هناك دعاوى حث المشرع المحاكم على البت فيها على وجه السرعة، لكنه لم يحدد جزاء على عدم احترام هذا الأجل، فأحيانا يتضمن نص المادة جملة "وتنظر الدعاوى على وجه الاستعجال" أو "وجه السرعة"، مثل النص على البت في دعاوى الشفعة ودعاوى الإفلاس على وجه السرعة، والنص على نظر بعض دعاوى الأسرة على وجه الاستعجال، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل النص على نظر دعوى على وجه الاستعجال، يعنى أن الدعوى أصبحت مستعجلة؟
فقد ينص القانون في منازعات معينة صراحة على وجوب نظرها على وجه السرعة ومنها على سبيل المثال دعاوى الشفعة، ودعوى شهر الإعسار، وفي هذه الحالة لا تدخل هذه الدعاوى تحت اختصاص القضاء المستعجل، وإنما في اختصاص القضاء العادي والنص القانوني لا يعدو كونه حث للقاضي على سرعة الفصل في الدعوى وليس لطبيعة هذه الدعوى من استعجال وهو الفرق بينها وبين الدعوى المستعجلة التي يتطلب الفصل فيها ركن الاستعجال لدرء خطر قد يصعب تداركه مستقبلا.
لملايين المتقاضين.. الفرق بين "الاستعجال" و "وجه الاستعجال"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الفروق الجوهرية بين مقولة "الاستعجال" و"وجه الاستعجال" حيث جرى الفقه والقضاء تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق الحقيقى بالحق المراد المحافظه عليه، والذى يلزم درؤه بسرعه، ويتوفر الاستعجال فى كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها مع استمرار تركها فى يد الحائز الفعلى لها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد أحمد الشهير.
في البداية - الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، والنص على نظر دعوى على وجه الاستعجال، لا يعنى أن الدعوى أصبحت "مستعجلة"، لكن هذا النص هدفه أن القاضي لا يتأخر في الفصل في موضوع الدعوى بسبب طبيعة الحق المتنازع عليه، وأفضل وصف تم كتابته للدعاوى المطلوب نظرها على وجه الاستعجال هو وصف الأستاذ "محمد علي راتب" الذى يمكن وصفه بـ"سنهوري القضاء المستعجل" الذى قال: "الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة، وأن كان المشرع يرغب في أن يحث القاضي على التعجل بالبت فيها، إلا أن هذا وحده لا يوفر لها الاستعجال الذي يخول التقاضي أمام القضاء المستعجل" – وفقا لـ"الشهير".
طب ايه اللي هنستفيده من التفرقة بين المصطلحين؟
الفرق مهم جداً:
أولا: إن الدعوى التي ينص القانون على نظرها على وجه الاستعجال هي "دعوى موضوعية" لا يتم رفعها أمام "القضاء المستعجل" إلا لو القانون نص على ذلك.
ثانياً: أنك من الممكن أن ترفع "الدعوى التي نص القانون على نظرها على وجه السرعة" أمام محكمة الموضوع، وفي نفس الوقت ترفع دعوى "منازعة وقتية مرتبطة بنفس موضوع الدعوى أمام المحكمة المستعجلة.
ثالثاً: وهذه مهمة جدا، حتى لو القانون نص على رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل، ونص على الفصل فيها على وجه الإستعجال، فهذا لا يمنع من أن القاضي المستعجل يحكم بعدم الاختصاص لعدم توافر شروط "الخطر الداهم"و" الجدية" و"الاستعجال".
الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد أحمد الشهير