أصدرت الدائرة الثانية "مدنى" – بمحكمة المنصورة الابتدائية – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالشيكات، سقوط بالتقادم فى أمر أداء قيمة شيك بنكى، للتقادم الصرفى بمضى سنة على تاريخ الإستحقاق، وفقا لقانون التجارة الجديد.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1297 لسنة 2020 مدنى كلى المنصورة، لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار على قزامل، وعضوية المستشارين أحمد الغوالبى، وأحمد سلام، وأمانة سر أحمد صبحى.
الوقائع.. نزاع بين طرفين حول استحقاق قيمة الشيك
تخلص وقائع النزاع في أن المدعي تقدم إلى السيد رئيس المحكمة بطلب قيد برقم 208 لسنة 2020 أمر أداء لإلزام المدعى عليه بأدائه مبلغ وقدره 200 الف جنيه للمدعي بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الشيك 11519530 المستحق في 25 نوفمبر 2014 وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لطلبه أنه بموجب الشيك البنكي رقم 11519530 مسحوب على البنك العربي الإفريقي فرع الرحاب يداين المدعي المدعى عليه في مبلغ 200 ألف جنيه، ولما تقدم المدعي إلى البنك المذكور "فرع المنصورة"، أفاد بعدم وجود رصيد وأن الحساب مغلق، مما اضطر معه المدعي إلى إنذار المدعى عليه رسميا بتاريخ 5 فبراير 2020 ولم يستجب، الأمر الذي حدا به للتقدم بطلبه.
وفى تلك الأثناء - قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل الشيك رقم 11519530، وأصل إنذارين رسميين، وحيث أنه بتاريخ 19 مارس 2020 رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر، وحدد جلسة 18 أبريل 2020 لنظر الموضوع وكلف المدعي استيفاء الإجراءات، ونفاذا لذلك أودع المدعي صحيفة إعلان الأمر المرفوض، وأعلنت قانونا للمدعى عليه ضمنها بذات طلبات الأمر المرفوض.
الدائن لم يجد قيمة الشيك في حساب المدين
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي والمدعى عليه كلا بوكيل عنه "محام"، وبجلسة 17 أكتوبر 2020 قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت على - أصل نموذج رفض الشيك محل التداعي ومستندات أخرى طالعتها المحكمة وألمت بها -وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته، وبذات الجلسة قدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من صورة رسمية من صحيفة القيد بالسجل التجاري 16639 تفيد أن المدعى عليه تاجر وقدم مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب رفض الدعوى تأسيسا على سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.
الدائن يقيم دعوى قضائية لاستحقاق قيمة الشيك
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن الدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن أسم المدعى عليه الثابت على الشيك هو "...." باعتباره الإسم المتخذ عليه كافة إجراءات الدعوى هو "...." بحافظة مستندات المدعى المقدم بتاريخ 17 أكتوبر 2020 أن اسم الساحب للشيك محل التداعى رقم 11519530 هو "......." – المدعى عليه – ومن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله، وتلتفت عنه المحكمة، وتكتفى إيراد ذلك بالأسباب.
وعن الدفع المطروح من وكيل المدعى عليه بتقادم المطالبة بالدين، فإنه من المقرر قانونا بنص المادة 531/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 على أنه: "1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه".
المدين يدفع بسقوط أمر أداء قيمة الشيك للتقادم الصرفى
وقد جرى العمل بقضاء النقض على أن: "مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004- الساري في 14 يوليو 2004، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – السارى من 3 يوليو 2003 - يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها - الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه" – طبقا للطعن المقيد برقم 17351 لسنة 81 قضائية.
الجهل بالقانون يؤدى لضياع حق الدائن
لما كان ما تقدم، وكان المدعي قد اقام دعواه للقضاء له بإلزام المدعى عليه بأدائه مبلغ وقدره 200 ألف جنيه للمدعى بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق الشيك 11519530 المستحق في 25 نوفمبر 2014 وحتى تمام السداد، وكان الثابت للمحكمة أن تاريخ استحقاق الشيك محل التداعى في 25 نوفمبر 2014 وكان المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 مارس 2020 أي بعد مرور أكثر من عام على تاريخ الإستحقاق ومن ثم يكون حق المدعى في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى قد تقادم بمضى سنه، ويكون دفع المدعى عليه قد صادف صحيح القانون، وهو ما تقضى معه المحكمة بسقوط حق المدعى في المطالبة بالشيك سند الدعوى بالتقادم.
المحامى بالنقض عبد العزيز المعداوى