السبت، 23 نوفمبر 2024 03:30 ص

متى يتوقف قتل القطط والكلاب؟.. نائبة تتهم إدارات بعض الأندية باستخدام "السم" لقتل الحيوانات الضالة.. برلمانيون: تصرف غير قانونى ولا إنسانى.. وقد يُحدث خللًا بالتوازن البيئى.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة

متى يتوقف قتل القطط والكلاب؟.. نائبة تتهم إدارات بعض الأندية باستخدام "السم" لقتل الحيوانات الضالة.. برلمانيون: تصرف غير قانونى ولا إنسانى.. وقد يُحدث خللًا بالتوازن البيئى.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة
الخميس، 06 يوليو 2023 12:00 ص
سمر سلامة

 

يعانى المجتمع المصرى من ظاهرة استهداف القطط والكلاب الضالة بالقتل من خلال وضع السم لهم، وخلال الأيام الماضية فجرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، القضية مرة أخرى بعدما تقدمت بسؤال برلمانى موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن قيام إدارة نادى الجزيرة ونادى المعادى بوضع مادة سامة لقتل الكلاب والقطط مما عرض كلاب الأعضاء وأطفال النادى للتسمم والموت وبمخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994.

 

وقالت النائبة إن إدارة نادى المعادى ونادى الجزيرة قامت بوضع سم أو كما يقولون مبيد حشرى لقتل القطط الضالة بحجة أنها تضايق الأعضاء عند تناول الأكل، مشيرة إلى أن هذا التصرف غير الإنسانى لقتل القطط أدى إلى قتل كلبين لأعضاء فى النادى كما أصاب الكثيرين من الأعضاء وأولادهم بأزمات نفسية من رؤية القطط وهى تتألم وتفارق الحياة.

 

وأشارت النائبة إلى أن قتل الحيوانات الأليفة غير قانونى وغير إنسانى ويخالف المادة 45 من الدستور الذى ينص على أن "الدولة تكفل حماية الحيوان والرفق بالحيوان"، وهناك العديد من التشريعات الدولية التى تجرم قتل الحيوانات مثل اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية التجارة الدولية كما أن العديد من الدول لديها قوانين تحظر الإيذاء والقتل للحيوانات المنزلية والبرية وكذلك فى مصر عدة تشريعات تهتم برفق الحيوان، من بينها قانون حماية الحيوانات رقم 4 لسنة 1994 والذى يحظر الإيذاء والتعذيب والقتل غير المبرر للحيوانات، كما ينص على توفير الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو المريضة.

 

وأكدت الجزار ان ما قامت به إدارة نادى المعادى ونادى الجزيرة بوضع السم بهدف قتل القطط الضالة جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى أن تدخل الإنسان فى التوازن البيئى بقتل الحيوانات الأليفة الضالة يخل بهذا التوازن ويعرض الإنسان لأخطار غير محسوبة فى المستقبل

 

واختتمت عضو البرلمان متسائلة، من أعطى لإدارة نادى الجزيرة ونادى المعادى الحق بوضع السم فى حديقة النادى لقتل القطط والكلاب؟ وهل وضع إدارة النادى لافتة بأن الأرض مسمومة تحذيرا للأعضاء وحيواناتهم تبرئهم من المسؤولية والمحاسبة عن مقتل كلاب أعضاء النادى؟ وما هى الإجراءات والقرارات التى ستتخذها الوزارة مع إدارة نادى الجزيرة ونادى المعادى طبقا للقانون؟ وهل الطب البيطرى سيعقم الكلاب والقطط بدلا من قتلهم منعًا للإخلال بالتوازن البيئي؟.

 

وطالبت الجزار بوقف القتل للحيوانات الضالة نهائيا وتنبيه المواطنين والمؤسسات والنوادى بأن سم القطط والكلاب أو قتلهم بالرصاص أو تعذيبهم جريمة يعاقب عليها القانون.

 

ومن جانبها قالت ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1967، لا سيما المادة 12 التى تقضى بإعدام الكلاب والقطط بطرق عشوائية بالشوارع، بات أمرا ضروريا، حيث تنص المادة على أنه على الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة، التى توجد فى الطرق والأماكن العامة، أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها، موضحة أن هذه القضية تحمل 4 جوانب يشمل الجانب الأخلاقى والدينى والإنسانى والأخير يتعلق بصورة مصر الخارجية.

 

وأكدت ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية، مطالبة بضرورة التوعية الدينية بحرمانية هذه الإبادة، بجانب أن هذا يسهم فى حدوث خلل فى التوزان البيئى، لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة فى التوزان البيئى أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران، كما أن إعدامها يتم استخدمه لترويج صورة سلبية عن مصر خارجيا.

 

يذكر أن قانون العقوبات حدد عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدى على الحيوانات، ونصت المادة (355) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانى تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

ووفقا للمادة 356، كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

 

ونصت المادة 357، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".


print