أصدرت الدائرة "ج" المدنية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن "الدفع بالصورية في العقود"، قالت فيه: " جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والعقد الصوري لا ينقل الملكية حتى ولو كان مسجلاً".
وتابعت: "من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها" .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5517 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى، وعضوية المستشارين سالم سرور، وجمال عبد المولى، وأحمد يوسف، وأسامة أبو العز، وعدلى فوزى محمود.
الوقائع.. نزاع بين طرفين حول ريع الأرض
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 23 لسنة 2014 مدنى محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" بطلب الحكم – وفقا لطلباتهما الختامية – بندب خبير لبيان قيمة ما غلته أعيان التداعى من ريع عن الفترة محل المطالبة وإلزامه بأن يؤدى إليهما ما يسفر عنه ذلك التقرير، وقالتا بيانا إنهما تمتلكان أرض النزاع بموجب عقد البيع الرسمي المؤرخ 12 يناير 2014 إلا أنهما فوجئتا بتعدى الطاعن عليها بوضع اليد دون وجه حق فأقامتا الدعوى.
المحكمة تحكم بالريع
وفى تلك الأثناء - ادعى الطاعن فرعيا بطلب كاف منازعة المطعون ضدهما له في أرض التداعى ورفض الدعوى الأصلية، ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالريع الذي قدرته وبرفض الدعوى الفرعية، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " وفيه قضت بالتأييد، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن مما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بصورية عقد البيع الرسمي المؤرخ 12 يناير 2014 سند ملكية المطعون ضدهما صورية مطلقة وطلب الإحالة إلى التحقيق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفع رغم أنه قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
مذكرة الطعن تستند على التمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بصورية عقد البيع الرسمي
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
النقض تؤكد: جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
لما كان ذلك - وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الرسمي المورخ 12 يناير 2014 سند المطعون ضدهما في ملكية أطيان التداعى وطلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات هذه الصورية، وكان هذا الدفع جوهرياً إذ يترتب عليه - إن صح - ألا يحكم للمطعون ضدهما بطلباتهما لما هو مقرر من أن العقد الصوري عقد باطل لا ينقل الملكية وإن كان مسجلاً لأنه ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقد باطلا، وإذا اكتفى الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفع دون أن يعنى ببحثه وتمحيصه والرد عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.