الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:02 ص

"السوق السوداء.. أونلاين".. جروب على موقع "فيس بوك" لبيع وشراء العملة خارج السوق الرسمى.. الجهل بالقانون ليس عذرًا مقبولًا ولا يعفى من المسئولية.. والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

"السوق السوداء.. أونلاين".. جروب على موقع "فيس بوك" لبيع وشراء العملة خارج السوق الرسمى.. الجهل بالقانون ليس عذرًا مقبولًا ولا يعفى من المسئولية.. والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه جروبات مخالفة للقانون - برلمانى
الخميس، 31 أغسطس 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تداول بعض رواد السوشيال ميديا بوستات يعرضوا فيها عملات أجنبية معهم للبيع خارج السوق المصرفي داخل جروبات مغلقة أبرزها "جروب سعر الدولار اليوم في مصر".. السؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لأي شخص الاعتذار بالجهل بقانون العقوبات إذا ارتكب جريمة؟ خاصة وأنه لا يعتبر الجهل بقانون العقوبات عذراً مقبولاً ولا يعفي من المسؤولية الجنائية، ومن الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأي أحد الاعتذار بالجهل بأحكام قانون العقوبات حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام قانون العقوبات مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ.  

 

وفى الحقيقة التي لا مراء فيها أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية والأزمات المتلاحقة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، لكن للأسف الشديد يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأكروانية وتداعياتها وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون. 

 

1

 

جرائم جروب "سعر الدولار اليوم في مصر"

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى وعقوباتها المقررة، وذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء فى هذا الأمر، وأمام نيابة الأموال العامة تتكدس القضايا الخاصة بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا، والإجابة على السؤال..هل يحق لأي شخص الاعتذار بالجهل بقانون العقوبات إذا ارتكب جريمة؟ – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - تعتبر قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من القواعد المسلم بها في معظم دول العالم، ومؤداها أن التشريع متى أصبح نافذاً فإنه يسري في مواجهة جميع الأفراد المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له، سواء علموا به أو لم يعلموا، وبناء على ذلك، لا يمكن لعائد من الوطن أن يعتذر بجهله القانون الذي يسري في حقه، بحجة صدوره حالة وجوده خارج البلاد، كما لا يقبل نفس العذر من شخص أمي بحجة أنه لا يستطيع قراءة الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون، بل لا يجوز لأجنبي قدم إلى مصر وأتى ما يستوجب تطبيق القانون المصري عليه أن يعتذر بجهله حتى ولو كان حسن النية، لأن حكم هذا القانون يخالف تماماً المعمول به في بلده – وفقا لـ"صبرى".   

 

ك

 

هل يحق لأي شخص الاعتذار بالجهل القانون إذا ارتكب جريمة؟

وفكرة المساواة بين الأفراد أمام القانون هي الأساس الذي تقوم عليه قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، فالقانون ينبغي أن يطبق على المجتمع، ولا يجوز لأحد أن يفلت من حكم القانون لأسباب خاصة به، كادعائه عدم علمه بالقانون، ولا شك في أن القول بغير ذلك يعني الإهدار الكامل للغاية التي من أجلها أنشئت القواعد القانونية، وهي رعاية مصالح الأفراد بالمحافظة على النظام في المجتمع، وهنا يجب أن نؤكد أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة – الكلام لـ"صبرى".

 

كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها، وفقاً لنص المادة "212" من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي – هكذا يقول الخبير القانونى. 

 

48458-2016_10_3_19_56_42_368

 

عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى

وتنص المادة "213" من ذات القانون على: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخر، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – طبقا لـ"صبرى".

 

تجدر الإشارة، إلى أن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفي هذا الصدد أمر المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة في هذه الجرائم. 

 

ططي

 

تختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم

وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم، حيث إن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.

 

عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية

أما عن عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، فإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم  194 لسنة 2020 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه منع عمليات الاتجار فى العملة خارج البنوك والشركات المصرح لها بذلك. وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تنص المادة 207 من هذا القانون على ما مؤداه: 

 

20220411030040040

 

يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة "145" من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

 

تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

كما تنص المادة "233" من ذات القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين "214، 215" الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

 

خخ

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة "213" من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لذلك يجب القضاء السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية ، يتم في هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته علي الفرد والمجتمع والتعامل مع تلك الجرائم بكل حزم وفقاً للقانون.

 

وبذلك يكون قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قد واجه بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، وفي هذا الصدد، جاءت المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة "209" من هذا القانون.

 

ظظس

 

الجهات التي حدد المشرع يجرى عليها نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة وسريع من قبل الجهات المختصة والجهات الأمنية لغلق مثل هذه الجروبات، والقبض على القائمين عليها لأنها تؤدى للإضرار بالسوق المصرفي.

 

وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق، كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات. 

 

319297-201707020842224222

 

النقض تكشف أسباب البراءة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي

وفى هذا السياق – سبق لمحكمة النقض التصدي لأزمة أسباب البراءة في قضايا التعامل في النقض الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا التي تؤدى لبطلان عملية القبض، حيث رسخت لـ 6 مبادئ قضائية في قضايا "العملة" ليكون القبض صحيحا، أبرزها: "حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية لا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب"، فى الطعن المقيد برقم 22282 لسنة 88 القضائية.

 

المبادئ الـ 6 لصحة القبض والتفتيش  

تحريات الضابط السرية دلته على قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وأنه يحوز كمية منها في محل المصوغات الذهبية المملوك له، فتوجه إليه ودلف إلى حانوته فأبصر كمية من العملات الأجنبية والوطنية على الطاولة، فضبطه والنقد الأجنبي والمصري، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها حصيلة اتجاره في العملة، فلماذا اعتبرت محكمة النقض أن هذا الضبط باطل؟ لهذه الأسباب: 

 

غ

 

1- مفاد المادتان 31 و111 من القانون 88 لسنة 2003، والمستفاد من الجمع بينهما ؟

2- حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية لا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب.

3- أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس.

4- أن حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها.

5- أن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.

6- دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقي نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه لا يوفر حالة التلبس.

 

20190625035808588
 
42135-42135-553
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 

موضوعات متعلقة :

"يعنى إيه رد اعتبار؟".. فرصة لـ"أصحاب السوابق" لاستعادة مكانتهم فى المجتمع واسترداد حقوقهم.. وضعه المشرع لكل من أجرم ثم تاب وأصلح لدمجه فى المجتمع.. يسمح له بمباشرة حقوقه السياسية.. وخبير يشرح كيفية الحصول عليه

"بتر عضو الحساس" بين التجريم والعقاب.. المشرع يكيف الجريمة عاهة مستديمة.. ومطالبات بتشريع خاص لمواجهتها.. مستوردة من الحضارات الأسيوية القديمة.. مُرتكبها يُعرض على مستشفى الأمراض النفسية.... والعقوبة تصل للحبس

خبايا عقود الإيجار لاتنتهي.. المدة في العقد "الجديد" طبقاً للقانون 4 لسنة 1996.. المشرع اعتبره مؤقت بطبيعته ويعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد.. والمادة 558 مدنى حسمت النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

مأساة أب مع نجله.. وافقت لإبنى على حيازة أرض وعقار للإستفادة من الريع ثم رفض ردهما.. فما الحل؟.. المشرع أجاز للأب رفع دعوى طرد على إبنه.. والنقض اعتبرت الحيازة على التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب الابن الاعتراض

"النبى وصى على سابع جار".. هل للجار "شفاعة" فى القانون؟.. المشرع وضع "حق الشُفعة" للجار فى شراء العقار أو الأرض أو الشقة.. حدد 5 حالات لهذا الحق و7 حالات يسقط عنها و5 إجراءات للحصول عليه.. والنقض تتصدى للأزمة


print