المسكن فإنه يعاقب بعقوبة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات: "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته 50 جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي" – وفقا لـ"الجعفرى".
هل يحق للصادر لصالحها قرار التمكين الرجوع علي القائم بالاتلاف؟
نعم - يجب إثبات تلك التلفيات عند استلامها العين وتحرير محضر إثبات حالة، واثبات ما أصابها من أضرار مادية وأدبية ثم تقوم باللجوء إلي المحكمة المدنية، حيث نصت المادة 163 من القانون المدني: " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ولكن لابد من توافر الشروط الاتية:
1-الخطأ: يحدث نتيجة فعل غير مشروع من قبل الجاني .
2-الضرر: وهو أن يصيب المضرور ضرر من فعل الجاني يستحق عليه التعويض.
3-علاقة السببية: وهي أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور بسبب الفعل الذي قام به الجاني.
وينقسم التعويض إلى تعويض عن الأضرار المادية والأضرار الأدبية:
1-التعويض عن الضرر المادي: يكون مقداره بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسير فيعوض المضرور عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
2-الضرر الادبي: هو ما يصيب الناس عادة في عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم أو شرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان.
وأما بشأن قيمة التعويض، فهو يخضع لـ سلطة القاضي بحسب ما يراها مناسبا بناء على ظروف وملابسات الدعوى.
وهناك العديد من المشكلات الشائعة في هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال:
1- في حالة بيع الشقة من قبل الزوج مثلا وهي من الأمور الشائعة لتجنب قرار التمكين أو التحايل عليه بأن يبيع الزوج الشقة بشكل صوري ويرفع قضية من المشتري دعوى بالطرد، وتختلف الحالة على حسب تاريخ الشراء ويمكن للزوجة اثبات صورية العقد ولكن يكون الأمر أكثر تعقيدا في حال تم البيع قبل تاريخ التمكين.
2- أيضا من أكثر المشاكل شيوعا إذا لم يوجد أي سند قانوني يثبت أحقية الزوج في المسكن أو إذا كان سكن الزوجية استضافة مثلا من قبل الأم يمكن في هذه الحالة الغاء التمكين ولكن يبقى الزوج ملزما بتوفير مسكن للحضانة أو الزوجية.
3- أيضا في حالة أن العين مؤجرة ايجارا جديدا وامتنع الزوج عن الدفع ورفع قضية طرد من قبل المالك يمكن للزوجة التدخل بالقضية والدفع والرجوع على الزوج بالمبالغ المدفوعة.
4- في حال الزوج مالك للشقة ولا يملك غيرها يمكن للزوج توفير مسكن آخر على نفس المستوى الاجتماعي.
5- أيضا من أحد المشاكل الشائعة قفل العين لعدم تمكين الخبير من المعاينة يمكن للزوجة في هذه الحالة اللجوء للمحكمة بخطاب من الخبير لتمكين الخبير من المعاينة عن طريق الشرطة.
هناك العديد من المشاكل التي لا حصر لها فيما يتعلق بالتمكين وتختلف كل حالة على حسب معطيات المشكلة وتفاصيلها.