أصدرت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات، حكما فريدا من نوعه، يتصدى لعصابات الإستيلاء على المقابر، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة شخص من تهمة الإستيلاء على مقبرة ودفن شقيقه بها، والقضاء مجددا بحبس المتهم سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، مستندة على المادة 369/1 من قانون العقوبات، والتحريات وسؤال جيرة المقبرة واللحاد والتي جاءت لصالح الشاكية.
الخلاصة:
الأساس فيه أن الشاكية كانت مسافرة خارج البلاد وعقب عودتها، فوجئت بالمشكو في حقه يستولى على مقبرة العائلة من خلال وضع لافتة مدون عليها "قبر المرحوم........"، فتم عمل محضر، وطلب التحريات وصدر القرار من المحامى العام بتمكين الشاكية من الانتفاع بالمقبرة هى وجميع ورثة والدها، ونسخ جنحة اغتصاب حيازة "دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة" للقائم بدفن شقيقه.
تداولت الجنحة بالجلسات، وقضت محكمة أول درجه بالبراءة فقدمت طلب للنيابة لإستئناف الحكم، وتم الاستئناف، فعدلت محكمة الاستئناف الحكم بحبس المتهم سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وهو حكم يهم الكثيرين بسبب عصابات الاستيلاء علي المقابر وأيضا الحيازات، ولكن بالنسبة للجنائي فهذا أول حكم بهذا الشأن يصدر جنح بعد البراءة، ووصلت لعقوبة رادعة وتطبيق المادة 369/1 فعليا لأن كثير من المحاكم ترى العقوبة مغلظة، فتحكم بالبراءة لكن المحكمة بعد افتناعها واطمئنانها بأن التهمة ثابتة في حق المتهم ولا مناص من تطبيق القانون.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1272 لسنة 2021 جنح مستأنف كفر الزيات، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار إبراهيم الخولى، وعضوية المستشارين أحمد الزواوى، ومصطفى البديوى.
الوقائع.. شخص يستولى على مقبرة ويدفن بها شقيقه
الوقائع على ما تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "طارق. س" أنه في 25 نوفمبر 2020 دائرة مركز كفر الزيات، دخل عقارا "مقبرة" في حيازة المجنى عليها "إيمان أحمد الشورة" بقصد منع حيازتها بالقوة، وذلك على سند من القول من أنها تمتلك وتحوز وعائلتها مقبرة بمقابر كفر الزيات، إلا أنها فوجئت بقيام المتهم بالإستيلاء عليها، وبسؤال جيرة عين النزاع استدلالا قرروا بذات مضمون ما قررته ما قررته المجنى عليها، وبسؤال اللحاد الخاص بالمقابر قرر بئاته مضمون ما قرر به سابقيه.
وفى تلك الأثناء – صدر قرار المحامى العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية في 25 فبراير 2021 بتمكين الشاكية وباقى ورثة "أحمد الشورة" من الإنتفاع بالمقبرة محل التداعى ومنع تعرض المتهم لها في ذلك، وبسؤال المتهم استدلالا أنكر ما أنسب إليه، وقرر بملكيته وعائلته للمقبرة محل النزاع، وإذ وردت التحريات السرية المؤرخة 13 يوليو 2021 المحررة بمعرفة الرائد محمد النحراوى، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى أن العين محل النزاع كانت تحت وضع يد وحيازة والد المجنى عليها حتى وفاته ودفن بها ثم آلت حيازتها لورثته حتى قام المشكو في حقه بدفن شقيقته بها.
المتهم يحصل على البراءة.. والمتضررة تستأنف الحكم لإلغاءه
فيما طلبت النيابة العامة عقاب المتهم بالمادة 369/1 من قانون العقوبات، وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المجنى عليها بوكيل – محام – ومثل المتهم بوكيل – محام – وبجلسة 16 ديسمبر 2021 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل ببراءة المتهم مما أسند إليه، وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف، وتداولت الدعوى بالجلسات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو بقصد إرتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".
محكمة الاستئناف تنصف الشاكية وتقضى بحبس المتهم سنتين
واستندت المحكمة في حكمها على سببين وهى: "1-تحريات المباحث حول الواقعة جاءت تؤكد أن المنتفع بالمقبرة الشاكية، 2- قرار المحامى العام الذي صدر متضمن سؤال جيران المقبرة وسؤال اللحاد"، حيث يتصدى الحكم لعصابات الإستيلاء على المقابر، والمحكمة الاستئنافية عاقبته بنص المادة 369/1 عقوبات بعد أن اطمأنت اطمئنانا يقينيا لأدلة الثبوت، فألغت حكم أول درجة وقضت مجددا بحبس المتهم سنتين وغرامة 50 الف جنيه.