الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:24 م

للحفاظ على حقوق المتعاقدين.. "النقض" تُقرر جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.. الحيثيات: العقد الصورى لا ينقل الملكية حتى ولو كان مسجلًا.. وتؤكد: ليس من شأن التسجيل تصحيح "عقد باطل"

للحفاظ على حقوق المتعاقدين.. "النقض" تُقرر جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.. الحيثيات: العقد الصورى لا ينقل الملكية حتى ولو كان مسجلًا.. وتؤكد: ليس من شأن التسجيل تصحيح "عقد باطل" محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 22 يوليو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "ج" المدنية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن "الدفع بالصورية في العقود"، قالت فيه: " جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والعقد الصوري لا ينقل الملكية حتى ولو كان مسجلاً".

وتابعت: "من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها" .

 

1

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5517 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى، وعضوية المستشارين سالم سرور، وجمال عبد المولى، وأحمد يوسف، وأسامة أبو العز، وعدلى فوزى محمود.

 

الوقائع.. نزاع بين طرفين حول ريع الأرض

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 23 لسنة 2014 مدنى محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" بطلب الحكم – وفقا لطلباتهما الختامية – بندب خبير لبيان قيمة ما غلته أعيان التداعى من ريع عن الفترة محل المطالبة وإلزامه بأن يؤدى إليهما ما يسفر عنه ذلك التقرير، وقالتا بيانا إنهما تمتلكان أرض النزاع بموجب عقد البيع الرسمي المؤرخ 12 يناير 2014 إلا أنهما فوجئتا بتعدى الطاعن عليها بوضع اليد دون وجه حق فأقامتا الدعوى.   

 

2020_2_20_11_32_9_897

 

المحكمة تحكم بالريع

 

وفى تلك الأثناء - ادعى الطاعن فرعيا بطلب كاف منازعة المطعون ضدهما له في أرض التداعى ورفض الدعوى الأصلية، ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالريع الذي قدرته وبرفض الدعوى الفرعية، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " وفيه قضت بالتأييد، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن مما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بصورية عقد البيع الرسمي المؤرخ 12 يناير 2014 سند ملكية المطعون ضدهما صورية مطلقة وطلب الإحالة إلى التحقيق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفع رغم أنه قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

download

 

مذكرة الطعن تستند على التمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بصورية عقد البيع الرسمي 

 

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

النقض تؤكد: جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

 

لما كان ذلك - وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الرسمي المورخ 12 يناير 2014 سند المطعون ضدهما في ملكية أطيان التداعى وطلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات هذه الصورية، وكان هذا الدفع جوهرياً إذ يترتب عليه - إن صح - ألا يحكم للمطعون ضدهما بطلباتهما لما هو مقرر من أن العقد الصوري عقد باطل لا ينقل الملكية وإن كان مسجلاً لأنه ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقد باطلا، وإذا اكتفى الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفع دون أن يعنى ببحثه وتمحيصه والرد عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.   

 

202206080319311931

 

354905124_1309828519908601_1668200081098797883_n

 


 

 

 
354450172_1309828693241917_9775288760486248_n
 
 
354466408_1309828733241913_4682238915684018057_n
 
354456828_1309828773241909_6774358683371884331_n
 
 
 
 

موضوعات متعلقة :

بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. القصة الكاملة لتجريم عدم تسليم المواريث.. سن التشريع عام 2017.. وتوالى الأحكام بالبراءة لصالح المتهمين بسبب عدم وجود "فرز وتجنيب للتركة".. والدستورية تحسم النزاع في 2021

لملايين الأسر.. هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال أو تعمل؟.. الزوج مُلزم بالإنفاق على زوجته أيًا كان وضعها الاجتماعى والصحى.. وأجاز لها طلب الزيادة بشروط.. و"النقض" و"الإفتاء" تتصديان للأزمة

إنصاف الوريث.. النقض تصدر أول حكم إدانة في جريمة امتناع عن تسليم الميراث بعد قضاء "الدستورية" بعدم إلزام ضرورة "الفرز والتجنيب".. الحكم ينهي إشكالية أحكام البراءة ضد المشتكى في حقهم لامتناعهم عن تسليم المواريث

"اوعى تأجر من الوكيل 59 سنة".. "الاستئناف" تقضى بصحة ونفاذ عقد 59 سنة من "الوكيل" لـ"المستأجر".. والمالك يطعن مستندا على أن الوكيل لا يجوز له تحرير عقد أكثر من 3 سنوات.. والنقض تلغى الحكم وتقضى بالإخلاء

"مُجرم حسن النية".. تغيير العنوان بالبطاقة جريمة.. النقض تقرر: تحرير عقد إيجار صوري لتعديل محل الإقامة لأى غرض "تزوير".. والحيثيات: اكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف.. وعقوبتها الحبس 6 أشهر


الأكثر قراءة



print