واقعة مؤسفة شهدتها محافظة القاهره بعد أن قام جزار بإتلاف أحد أعمدة المونوريل فى ذبح الأضاحى، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك فى تعدى صارخ على ممتلكات الدولة والطريق العام والبيئة، وسادت حاله من الغضب والسخط بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى بعد إنتشار صور الجزار واتلافه لأحد أعمدة المونوريل وهو ما دفع محافظة القاهرة لإصدار بيان أكدت فيه أنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح، ويدعى عبد الحميد سيد على أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.
وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.
واستغل جزار أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الاعمدة، وأصدرت المحافظة قرارا بغلق وتشميع محل جزارة أبوعلى بشارع عبد القاهر الجرجانى مع شارع ذاكر حسين بالحى السابع لمخالفته القانون رقم ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ قانون محال الجزارة وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون النظافة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية ولقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزء من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحى، حيث تم تحرير محضرى إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة.
وحررت الأجهزة المختصة محضر مخالفة إتلاف رصيف وأسفلت بقيمة 111 ألف و907 جنيهات لصاحب واقعة "المونوريل"، كما حرر له محضر جنحة إشغال طريق بعمل شادر بالطريق العام.
فيما أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.
وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف علي العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.
وحدد قانون العقوبات تعريف تهمة الأتلاف للمال العام والتى تنقسم إلى شقين، الشق الأول إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، والشق الثانى إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.
وإتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية، ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ.
ووضع القانون عقوبات رادعة حال القيام بأى محاولات تخريبية للمبانى أو الأملاك العامة أو المرافق العامة، ووفقا للمادة 90 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ونصت المادة 89 من قانون العقوبات على أن كل من خرب عمدًا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ونصت المادة 119 على أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.