الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:57 ص

وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديم.. تتضمن "الجذور والأبعاد والحلول".. 4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع منذ الحرب العالمية الأولى.. والملاك يقترحون سن 6 مواد بالتعديلات الجديدة

وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديم.. تتضمن "الجذور والأبعاد والحلول".. 4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع منذ الحرب العالمية الأولى.. والملاك يقترحون سن 6 مواد بالتعديلات الجديدة إيجارات - أرشيفية
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:00 م
كتب علاء رضوان

يترقب الجميع مسألة التعديلات التى ستجرى على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، والذى يُعد من الأمور الشائكة، حيث إن البعض يعتبره حقل ألغام بين الملاك والمستأجرين، ما يؤدى معه إلى إقامة ملايين الدعاوى فى المحاكم المدنية من جراء المشاكل والخلافات التي تقع بين الطرفين، وذلك لعدم معرفة كل منهما حقوقه وواجباته تجاه الآخر، ورغم تعاطف الكثيرين مع ملاك المساكن القديمة، وحقوقهم التي لا يمكن إنكارها فى زيادة إيجارات هذه المساكن، إلا أن آخرين يحذرون من فتح هذا الملف الآن بالذات، والسبب ما يعانيه الناس من غلاء غير معقول، ومن تقليل الدعم لكثير من الخدمات.

وفتح هذا الملف - وهو الآن معروض على مجلس النواب منذ تشكيل اللجنة فى فبراير 2022 - يحمل كثيراً من المحظورات، ومحفوف بالمخاطر التي يجب الحذر كل الحذر منها، يأتي ذلك في الوقت الذى ما زال فيه الحديث متواصلا ومتجددا حول إشكالية تعديلات القانون التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، حيث إن المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغا بملف الإيجارات، باعتباره أحد أهم المعاملات التجارية والاجتماعية بين الطرفين حتى أن البعض ينظر إلى الملف باعتباره "ملف آمن قومى" لما له من أهمية كبيرة وخطيرة، لأنه يهم الملايين. 
 

ظظ

 

الملاك يصدرون وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديم

 

وفى هذا الصدد – أصدر ملاك العقارات القديمة وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم يعرضون خلالها "الجذور والأبعاد ورؤى للحل"، حيث قام بإعدادها كل من: "رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض، وفرج محمد، وإبراهيم لوقا، ومصطفى عبدالرحمن"، بينما قام بالمراجعة كل من: "الدكتور محمد سالمان، والمستشار كمال يونس"، وذلك من خلال وضع 3 عناصر أساسية بالوثيقة حول حق الملكية، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، والملاك يقترحون 6 مواد لوضعها في التعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين "الملاك والمستأجرين".

وبحسب "الوثيقة": يمثل قانون الإيجارات القديم مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها فى اطار السلم الاجتماعى، حيث تعود جذور المشكلة للقرن الماضى وتحديدا منذ عام 1920، فقد تدخل المشرع فى العلاقة الإيجارية لطرف على حساب طرف آخر مما زاد المشكلة تعقيدا، ظلت تعانى الدولة منه إلى الآن، ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة فى زمن معين، فإن الامر الأن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله وإلغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت على وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات. 

201902170141114111  

 

الوثيقة تتضمن "الجذور والأبعاد ورؤى للحل"

 

ووفقا لـ"الوثيقة": ولأن الدستور نص على حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة متمسكون بنص الدستور، وما أوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل، وتمثل تلك الوثيقة سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التى تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحا لحل تلك الازمة التى باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهى فى اشد الحاجة إليه، ويمثل الحل الامثل لها فى زيادة تدريجية فى القيمة الايجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدنى، وليصبح قانون الايجارات بمصر قانونا واحدا .

 

3 عناصر يرتكز عليها حق الملكية

 

لما كان حق الملكية يرتكز على عناصر أساسية هي :

 

1- حق الاستعمال وهو استعمال المالك للمال المملوك فيما خصص له.

2- حق الاستغلال وهو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيئ المملوك كالتأجير.

3- حق التصرف الذي يعطي المالك الحق في التصرف المادي والقانوني في منافع الشيء وفي رقبته.

 

202005310555385538

 

وتضيف "الوثيقة": ومن الحقوق التي تنبثق عن حق الملكية هو حق مالك العقار في استغلال ملكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحه دون أن تفرض على هذا الحق قيود تخرج حق الملكية عن مضمونه، وتجعله عبئا على المالك، مما يترتب عليه تعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية، لذلك نصت الدساتير المتعاقبة على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

ولما كان الأصل في العلاقة الإيجارية أنها تتم وفقا لاتفاق طرفيها  - المالك والمستأجر - طبقا للشروط والضوابط التي يرتضيها الطرفين وتكون هذه الشروط هي القانون الواجب التطبيق على عقد الإيجار دون تدخل من الدولة أو الغير وأن تنتهي العلاقة بنهاية المدة المتفق عليها في العقد إلا أن الدولة تدخلت بشكل استثنائي في العلاقة بين المالك والمستأجر. 

 

83263-83263-83263-201808090323112311

 

أولا: نبذة تاريخية عن مشكلة الإيجارات:

 

تدخلت الدولة لأول مرة في العلاقة بين المالك والمستأجر عقب الحرب العالمية الأولى، من 28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر 1918، وذلك بسن قانون بتحديد القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وكان هذا القيد الأول على العلاقة بين المالك والمستأجر، وإبان الحرب العالمية الثانية والتي بدأت في سبتمبر عام 1939 بغزو بولندا واستمرت حتى عام 1945، حدثت أزمة إسكان في المجتمع مما أملى على المشرع المصري التدخل لتقرير قواعد تواجه الخلل الذي حدث في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهوخلل باشرت ضغوطه الإجتماعية منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن تجاهلها يؤدي إلى تشريد ألوف من الأسر من مأواها، مما يؤدي إلى انهيار بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئات المجتمع ويهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، الأمر الذي دعا المشرع المصري إلى تبني قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بإصدار تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للضرورة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم أعقب ذلك صدور عدة تشريعات استثنائية بتخفيض القيمة الإيجارية حتى أصبحت لا تناسب الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية – طبقا لـ"الوثيقة". 

 

391806-رئئئ

 

ثانيا: زوال أسباب التشريعات الاستثنائية   

 

لما كانت الضرورة تقدر بقدرها والاستثناء يطبق في أضيق الحدود التي استدعت الاستثناء حتى زوال سبب الاستثناء، وقد زال سبب الاستثناء الذي دعا المشرع لتبني قاعدة امتداد عقد الإيجار، وذلك عندما أصدر المشرع المصري القانون رقم 4  لسنة 1996 بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الناشئة بعد نشر القانون السالف في الجريدة الرسمية.

إلا أنه رغم زوال الضرورة التي دعت المشرع لتبني قاعدة امتداد عقد الإيجار إلا أنه أبقى على التشريعات السابقة دون تعديل الأمر الذي أدى إلى إثارة الحقد والكراهية بين فئات المجتمع المصري من الملاك تجاه المستأجرين في الإيجار القديم، مما يؤدي لإهدار مبدأ التضامن الاجتماعي، ومبدأ تكافؤ الفرص ويخل بالحماية المقررة للملكية الخاصة وينال من حرية التعاقد باعتبارها فرعا من الحرية الشخصية. 

 

62139-62139-201806270223582358

 

فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة بين المؤجرين قبل القانون 4 لسنة 1996  والمؤجرين بعده وكذلك المستأجرين قبل القانون السالف وبعده رغم أن العلاقة بين المالك والمستأجر مصدرها عقد الإيجار مخالفا بذلك الأحكام الواردة في المواد 2 ، 4 ،8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور المصري.

 

ثالثا: إهدار المال العام والثروة العقارية  

 

الإيجار القديم بهذه الصورة يفرض قيود على الملكية مما يخرج حق الملكية عن مضمونه وجعله عبئا على المالك مما ترتب عليه تعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فالإيجار القديم أصبح عبئا على المالك الذي لا يجد سكنا لابنه أو لحفيده في أملاكه نتيجة امتداد الإيجار القديم لابن المستأجر وحفيد المستأجر، وتوجد حوالي 2 مليون وحدة مغلقة لتدني القيمة الإيجارية التي تكاد تكون منعدمة لا قيمة لها معطلا الملكية عن أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية وزيادة موارد الدولة وهو ما يترتب عليه إهدار المال العام والثروة العقارية على النحو الآتي: 

 

1– وحدات الإيجار القديم ملك أشخاص طبيعيين وجهات حكومية، ومن ثم فإن القيمة الإيجارية الثابتة في السكني والمتدنية في غير السكني رغم ما طرأ عليها من زيادات فإنها أقل كثيرا من القيمة الإيجارية الحقيقية لهذه الوحدات، ما يؤدي لإهدار المال العام، فضلا أنه يترتب عليه أن المالك يدعم المستأجر دون وجه حق وهذا عدوان على الملكية الخاصة للأفراد وعدوان على المال العام.

 

71567-71567-71567-71567-71567-380

 

2– يترتب على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ارتفاع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم للقيم السوقية الأمر الذي يؤدي لتعاظم إيرادات الخزانة العامة نتيجة الرسوم والضرائب المقررة على الإيجار المتمثل في الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية وغيرها من الرسوم وتقدر بمبلغ يزيد عن 50 مليار جنيه سنويا، ومن ثم فإن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يؤدي لوقف إهدار المال العام ويعيد الملكية لأداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية.

 

رابعا: خلو الرجل   

 

يرتكن المستأجرون أنهم دفعوا مبالغ مالية للمالك قبل بداية التعاقد والمعروفة باسم "خلو الرجل"، وفي حقيقة الأمر أن خلو الرجل اختراع المستأجرين وليس الملاك وصورته أن يأتي مستأجر ويدفع لمستأجر آخر مبلغ من المال ليحل محله دون أن يستفيد المالك من هذا الأمر، ثم تطور الأمر لإغراء المالك بالتأجير أن يتم عرض مبلغ "خلو الرجل" من أجل تأجير الوحدة إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا حتى قام المشرع بـ"تأثيم الخلو"، وجعله جريمة يعاقب عليها المالك الذي يتقاضى مبلغ "الخلو"، وذلك بموجب المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الأمر الذي يدحض دعاوى الحصول على مبلغ "الخلو" التي لا يعلم أبناء المستأجر وأحفاده قيمتها إن كان ذلك صحيحا.

 

202206080319311931

 

وحيث إن ملاك تلك العقارات يشعرون وكأنه تم تقديم عقاراتهم قربانا على مائدة الانتقام وأنهم من الخارجين عن القانون الذي يحتاجون إصلاح وتهذيب وتأديب فبدل نعمة الله التي أنعم بها على الملاك إلى نقمة وابتلاء نتيجة لهزلية القيم الإيجارية مع طول استمرارية العقد، فتشريعات الإيجار القديم الاستثنائية اقتضتها ظروفا معينة انتهت، وأصبحت الأحوال مواتية لخروج القانون من طبيعته الاستثنائية ورده للقواعد العامة في القانون المدني، وخاصة أن ملاك تلك العقارات يعيشون بين مطرقة شظف العيش وقلة المال وفقدان ممتلكاتهم نتيجة انهيار العقارات لغياب الصيانة وسندان التضخم،  وأن أزمة الإسكان لم تعرف طريقها لمصر إلا بعد صدور عدة قوانين استثنائية تعلقت بإيجارات المساكن انفرجت كلها تحت ما يمكن تسميته الآن قانون الإيجار القديم فلمصلحة من يستمر قانون نشر الكراهية بين الناس وقضى على السلم الاجتماعى وسمح لثقافة الاختلاس والإستيلاء المتعمد على الملكية الفردية بالتفشي في أركان المجتمع لمصلحة من يستمر قانون هو في حقيقته غريب وشاذ ضد كل ما له علاقة بالمنطق.

 

الحلول في سطور

 

ولن يخرج حل تلك المشكلة إلا باتباع نفس الطريقة التي حلت بها مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية بقانون تحرير العلاقة للشخصيات الاعتبارية لغير أغراض السكنى ويجب أن يشمل الحل الأماكن المعدة لأغراض السكنى ولغير أغراض السكنى بوضع فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيم الإيجارية الهزلية، ويتم في نهايتها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر واخضاع العلاقة للاحكام العامة في القانون المدني.

 

202107211014211421

 

وبناء على ذلك - فإن الأمر يستوجب إلغاء تشريعات الإيجار الاستثنائية  "الإيجار القديم"، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى تحرر الملكية الخاصة من القيود التي فرضت عليها وتعود لأداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية ووقف إهدار المال العام، لذلك فإن ملاك العقارات القديمة يتقدمون بهذه الوثيقة متضمنة اقتراح بمشروع قانون لتعديل قوانين الإيجار الاستثنائية وذلك على النحو الآتي:

 

المادة الأولى: 

 

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

 

المادة الثانية:

 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنهتي مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو التالي:  

 

1- الأماكن المؤجرة لغيرغراض السكني خلال سنة.

2-الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى خلال 3 سنوات.

3-الأماكن المغلقة لأكثر من 3 سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الايجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ملحوظة: في جميع الأحوال تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك.

 

449851-1

 

المادة الثالثة:

 

ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي:

1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2 - مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.

 

ملحوظة: وفي جميع الأحوال لا تقل الأجرة عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وتسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.

 

20221017050645645

 

المادة الرابعة:

 

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدد المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار للأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتصى.

 

المادة الخامسة: 

 

استثناء من أحكام القانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته للمالك الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم لإخلاء واستلام وإعادة بناءه بذات عدد الطوابق العقارات الايلة للسقوط أو المتهالكة أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنها أو تمثل خطورة داهمة.

  

المادة السادسة:

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره والغاء كل حكم يخالف ذلك.

 

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، ولما كانت تلك الفقرة تلحق أضرارا بمالكي العقارات المؤجرة، وبالتالي حفاظا على حق الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون وعدم إلحاق أضرار بالمستأجر ليتدبر أموره، وتوفيق أوضاعه وحفاظا على التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز الـ3 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وهي مدة تتسم بالمعقولية وخلال هذه الفترات الإنتقالية تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة وحفاظا على الأسرة  المصرية والأنشطة التجارية من الإخلاء الفوري كانت تلك الفترة الانتقالية ليتدبر المستأجر أموره وتوفيق أوضاعه، وللأماكن المغلقة لأكثر من 3 سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ اي اجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

 

2023080705000606

 

حيث نصت المادة الأولى من المشروع:

 

سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1981 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها وعدم سريان القانون على الأماكن التي يحكمها القانون 4 لسنة 1996.

 

كما تضمنت المادة الثانية من المشروع:   

 

حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ آية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمدة ثلاث سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ٠

 

أما الأماكن المغلقة لأكثر من 3 سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الايجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية والتي يمكن اثباتها بكافة طرق الإثبات يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون ٠

 

كما تناولت المادة الثالثة من المشروع:

 

مراعاة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن التي تسري عليها أحكامه من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكام:

أولا: بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى: تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لاغراض السكن المحكوم بقوانين ايجار الاماكن بواقع الزيادة الموضحة بذات المادة علي القيمة الواردة والثابتة بعقد الايجار أو بحكم قضائى

 

1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2 - مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.

 

ملحوظة: وفي جميع الأحوال لاتقل الأجرة عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وتسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.

 

ثانيا: بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى:

 

تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع عشرون مثل لآخر أجرة قانونية طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997، وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001.

 

كما تضمنت المادة الرابعة من المشروع:

 

إلتزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار كما لم تحرم المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الإنتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخري إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة ٠

 

وتضمنت المادة الخامسة من المشروع:

 

حق مالك العقار الايل للسقوط أو المتهالك أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنه أو يمثل خطورة داهمة التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم لإخلاء العقار بقوة القانون وتسليمه للمالك لهدمه وإعادة بنائه مرة أخرى بذات عدد الطوابق، وتستثنى هذه المادة من القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية فور صدوره، وذلك مراعاة لحق المالك في استرداد العقار الذي يملكه والذي تهالك مع مر الزمن والعقود جراء عدم الصيانة لتدني القيمة الإيجارية كتعويض عما تكبده من أضرار من قوانين الإيجار المتعاقبة وحفاظا على الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون ومراعاة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للقاطنين بالعقار.

 

كما تضمنت المادة السادسة من المشروع: 

 

تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء ما يخالف ذلك من أحكام أو قوانين أخرى.

 

60132824-d2c4-4397-b60c-0e5c1c933169

                 وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 1

694d430d-579e-4ec0-9327-9c8272212df8

                     وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 2

 

 

47f45040-2aec-4601-b81b-4ddd8b283003

                         وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 3

1a5074e0-e804-4730-abcd-89942eb973b5

                           وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم  4

 

80bb3d80-ec41-41d0-925a-fe4cc3fdaadd

                         وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 5

 

084355c3-8f21-4337-a2d7-57d1f879c345

                     وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 6

 
 
057aa177-c790-4b05-960c-074b1cf44ed5
                          وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 7 
 
4ce21de2-acb2-4fdb-81ce-ba94d094837c
                         وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 8
 
 
9ceb1324-c92d-4dd1-81f5-e37dba8ce114
 
 
             وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم 9
 
 

ائتلاف ملاك العقارات القديمه

وثيقة قانونية

وثيقة الملاك

وثيقة المؤجرين

قانون الايجارات القديم

وثيقة قانون الايجارات القديم

الجذور والابعاد

حلول قانون الايجار القديم

تعديلات قانون الايجار القديم

الايجار والحرب

الايجار والحرب العالمية

الحرب العالمية الأولى والايجار

الحرب العالمية الثانية والايجار

لجنة تعديلات قانون الايجار

تعديلات قانون الايجار

القانون رقم 119 لسنة 2008

قاضي الأمور الوقتية

استرداد العين

عقد غير محدد المدة

عقد مفتوح

الطرد من العين

الطرد من الشقة

فسخ عقد الايجار

انتهاء العلاقة الايجاريه

المدة مفتوحة غيرمحدد المدة

تفسير العقد لأطول فترة زمنية

عقد 60 عاما

مدة حق الحكر

والمادة 563 مدنى

القانون المدنى

محكمه النقض

محكمه الاستئناف

احكام محكمه النقض

العقد هو قانون المتعاقدين

أراده المتعاقدين

العقد شريعه المتعاقدين

قانون الايجار القديم

قانون الايجار الجديد

برلماني

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب

مجلس الشيوخ

دوائر ايجارات


print