الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار، فعند ممارسة الأعمال التجارية في مصر، يجب أن تدرك الشركات التجارية أن غالباً ما يحدث لبس في فهم نصوص القانون الواجب التطبيق، فيحدث أن تضمن العقود بنود تتعارض مع القانون بالأخص الخلط بين أنواع الفائدة والحد الأقصى التي يجوز الاتفاق عليها.
وهناك نوعين من الفوائد، 1-فوائد تأخيرية وهي التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير، 2-وفوائد تعويضية هي الفوائد المستحقة نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود، ويكون العقد مصدرها، ويلتزم المدين بدفعها مقابل الانتفاع بالدين طالما ظل الدين مترتب في ذمته إلى حين ميعاد استحقاق الوفاء بالدين كالفوائد المستحقة على المقترض، أو من أودع وديعة في أحد البنوك.
الفوائد القانونية.. كيف تصدى المشرع للزيادة في الفوائد بين المتعاملين؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة الفوائد القانونية حيث حددت المادة رقم 226 من القانون المدني المصري سعر الفائدة القانونية علي النحو التالي: "4% في المواد المدنية، 5% في المواد التجارية"، ووفقا للقانون فإن الفائدة التأخيرية نسبة 4% في المسائل المدنية ونسبة 5% في المسائل التجارية و في كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة 7% وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا، ومن ناحية أخري استثني المشرع العمليات المصرفية التي تجريها البنوك من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المشار اليها وعلة هذه القاعدة أن تلك العمليات يجب أن تتسم بالمرونة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.
في البداية - الأصل أنه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، ويستثنى من ذلك المعاملات التجارية حيث يجوز فيها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء من أصل المعاملات المدنية، فقد سبق لمحكمة استئناف القاهرة بأن قضت في حكم شهير لها ببطلان وعدم الاعتداد بالاتفاق بين شركتين على فوائد تأخير تجاوز نسبة 7% وقالت المحكمة في بيان ذلك أن اتفاق الدائن مع المدين علي سعر فائدة تأخيرية يجاوز 7% قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني، وأن المشرع أوجب تخفيضها إليه وحرم علي الدائن قبض الزيادة والزامه برد ما قبض منها، وقد قضت محكمة النقض بتأييد هذا الحكم – وفقا لـ"قاسم".
هذا وقد حددت المادة رقم 226 من القانون المدني المصري سعر الفائدة القانونية علي النحو التالي: "4% في المواد المدنية، 5% في المواد التجارية"، وهذه الفائدة تحتسب في حال ما إذا سكت المتعاقدان عن الاتفاق على تحديد سعر للفائدة، والعبرة في هذه التفرقة بين المسائل المدنية والتجارية هي بصفة المدين، فإذا كان المدين غير تاجر فإن الفوائد تحتسب على أساس 4%، وإن كان المدين تاجراً فإن الفوائد تحتسب على أساس 5%، ونحن نري أنه بهذا التحديد الجزافي يكون المشرع قد خرج على المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب أن يكون التعويض مساوياً للضرر – الكلام لـ"قاسم".
سعر الفائدة الاتفاقية
اشترطت المادة 227 من القانون المدني؛ ألا تزيد سعر الفائدة الاتفاقية على 7% سواءً كان في المسائل المدنية أو المسائل التجارية، فإذا اتفقا المتعاقدان على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها إلى 75 وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر، كما حرم الشارع، على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي مسمى أخر، فلا يجوز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره – هكذا يقول "قاسم".
والهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش، ولهذا الهدف أيضاً قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما:
القيد الأول:
تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
القيد الثاني:
-عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.
-مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناءً من أصل المعاملات المدنية.
تخطي حدود الفوائد
أجاز الشارع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانوناً في حالتين:
1-التعويض التكميلي في حالة سوء نية المدين.
-أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية "وفقا لنص المادة 231 من القانون المدني".
-وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً " المادة 217 من القانون المدني".
2️-تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن.
-يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع طبقا للمادة 229 من القانون المدني.
-ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك، حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة طبقا للمادة 216 مدني.
العرف التجاري في حالة الحساب الجاري لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق عليه ما يقضي به العرف التجاري، فلا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضائياً، كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين، كذلك فلا ينطبق عليه قاعدة عدم جواز تقاضي على متجمد الفوائد كما سبق وأن ذكرنا.