ضربات أمنية متلاحقة قبل عيد الأضحى المبارك توجهها مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع منتهية الصلاحية، حيث يتم ضبط عشرات الأطنان يومياَ من لحوم ودواجن يشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل ثلاجات لحفظ السلع الغذائية، حيث يتبين من التقارير الطبية أن المضبوطات يوجد بها تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
النظم الفعالة للرقابة على الأغذية في مختلف البلدان تعد أمرا ضروريا لحماية صحة المستهلكين المحليين وضمان سلامتهم، وهذه النظم أيضاً حاسمة في تمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل التجارة الدولية وضمان اتفاق الأغذية المستوردة مع الاشتراطات الوطنية، ويكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه.
الأغذية الفاسدة سوس ينخر في جسد الأمة
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على جريمة الاتجار في الأغذية الفاسدة، والقيد والوصف المتعلق بمثل تلك الوقائع، هل تقيد جنحة أم جناية؟ وضوابط استيراد المواد الغذائية من الخارج، والجهة الرقابية لفحص الرسائل الواردة بالأغذية، وهل العقوبة إذا تم إصابة شخص بعاهة مستديمة من تلك الأغذية الفاسدة؟ وهل هناك عقوبات تبعية العقوبة الأصلية لتلك الجرائم؟ حيث أن قضية الأغذية الفاسدة أو المغشوشة التي تدخل الأسواق للمستهلك بما تحمله من خطر يهدد أفراد المجتمع تكتمل فيها كل أركان الجريمة القصدية، فتاجر الجملة يعرف حقيقتها بأنها أغذية فاسدة، وتاجر التجزئة والأسواق والمطاعم التي تشتري هذه الأغذية بأسعار متدنية تعلم أنها فاسدة أو على الأقل مشكوك في صلاحيتها، وكل ذلك ينتج عن مرض الجشع للكسب غير المشروع، ويؤكد انعدام الضمير وتصفير درجة الأخلاق.
ضربات أمنية متلاحقة للتصدي لـ"مافيا التلاعب بقوت الغلابة"
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم عن ذبح تلك اللحوم – فقد ظهر العديد من السماسرة خلال السنوات الماضية، ومهمتهم البحث عن الماشية والبهائم والعجول النافقة والمريضة أو غير القادرة على الحركة، خاصة مع انتشار مرض الحمى القلاعية للماشية، وذبحها إذا كانت حية وسلخ جلودها، وتسليمها إلى بعض التجار، رغم أن ذبح مثل هذه البهائم محظور بالقرار الوزارى رقم 517 الصادر فى عام 1986، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى نص فى المادة رقم (3) منه على أنه:
"لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمى العام سوى الأبقار، والجاموس، والماعز، والجمال، والخنازير، والدواجن، ولا يتم الذبح إلا فى المجازر، ونقط الذبح المحددة طبقا للمادة رقم (1) من ذات القرار، والتى يتم إنشاؤها بقرار من وزير الزراعة، بتحديد المدن، أو الأحياء، أو القرى التى تدخل فى نطاق كل مجزر، بقرار من المحافظ المختص، بناء على اقتراح من مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة"، وبالتالى فإن ذبح مثل هذه البهائم والماشية بغرض الاستهلاك الآدمى يمثل مخالفة للقانون، ويعرض صاحبها للمحاسبة والمساءلة.
ذبح الماشية المريضة والنافقة محظور بالقرار الوزاري رقم 517 الصادر فى عام 1986
وبحسب "حليم" فى تصريح لـ"برلمانى" - ينبغى على المستهلك، مراجعة الأختام على جسم الذبيحة المعلقة بمحل الجزارة، حيث تكون مختومة بأختام لا يمكن محوها، فإذا تمكن المستهلك من إزالتها بقليل من الماء تكون اللحوم مغشوشة، كما أن أختام اللحوم تكون مقروءة، ومدونا عليها بعض التفاصيل، مثل اسم المحافظة، والمجزر، ويوم الذبح، ونوع الذبيحة "بقرى - جاموسي- جملي- غنم" وهكذا، فضلا عن وجود علامة سرية ضمن محتويات ختم اللحوم، أما إذا كانت اللحوم على هيئة قطع، فينبغى على المستهلك مراجعة البيانات على عبوة اللحم، والتأكد من أنها تتضمن بيانات باسم الشركة المنتجة، وعنوانها، والقرار الوزارى المرخص لها بالتعبئة بموجبه، بحيث يستطيع المستهلك تتبع المنتج، والتقدم بشكوى ضد الشركة المنتجة، حال ثبوت اية مخالفات، ومن ثم مساءلتها وفقا للقانون واللوائح.
مخاوف مشروعة
ذبح لحوم البهائم المريضة والنافقة، والإتجار فيها لا تمثل ظاهرة - على حد قول "حليم" - لكنها تمثل حالات فردية، حيث يتم ضبط عشرات الأطنان في مثل هذه الأيام من اللحوم الفاسدة والمغشوشة غير أن ذلك لا يمنع من وجود شكوك ومخاوف من تسرب بعض من اللحوم الفاسدة والمغشوشة للمحال وبيعها "مفرومة"، ولذلك ينبغى عدم شراء اللحم المفروم إلا من خلال مصادر موثوق بها، أو شراء اللحوم على هيئة قطع، وأن يقوم المستهلك بفرمها بنفسه، للتأكد من سلامة مصدرها، وعدم غشها بلحوم فاسدة ومغشوشة.
قانونيون: الاتجار باللحوم الفاسدة عقوبته تصل للحبس 3 أعوام
وعن العقوبات المقرر – قال "حليم" – إنه لا يوجد فى قانون العقوبات المصرى مادة صريحة تعاقب على الاتجار فى اللحوم الفاسدة، ولكن جريمة الاتجار فى اللحوم الفاسدة والمغشوشة تقع تحت طائلة جريمة الغش التجارى والشروع فى بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى على المواطنين بقصد التربح السريع، حيث أن الاتجار فى اللحوم الفاسدة والمغشوشة يشبه الاتجار فى المخدرات، فالمشرع لم يحدد عقوبة لكل نوع من أنواع المواد المخدرة التى يتم الاتجار فيها، ولكنها أدرجت جميعها تحت بند الاتجار فى المواد المخدرة، ويوضع بين قوسين نوع المادة المخدرة التى يتم الإتجار فيها، وهكذا يتم التعامل مع المتاجرين فى اللحوم الفاسدة والمغشوشة.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم
ووفقا للخبير القانوني، فإن الغش التجارى وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى يعد "جنحة" وتصل عقوبتها وفقًا لقانون العقوبات المصرى ما بين سنة لـ 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل لـ10 آلالف جنيه، وهى تقديرية للقاضى حسب عقيدته - وحسب وقائع الدعوة المنظورة أمامه – حيث أنه قد يحصل التاجر فى السلع غير الصالحة للاستهلاك على البراءة، إذا ما ثبت عدم نيته بيع تلك السلع أو أنها فسدت نتيجة عوامل طبيعية وليس له دخل فيها، واستقر فى ذهن المحكمة أن المتهم لم يكن على دراية بفساد تلك السلع، وهذا غير جائز مع المتاجرين فى لحوم الحمير، لأن الاتجار فى تلك اللحوم يكون بمحض إرادة المتهم.
الاتجار في اللحوم الفاسدة والمغشوشة يندرج تحت طائلة قانون الغش التجارى
ووفقا لـ"حليم" إن الاتجار باللحوم الفاسدة والمغشوشة، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يواجهه المتهمون تهم الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح بدون ترخيص، ومن ثم فهي جنحة، تتراوح مدة عقوبتها بين الحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام، ولأجل ذلك يجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة في هذا الشأن خاصة بعد إلغاء قانون الطوارئ الذى كان من الممكن أن يضاعف عقوبة تلك الجريمة، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يوجد نص قانون محدد عن الاتجار وبيع لحم الحمير، ولذلك فهو يدخل ضمنيا في قانون الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي حال وجود أذى على المواطنين تكون العقوبة بحسب الضرر بالصحة العامة.
ما هي العقوبة إذا تم إصابة شخص بعاهة مستديمة من تلك الأغذية الفاسدة؟
في سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - الغذاء يعد من الناقلات السلبية لكثير من الأمراض المعدية، فقد ينمو الميكروب بطريقة إيجابية في الغذاء قبل تناوله أو قد يفرز فيه بعض المواد السامة أثناء عملية التمثيل الغذائي، كما أن الحصول على أغذية ذات نوعية جيدة هو المسعى الرئيس للإنسان منذ الأيام الأولى لوجوده، فسلامة الأغذية شرط أساسي لجودتها وتعني "سلامة الأغذية" خلو الأغذية، أو احتواءها على مستويات مقبولة ومأمونة، من الملوثات أو مواد الغش أو السموم الموجودة بصورة طبيعية، أو أية مادة أخرى قد تجعل الغذاء ضاراً بالصحة بصورة حادة أو مزمنة، ويمكن اعتبار جودة الأغذية خاصية مركبة للأغذية تحدد قيمتها عند المستهلكين ومدى تقبلهم لها.
ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريحات خاصة: نصت المادة 4: "إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة"، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
هل هناك عقوبات تبعية العقوبة الأصلية لتلك الجرائم؟
نصت المادة 8 المستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994: "تقضى المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه".
ماهي عقوبة الغش التجاري بالقانون؟
والمشرع حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية – الكلام لـ"الجعفرى":
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ماهي ضوابط استيراد المواد الغذائية من الخارج؟
ينظم تلك العملية قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير والتعريفة الجمركية، فقد نصت المادة 1 القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير: "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد، ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام – هكذا يقول "الجعفرى".
ماهي الجهة الرقابية لفحص الرسائل الواردة بالأغذية؟
الجهة الرقابية وجهه العرض هي الصادرات والواردات طبقا للمادة 9: "تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات"، وطبقا للمادة 11: "لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات"
مادة 13 - تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9، 10.
ماهي عقوبة استيراد أغذية مغشوشة؟
نصت المادة 3 مكرر من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك".
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
ماهي العقوبة إذا تم إصابة شخص بعاهة مستديمة من تلك الأغذية الفاسدة؟
نصت المادة 4: "إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة".
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
هل هناك عقوبات تبعية العقوبة الأصلية لتلك الجرائم؟
نصت المادة 8 المستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994: "تقضى المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه".