أصدرت الدوائر المدنية والتجارية – بمحكمة النقض - 4 أحكام قضائية تهم ملايين المستثمرين بشأن تقادم الشيك، أرست خلالها 7 مبادئ قضائية، قالت فيه: "1- يسقط الحق في اقتضاء قيمة الشيك بمضى سنه.
2- التقادم الصرفى يسرى على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية.
3- لا يجوز للمحكمة أن تقضى بقيمة الشيك بعد تقادم المطالبه به بمقولة أنها دعوى الإثراء بلا سبب.
4- الاقرار بالدين دون توافر الشروط لا يترتب عليه تجديده.
5- انتظار الفصل في الدعوى الجنائية المقامة قبل المدين لإصداره شيك لا يقابله رصيد لا يوقف التقادم الصرفى.
6- لا حجية للحكم الجنائى الصادر بالإدانة لإصدار شيك لا يقابله رصيد أمام المحكمة المدنية التى تنظر الدعوى المطالبة بقيمة الشيك لإختلاف كلا الدعويين من حيث الموضوع والأساس والنطاق.
7- أن الإقرار بالدين الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذى يترتب عليه عدم سريان التقادم الحولى المقرر بالفقرة الأولى منها هو الإقرار الذى يفرغ فى سند منفرد، ويكون لاحقاً لتاريخ الورقة التجارية، ويترتب على هذا الإقرار تجديد الدين.
صدر الحكم في الطعون المقيدة برقم 1546 لسنة 89 قضائية، والطعن رقم 2244 لسنة 82 قضائية، والطعن رقم 5778 لسنة 91 قضائية، والطعن رقم 486 لسنة 90 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، وعضوية المستشارين محمد عاطف ثابت، والريدى عدلى، وإسماعيل برهان، وياسر الشريف، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مرتضى الغرباوى، وأمانة سر أيمن سعداوى.
النقض: التقادم الصرفى يسرى على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن
المحكمة في حكمها الأول بالطعن المقيد برقم 2244 لسنة 82 قضائية، قالت في حيثياته: أن النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى "أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها.
وبحسب "المحكمة": وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام الطاعن بالمبلغ قيمة الشيك سند الدعوى ورفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده فى اقتضاء قيمته بالتقادم الصرفي على قالة أن المادة 532 من قانون التجارة تجيز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة به الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، ويعد مخالفًا لقواعد التقادم الصرفي، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
الطعن الثانى: يسقط الحق في اقتضاء قيمة الشيك بمضى سنة
فيما جاء فى الطعن المقيد برقم 1546 لسنة 89 قضائية، أن نص المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 السارى في 14 يوليو 2004 قد جرى على أن:
- تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيم الشيك بمضى سنه من تاريخ تقديم الوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
-لا تسرى مدة هذا التقادم إذ صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
-تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليه فى القانون المدنى.
وكان الحكم المطعون فيه وإعمالا لحكم النص المتقدم قد انتهى على أن تاريخ استحقاق الشيك هو 25 مارس 2008 وأقيمت دعوى الطاعن للمطالبة بقيمته فى 18 أغسطس 2014 بعد مرور أكثر من سنه، الأمر الذى تكون معه مدة التقادم المقررة بالمادة 531/1 سالفة البيان قد اكتملت قبل رفع الدعوى وهو ما يسقط حقه فى إقامتها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أعمل القانون على وجه صحيح، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص قائماً على غير أساس ومن ثم غير مقبول، ولا يغاير من ذلك ما ضمن الطاعن لأسباب طعنه من نعى على الحكم المطعون فيه من عدم رده على ما حصله من دفاع الطاعن الجوهرى والمتمثل فى إقرار المطعون ضده بالدين إقراراً يترتب عليه تجديده لتصبح مدة التقادم 15 سنه.
النقض: الإقرار بالدين دون توافر الشروط لا يترتب عليه تجديده
وتضيف "المحكمة": ذلك أن الإقرار بالدين الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذى يترتب عليه عدم سريان التقادم الحولى المقرر بالفقرة الأولى منها هو الإقرار الذى يفرغ فى سند منفرد ويكون لاحقاً لتاريخ الورقة التجارية ويترتب على هذا الإقرار تجديد الدين، لما كان ذلك، وكان تجديد الدين على النحو المقرر بالمادة 352/1 من القانون المدنى يتحقق إما باستبدال الالتزام الأصلى بالتزام جديد يختلف عن الالتزام الأصلى فى محلة أو فى مصدره، وإما بتغيير المدين بآخر أجنبى يلتزم بالدين مكان المدين الأصلى سواء كان ذلك باتفاق الدائن مع هذا المدين الجديد ودون حاجة لرضاء المدين الأصلى الذى تبرأ ذمته من الدين بهذا الاتفاق.
وبحسب "المحكمة": كما يتحقق أيضا بأن يجلب المدين الأصلى آخر أجنبى يتفق معه على تحمله بالدين ليصبح هو المدين فى مواجهة الدائن الذى يتعين موافقته على هذا الاتفاق، وكما يتحقق تجديد الدين على النحو المتقدم بتغيير المدين فإنه يتحقق أيضا باتفاق الدائن والمدين على تغيير الدائن ذاته بآخر أجنبى عن العلاقة التى نشأ بمناسبتها الالتزام يقبل أن يكون هو الدائن الجديد، وعلى ذلك ولما كان ما تمسك به الطاعن من دفاع على النحو سالف بيانه يخرج عن كونه إقراراً من شأنه أن يتجدد به الدين محل المطالبة على النحو الذى بينته المادة 352/1 من القانون المدنى المشار إليها، ومن ثم فلا على المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه إن هى التفت عن تناوله بالرد كونه ظاهر عدم الصحة وقائماً على غير أساس، كما لا يغير من ذلك أيضاً ما تساند إليه الطاعن من عدم سريان التقادم بوجود مانع يتمثل فى انتظاره الحكم فى الدعوى الجنائية المقامة قبل المدين لإصداره شيك لا يقابله رصيد.
النقض: لا حجية للحكم الجنائى الصادر بالإدانة لإصدار شيك لا يقابله رصيد أمام المحكمة المدنية
ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى هو من إطلاقات محكمة الموضوع باعتباره من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك، فإذا لم ترى المحكمة أن الدعوى الجنائية يمكن أن تكون مانعاً من المطالبة بأصل الدين فى الوقت المناسب فلا معقب عليها فى ذلك، وفضلاً عن عدم تقديم الطاعن لما يفيد إثارته لهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بما يجعله نعياً عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول.
كما لا يغير من ذلك أيضا ما أثاره الطاعن بأسباب نعيه من تمكسه ببدء تقادم جديد بعد صيرورة الحكم المطعون فيه جنحة الشيك باتاً وقضاءه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المؤقت وبما لهذا القضاء من حجيه أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، إذ لا حجية لأسباب الحكم فى الدعوى الجنائية لإصدار شيك لا يقابله رصيد أمام المحكمة المدينة التى تنظر الدعوى بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف كلا الدعويين من حيث الموضوع والأساس والنطاق، لا سيما وأن الطاعن لم يضمن دعواه المطالبة بقيمة الشيك المطالبة باستكمال التعويض المؤقت المقضى به عن الخطأ التقصيرى عن إصدار شيك لا يقابله رصيد فى الجنحة المشار إليها، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
حكم ثالث لمحكمة النقض
وقضت في حكم ثالث الطعن رقم 5778 لسنة 91 قضائية، قالت فيه إن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمه، وأن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية.
لما كان ذلك، وكان الشيك محل التداعى قد صدر من الطاعن بتاريخ 8/8/2016 - على نحو ما أفصحت عنه الأوراق - وبتاريخ لاحق على تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن أحكام الشيك وبما يكون معه ذلك الشيك خاضعاً لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الصرفى على قالة أن الشيك محل التداعى نشأ عن معاملة مدنية، فإنه يكون قد خالف قواعد التقادم الصرفى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
سريان أحكام التقادم الواردة بقانون التجارة على الشيكات
وقضت في حكم رابع بالطعن المقيد برقم 486 لسنة 90 قضائية، بأنه: إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر"سريان أحكام التقادم الواردة بقانون التجارة على الشيكات"، وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفي بموجب الشيك الموقع منه على ما خلص إليه من أنه لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن المعاملة التي نشأت عنها تحرير الشيك أنها تجارية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفی فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
طعن تقادم الشيك 1
طعن تقادم الشيك 2
طعن تقادم الشيك 3
طعن تقادم الشيك 4