أصدرت محكمة كوم أمبو الكلية – حكما فريدا من نوعه – يهم الأباء والأجداد المتضررين من عدم تنفيذ أحكام الرؤية، يتصدى لحيل الأمهات الحاضنات في عدم تنفيذ أحكام الرؤية، بإصدار 3 أحكام لعائلة واحدة بإلزام الأم "الحاضنة" بسداد 20 ألف جنيه كتعويض جابرا للأضرار المادية والأدبية لعدم تنفيذ حكم الرؤية كالتالى:
-الحكم الأول: الصادر لصالح الجدة لأب بتعويض مبلغ 5000 جنيه.
-الحكم الثاني: الصادر لصالح الجد لأب بتعويض مبلغ 5000 جنيه.
-الحكم الثالث: الصادر لصالح الأب بتعويض مبلغ 10000 جنيه.
صدر الحكم في الدعاوى المقيدة برقم 31 لسنة 2023 مدنى كلى تعويض كوم أمبو، و32 لسنة 2023 مدنى تعويض كوم أمبو، و33 لسنة 2023 مدنى كلى تعويض كوم أمبو، لصالح المحامى محمد الشرقاوى، برئاسة المستشار أحمد حسنى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالفتاح، ومحمود بهى الدين، وأمانة سر حجاج سعيد.
ملحوظة: حيل الأمهات لعدم تنفيذهن أحكام الرؤية
كثيرا عن أحكام التعويضات عن عدم رؤية الصغار الصادرة لصالح الآباء ضد الحاضنة بشأن تخلف الحاضنة عن الحضور لمقر الرؤية، إلا أنه هناك مخطط بدأت بعض الحاضنات تنفيذه وهى أنها تذهب للحضور لمقر الرؤية وبصحبتها الصغار، وتقوم بالتوقيع في دفتر الحضور والإنصراف، ولكنها تمتنع عن تسليم الصغار للآباء أو لمسئولي الرؤية، الأمر ينبئ عن مدى قسوة بعض الحاضنات وتعسفهم حتي في تمكين الآباء من الرؤية.
والواقعة التي أمامنا لعائلة مكونة من "أب – جد – جدة" تقوم الحاضنة بفعل هذا الأمر، بأنها تقوم بالحضور وبصحبتها الصغار، ولكنها تمتنع عن تسليم الصغار لأبيهم وأجدادهم، وبالفعل تم إقامة 3 دعاوى تعويض كل منهم على حدة لعدم تمكينهم من رؤية الصغار حتي وأنها تقوم بالحضور.
الأم تدفع بأن مجرد حضور الحاضنة لمقر الرؤية وبصحبتها الصغار ينفي عنها الخطأ
إلا أن محامى الأم "الحاضنة" تمسك بأن مجرد حضور الحاضنة لمقر الرؤية، وبصحبتها الصغار ينفي عنها الخطأ، وبالتالي طلب رفض الدعوى، بل وأقام دعوى فرعية ضد العائلة للقضاء للأم الحاضنة بالتعويض لغيابهم بعض الأيام، كما أن وكيل الحاضنة أثار نقطة هامة وهى عدم سلطة مركز الشباب في تمكين الآباء من رؤية صغارهم إلا أن محكمة كوم أمبو الكلية أصدرت حكما تصدت فيه لتلك الظاهرة، التي تنبئ عن مدى قسوة بعض الحاضنات وتعسفهم حتي في تمكين الآباء من الرؤية.
وقضت المحكمة فيه بقبول الدعوى الأصلية بتعويض الأب بمبلغ 10000 جنيه، وتعويض الجد 5000 جنيه، وتعويض الجدة 5000 جنيه، ورفضت الدعاوى الفرعية المقامة من الحاضنة بشأن غياب الأب والأجداد، وقامت المحكمة بالرد علي ما أثاره وكيل الحاضنة من أن مركز الشباب ليس له سلطة التمكين، وردت أيضا علي جزئية الغياب من الآباء والأجداد، وقالت في حيثيات حكمها أن الحكم صادر لصالحهم وهذا حق لهم أن يستخدموه أو لا، ولا يترتب علي الغياب ثمة خطأ.
المحكمة تتصدى لدفوع الأم الحاضنة
وردت عليها المحكمة في حيثيات الحكم على جزئية مهمة حاول محامى الحاضنة أو وكيلاها نفيها، ولكن المحكمة قالت: "أن رؤية الصغار ليست من الأمور النمطية التي تنفذ بمجرد الحضور في الميعاد والمكان المحددين للرؤية بل هو أمر إنساني تخالجه عاطفة الأبوة والروابط الأسرية لا يمكن التعامل معه بمجرد الحضور والتدوين كتابة ما يفيد ذلك، وبذلك تكون الأم أدت ما عليها من إلتزام"، وهى مذكورة في الثلاث أحكام وهى جوهر الأمر والمختلف عن باقي الأحكام في التعويض عن الحضور والغياب.
وبحسب "المحكمة": وأما عن استقرار الأسرة وأن الصغار لا شأن لهم بالخلافات التي أدت الى نهاية العلاقة الزوجية وأن الصغار هم من يدفعون الثمن، ولذلك فقد نظم المشرع أمور الصغار وأن فلسفة المشرع من تنظيم أمر الرؤية هو ضرورة الحفاظ علي تماسك الأسرة وترابط أطرافها، وأن أي شئ خلاف ذلك والإكتفاء بمحرد الحضور والإنصراف يفرغ أمر الرؤية من مضمونه، ويصبح وجود صاحب حق الرؤية مع الصغار كعدمه، ويضحي الصغار بالنسبة بالنسبة لوالدهم وذويه محض شخص يدفعون إلي مكان ما أسبوعيا ويفرض عليهم مشاهدته، وليس مبررا أن مراكز الشباب ليس لها سلطة التمكين من الرؤية لأن المخاطب هو الحاضنة وهو إلتزام عليها.
المحكمة تنصف الأب والجد والجدة لأب
ووفقا لـ"المحكمة": ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعية بالطلب العارض قد أقامته بطلب الزام المدعى عليها بالطلب العارض بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها نتيجة عدم حضور المدعى عليها بالطلب العارض - المدعية أصليا - وتنفيذ حكم الرؤية، وعطفا على ما تقدم ذكره - حال تناول الدعوى الأصلية - من مبادئ قانونية وقضائية وفقهية أن الرؤية حق لصاحبها ملزمة لمن يكون الصغار فى حضانته، وبالتالي لا يجوز معاقبة من لا يستعمل حقه، فالأب عليه الكفالة وله رؤية الصغار، والأم عليها الحضانة، ولها الزام الأب بالكفالة اتفاقا أو قضاءا، فمن لا يلزم الآخر بحقه لا يعاقب ولا يعتبر قد ارتكب خطأ.
إضافة الى ذلك - فالمدعية بالطلب العارض مخاطبة بحكم الرؤية وصادر ضدها فهى فى كل الأحوال ملزمة بتنفيذه والحضور فى مكان وميعاد الرؤية وبيدها صغارها، وهو التزام مستمر عليها طوال فترة تواجد الصغار فى حضانتها، لا تتحل منه ولا يجوز لها أن تطالب بتعويض عن تنفيذه له من جهتها دون الطرف الأخر، الأمر الذى يكون معه الطلب العارض بالتعويض هو افتقد أول أركانه وهو ارتكاب المدعى عليها ركن الخطأ الأمر الذى يكون معه الطلب العارض بلا سند من القانون تقضى المحكمة برفضه، والزام المدعية فيه بمصاريفه وأتعاب المحاماة بشأنه كما سيرد بالمنطوق.