الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:05 ص

"مُجرم حسن النية".. تغيير العنوان بالبطاقة جريمة.. النقض تقرر: تحرير عقد إيجار صوري لتعديل محل الإقامة لأى غرض "تزوير".. والحيثيات: اكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف.. وعقوبتها الحبس 6 أشهر

"مُجرم حسن النية".. تغيير العنوان بالبطاقة جريمة.. النقض تقرر: تحرير عقد إيجار صوري لتعديل محل الإقامة لأى غرض "تزوير".. والحيثيات: اكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف.. وعقوبتها الحبس 6 أشهر محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان
 
أصدرت الدائرة الجنائية "و" - بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه – يتصدى لإشكالية قد يقع فيها الكثيرين بحسن نية تتمثل في تحرير عقد إيجار صوري ثم التوجه به لإثبات تاريخ في الشهر العقاري لتغير عنوان البطاقة الشخصية أو لأى غرض آخر تتحقق به جناية التزوير في المحرر الرسمي، أرست فيه مبدأ قضائيا قالت فيه: "إثبات بيانات كاذبة بعقد إيجار ثم التوجه به لإثبات تاريخه فى الشهر العقارى هو جناية تزوير فى محرر رسمى، باكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف". 
 
 
ملحوظة: الحكم يحذر من عمليات ضرب وتزوير عقد ايجار – بحسن النية - من خلال عمل إثبات تاريخ من أجل تغير عنوان البطاقة أو لأى غرض آخر، كما يحذر من الفهلوة فى الأمور القانونية فإنها تودى بصاحبها إلى التهلكة.  
 
 
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9971 لسنة 78 القضائية، برئاسة المستشار عثمان متولى، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمى، والدكتور كاظم عطيه، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض إسلام الحفناوى، وأمانة سر خالد إبراهيم.   
 
 
 
الوقائع.. تحرير عقد إيجار صوري لإثبات تاريخ في الشهر العقاري  
 
 
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم الأول بدائرة بنى مزار – محافظة المنيا – ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو عقد الإيجار المؤرخ في 1 يناير 1985 والثابت تاريخه بمكتب توثيق بنى مزار في 5 سبتمبر 1998، وذلك بأن مهره بتوقيع ونسبه زورا إلى "ص. ع" المتوفى بتاريخ 22 أكتوبر 1974 وأثبت تاريخه بمكتب توثيق بنى مزار، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه لقسم رخص المحلات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار للإعتداد به من بيانات مع علمه بأمر تزويره. 
 
 
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من نفس القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليه ومصادرة المضبوطات، فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن. 
 
 
 
الغرض كان تغير عنوان البطاقة الشخصية لترخيص محل  
 
 
 
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجریمتی تزویر محرر رسمى واستعماله مع علمه بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه حول على ما نسبه إلى شهود الاثبات - دون أصل ثابت فى الأوراق قولاً منه بأن الطاعن هو مرتكب التزوير على الرغم من أنهم قرروا بالتحقيقات أن شقيقه هو مرتكب الواقعة. 
 

محكمة أول درجة تقضى على الشخص بـ 6 أشهر حبس 

 

 
 
وأضافت مذكرة الطعن: أنه لم يدلل سائغاً على علم الطاعن بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى مفترضاً ذلك في حقه من مجرد تقديمه العقد لمصلحة الشهر العقارى وقسم الرخص بمجلس مدينة بنى مزار، وعول على الصورة الضوئية لعقد الإيجار المزور التى لا تصلح بذاتها دليلاً في إثبات التزوير وعجزت النيابة العامة عن تقديم أصل ذلك العقد، فضلاً عن منازعته فى رسميتها - إذ لا يعدو هذا العقد أن يكون عقداً عرفياً - كما أن الحكم داله دون بيان ماهية التزوير الذي شاب العقد خاصة مع خلو الأوراق من دليل فنى على التزوير لعدم صلاحية الصورة الضوئية للمضاهاة ودون أن يجزم أى من الشهود بأن التوقيعات المثبتة على الصورة الضوئية مزورة على من نسبت اليهم. 
  
 
 
المتهم يطعن على الحكم لإلغاءه   
 
 
 
والتفتت المحكمة من دفاعه القائم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2399 لسنة 2008 بنى مزار والتى قضى فيها ببراءة شقيق الطاعن من تهمة تزوير محرر عرفي فضلاً عن وجود خلافات بين الطاعن وبين شاهد الإثبات الأول بدلالة مستندات المنازعات مدنية وجدانية بينهما اطرحتها المحكمة، كما التفتت عن إنذار عرض بالقيمة الإيجارية للعين محل العقد المزور مقدم من الطاعن إلى الشاهد الأول، وكذا أصل طلب الترخيص والمرفقين ضمن حافظة مستندات دفاع الطاعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
 
 
 
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شلها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة مما قرره شهود الإثبات "عز الدين. س"، و"سعد. م" مدير عام بالشهر المقاري بيني مزار و"سمير. ع"، رئيس قسم الرخص بمجلس مدينة بنى مزار ، والنقيب/ "حسن. ع" معاون مباحث مركز بنى مزار، وما ثبت من صورة قيد وفاة مالك العقار محل عقد الإيجار سند الدعوى المورخ 1 أكتوبر 1985، وأنه توفى بتاريخ 22 أكتوبر 1974 وما ثبت من كتاب مكاتب توثيق بنى مزار من التأشير بإثبات العقد المزور المؤرخ 1 يناير 1985 تحت رقم 827 في 5 سبتمبر 1998 وأن المتقدم لمكتب التوثيق والشهر العقاري الإثبات التاريخ هو الطاعن بصفته مستأجر العقار.   
 
 
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم  
 
 
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة يضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات في التحقيقات له صداه وأصله الثابت فى الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الاسناد في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن مادام أورد من الوقائع ما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعي يكون غير سديد.  
 
 
لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تتخلصه المحكمة منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.   
 
 
المحكمة تعتبر تحرير العقد الصورى والتوجه به للشهر العقارى يعد تزويرا  
 
 
ولما كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره - في خصوص هذا انتقاء ركن العلم بالتزوير ينحل جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة فى تقدير الدليل وفى حقها في استنباط معتقدها من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.   
 
 
لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه ليس شرطاً لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بنداءة من موظف عمومي، فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك، إذا ما تم تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل، فاتخذ المحور الشكل الرسمى فى هذه الحالة يعتر التزوير واقعاً في محرر رسمى بمجرد أن يكتب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سجل من إجراءات إن العبرة بما يؤول إليه المحور الرسمي وليس بما كان عليه فى أول الأمر. 
 
 
والحيثيات: اكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف
 
 
 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون يذهب بمدوناته إلى القول بأن المطاعن أثبت في عقد ايجار حانوت على غير الحقيقة أنه مؤجر إليه من مالكه الأصلى - على الرقم من وفاء الأخير قبل تاريخ تحرير هذا العقد - وفى سبيل ذلك قام بإثبات تاريخ هذا العقد في الدفتر المخصص لذلك بمكتب توثيق بنى مزار ثم استعمل ذلك العقد المزور بتقديمه إلى قسم الرخص بمجلس مدينة بنى مزار ثم بادر بعد ذلك بالتنازل عن الترخيص إلى شقيقه، ومن ثم فإن العقد يكون قد أفرغ فى الصورة الرسمية بمأمورية الشهر العقارى بمدينة بنى مزار وقسم الرخص بمجلس مدينة بنى مزار، بما يشكل فى حق الطاعن جرم التزوير في محرر رسمي، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار التزوير قد تم فى محرر رسمي يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. 
 
 
لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات مادام القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان الحكم على السياق المتقدم - قد خلص فى منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد استعمله بتقديمه إلى قسم التوثيق بمأمورية الشهر العقاري بمدينة بنى مزار وإلى قسم الرخص بمجلس مدينة بنى مزار، وهو ما لا يمارى الطاعن في سلامة مآخذه وكان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن فى حاجة إلى إجراء تحقيق أو الاستعانة بخبير لإثبات حصول التزوير لاسيما وأن الثابت رسمياً وفاة من نسب إليه التوقيع على العقد المزور كمؤجر بتاريخ سابق على تاريخ تحرير هذا العقد. 
 
 
وتضيف "المحكمة": ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود هذا العقد المزور وما ينعاه على المحكمة من قعودها عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويلها على صورة ضوئية للعقد - مستمدة من صورة العقد المقدمة لقسم التوثيق بمأمورية الشهر العقارى وصورة العلة المقدمة لدى قسم الرخص بمجلس مدينة بنى مزار - ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ افتتاع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة مادامت الأثلة في الدعوى كافية للثبوت، ومن ثم فإن الحكم يكون بريئاً من قالة الإخلال بحق الدفاع فى هذا الشق. 
 
 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة 
 
 
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً كما هو الحال في الدعوى المائلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مديد لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيهاء وإن كان متعلقاً بالنظام العام، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ عليه إن كان يهمه كقرينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر، وأن الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه فى حكمها هو الذى يبدى في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه. لما كان ذلك، وكان الدين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 5 من أكتوبر سنة 2008 أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول بأن الطاعن لم يزور العقد وأن شقيقه هو الذي وقع على العقد المزور وأنه - أى شقيقه - هو القائم بالتزوير وقدم حافظة مستندات وكان ما سبق لا يعدو أن يكون عبارة مرسلة مجهلة لا تفيد بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكانت باقي محاضر الجلسات قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفع، كما أن مدونات الحكم لا ترشح لقيامه، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول.  
 
 
لما كان ذلك، وكان اطراح المستندات المثبتة لوجود منازعات مدنية وجنائية بين الطاعن وبين الشاهد الأول هو من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ القصد من إثبات هذه المنازعات هو التشكيك في الأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى في استنباط المحكمة لمعتقدها، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن سعى الطاعن لإثبات خلافات بينه وبين شاهد الإثبات الأول - بفرض صعته - يكون غير منتج في الدعوى لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد متى اطمأنت إليها، حتى ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة.  
 
 
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير منتم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من التفات الحكم عما حوته حافظة المستندات المقدمة منه إلى المحكمة - إنذار عرض بالقيمة الإيجارية للعين محل العقد المزور وأصل طلب الترخيص - يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه، 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: يقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
 
 
d872f0fc-4ad9-4293-8e1f-75c55aa5e4db
 
 
fb52643c-8512-42cd-9333-6b5aeb684a0a
aebd6da5-197a-425c-8d5f-953ae3b8ed2f
 
 
c466c5df-eeac-4f1a-84d5-0b7c7229f1af
 
 
f8fd03a0-fcb4-49a2-b952-bd0fcbe5b268
 
 
 

print