أصدرت الدائرة الثالثة – بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة – حكما قضائيا يهم المستثمرين وأصحاب الأموال، ويكشف عن ثغرة تؤدى لضياع الحقوق والأموال، بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، بعد أن قامت إحدى الجهات القضائية بعمل حجز ما للمدين لدي الغير علي حسابات شخص لدي عدة بنوك لاستيفاء مطالبة قضائية بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنية، وتم الحجز علي المبالغ بالبنوك، وقيام المحجوز عليه برفع دعوي قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مستندا الي عدم اعلان محضر الحجز خلال الـ8 أيام، كما هو مقرر قانونا، نتج عنه إلغاء قرار الحجز.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 229 لسنة 2022 تنفيذ موضوعى مستعجل القاهرة، لصالح المحاميان بالنقض أيوب عثمان وحسام صهيب، برئاسة المستشار وائل أبو شادى، وأمانة سر محمد إبراهيم.
الوقائع.. إحدي الجهات القضائية تحجز على أموال مستثمر بسبب الديون
وقائع النزاع تتحصل في قيام إحدي الجهات القضائية بعمل حجز ما للمدين لدي الغير علي حسابات شخص لدي عدة بنوك لاستيفاء مطالبة قضائية بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنية، وتم الحجز علي المبالغ بالبنوك، وقيام محامي المحجوز عليه برفع دعوي قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مستندا الي عدم اعلان محضر الحجز خلال الـ8 أيام، كما هو مقرر قانونا، استنادا لنص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والتي نصت علي:
"يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها،........، ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الـ8 أيام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن".
المستثمر يطعن على القرار
وفى تلك الأثناء – دفعت الجهة الادارية بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوي، إلا أن محامي المدعي يرد علي الدفع بإختصاص المحكمة بنظر الدعوي، مؤكدا أن الدعوي الماثلة هي اجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وأنه لا ينازع في الموضوع، والمحكمة تحسم الأمر باختصاصها بنظر الدعوي، وتبين أن طلبات المدعي هي في حقيقتها دعوي مستعجلة بعدم اعتداد بالحجز الإداري علي ما للمدين لدي الغير والمبين بالاوراق لما شابه من عيوب شكلية، وهو عدم اعلانه خلال المدة القانونية، ومن ثم فهي طلبات مستعجلة ينظرها قاض التنفيذ بصفه مستعجلة، وأن الحكم الصادر هو حكم وقتي لا حجية له أمام محكمة الموضوع وهو ما تمضي معه المحكمة علي أساسه في نظر الموضوع .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإنه ولما كان من المقرر عملا بنص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 أن يقع حجز ماللمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها، ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز عليه خلال الـ8 أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
"المستثمر" يستند على ثغرة عدم اعلان محضر الحجز خلال 8 أيام
واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 671 لسنة 65 قضائية، والذى جاء في حيثياته: كان المقرر بقضاء النقض أن: " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة ...... ويجب اعلان المحجوز بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ اعلان المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن".
يدل على أن الشارع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن الى المحجوز عليه تاریخ اعلان محضر الحجز الى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب ان تحمل صورة محضر الحجز المعلن الى المحجوز عليه دليل اعلانها الى المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا، وإنما رسم اجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز الى المحجوز لديه واعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من الحاجز الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الاعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه.
"محكمة الأمور المستعجلة" تقرر رفع الحجز على الأموال
وبحسب "المحكمة": وأن مفاد نص المواد 29 ، 31، 33 قانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهى المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز، فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه، فعلى المحجوز لديه خلال 40 يوم من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانه الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقربه إن كان أقل من دين الحاجز، أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصروفات فقط.
ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتقاء الحكمة من تقرير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصيا بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز عليه لدعوى عدم الإعتداد بالحجز من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه، إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في إسترداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئا، طبقا للطعن المقيد برقم 1438 لسنة 60 قضائية.
فلهذه الأسباب:
المحكمة تقضي بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، والذى يبلغ مليون و500 ألف جنيه، وتُجيب المدعي الي طلباته ولعدم تقديم المدعي عليهم ما يفيد اعلان المحجوز عليه في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 29 من قانون الحجز الإداري، ويصبح الحكم نهائي لعدم الطعن عليه بموجب شهادة بعدم حصول استئناف.
حكم حجز ما للمدين لدى الغير 1
حكم حجز ما للمدين لدى الغير 5