أصدرت الدائرة "9" مساكن – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد والإخلاء لانتهاء عقد إيجار قديم بثبوت ترك لعدم استعمال العين مدة طويلة، وذلك من خلال نقل المقر الرئيسي للشركة من العين محل التداعي إلى منطقة أخرى، وهو الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن الورثة لم يمارسوا النشاط الذي كان يمارسه مورثهم حال حياته ولم يستغلوا العين محل التداعي، وقاموا بترك العين محل التداعي والتخلي عنها.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 256 لسنة 74 قضائية استئناف عالى المنصورة، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار يسرى ماهر إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل محمد البنهاوى، ومحمد الحناوى، وأمانة سر حماده رحمان النجار.
الوقائع.. نزاع بين ورثة المستأجر والمالك على العين
وقائع الدعوى وما أبدى فيها من دفاع ودفوع وما قدم فيها من مستندات سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 158 لسنة 2021 مدني كلي بلقاس إلا أنه ربطاً لأوصال التداعي فإن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك الحكم على أسبابه في أن المدعي أقام دعواء المبتدأة بطلب الحكم بإخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 1990 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذلك على سند من أنه بموجب عقد إيجار استاجر مورث المدعى عليهم المرحوم "...." شقة كائنة بالدور الثاني بالعقار المملوك للمؤجر ببندر بلقاس شارع الجمهورية لاستعمالها مكتب مقاولات نظير إيجار شهري 25 جنية خمسة وعشرون جنيها شهريا هذا وآلت الملكية للمدعى بالشراء من المؤجر طبقا للثابت بالحكم رقم 1641 لسنة 1998 مدني كلي المنصورة، وتم اعلان المدعى عليهم بحوالة الحق واحقيته في استلام الأجرة، وصدر الحكم في الدعوى رقم 7585 لسنة 60 قضائية المنصورة بتحديد الأجرة القانونية للشقة محل التداعي بمبلغ 512،68 "خمسمائة وإثنى عشر جنيها وثمانى وستون قرشا" في 31 يوليو 2003 وتزيد 2% كل عام طبقا للقانون 6 لسنة 1997 وقد ثبت بالدعوى رقم 896 لسنة 2010 مساكن كلى شربين والدعوى رقم 1413 لسنة 2005 ايجارات كلي شربين واستئنافها رقم 7585 لسنة 60 قضائية المنصورة والدعوى رقم 61 لسنة 2017 مدني كلي بلقاس واستثنائها رقم 1635 لسنة 70 قضائية المنصورة عدم إقامة أي من المدعى عليهم بالشقة محل التداعي، ومن ثم يتحقق سبب الاخلاء وهو ترك العين دون استعمال منذ وفاء المورث وحتى الآن وثبت من المعاينة التي تمت بالشقة بتقرير الخبير المودع الدعوى رقم 896 لسنة 2010 مساكن شربين أن الشقة مغلقة وإن إفادات الكهرباء والمياه تؤكد عدم الإقامة فيها والتخلي عنها دون استخدامها خاصة وأن جميع المدعى عليهم ليس لهم شأن بنشاط مورثهم مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى.
المالك يؤكد غلق العين لفترة طويلة.. والمحكمة تنتدب خبير
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل كلا من المدعي والمدعى عليه السابع كلا بوكيل، وقدم وكيل المدعى عليه السابع 3 صورة رسمية من اعلان تعجيل الدعوى رقم 1413 لسنة 2005 إيجارات كلى شربين من الوقف الجزائي وصورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى 896 لسنة 2010 مدني كلي مساكن شربين والمقيدة برقم 404 لسنة 2013 مدني كلي مساكن بلقاس، وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر فيها وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 7585، 7621 لسنة 60 قضائية المنصورة استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1413 لسنة 2005 ایجارات کلی شربین، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 896 لسنة 2010 مساكن شربين والمقيدة برقم 404 لسنة 2013 مساكن بلقاس، وكذا الدعوى رقم 1413 لسنة 2005 مدني كلي شربين واستئنافيها رقمي 7585، 7621 لسنة 60 قضائية المنصورة، ورفض الدعوى، وبجلسة 28 نوفمبر قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهم من العين محل التداعى محل عقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 1990 وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنية أتعاب المحاماة.
وأسست قضاءها على أسباب حاصلها رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها حيث ان الدعوى رقم 404 لسنة 2013 مدني كلي مساكن بلقاس قضي فيها بوقف الدعوى تعليقا وليس بحكم فاصل في الموضوع وأن سبب الدعوى رقم 1413 لسنة 2005 ايجارات كلي شربين واستئنافيها رقمي 7580، 7621 لسنة 60 قضائية المنصورة هو إخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم يختلف عن سبب الدعوى الراهنة، وأن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 896 لسنة 2010 مساكن كلي شربين الذي تطمئن إليه وتطمئن السلامة ابحاثه وتعتبره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تأخذ به محمولا على أسبابه وتحيل إليه أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين من الشقة محل التداعي مغلقة ومتراكم عليها الاتربة والعنكبوت على باب الشقة، وأنها لم تفتح منذ فترة طويلة وأن الشراعة الزجاجية مكسورة، وكذلك وجدت تتراكم بها الأتربة وبالصعود وبالصعود للدور الأعلى والنظر من شباك السلم على البلكونات وجدت تتراكم بها الأتربة أيضا والمخلفات بصورة كبيرة مما يتضح معه عدم استغلال الشقة من فترة طويلة وأن جميع الشبابيك مغلقة وتتراكم عليها الاتربة مما استخلصت معه المحكمة أن العين محل التداعي مطلقة وغير مستغلة المدعى عليهم في مزاولة النشاط الذي كان يمارسه مورثهم المستأجر الأصلي طبقا لعقد الايجار.
الخبير يكشف وجود عناكب وأتربة على باب الشقة
وهديا بما تقدم وبالبناء عليه - ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 896 لسنة 2010 مساكن كلي شربين الذي تطمئن إليه، وتطمئن لسلامة أبحاثه وتعتبره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تأخذ به محمولا على أسبابه وتحيل إليه الذي أثبت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الشقة محل التداعي مغلقة ومتراكم عليها الأتربة والعنكبوت على باب الشقة، وأنها لم تفتح منذ فترة طويلة وأن الشراعة الزجاجية للباب مكسورة، وبالنظر منها وجدت الشقة خالية بدون مفروشات في الجزء من الصالة الظاهر من الشراعة، وكذلك وجدت تتراكم بها الأتربة، وبالصعود للدور للأعلى والنظر من شباك السلم على البلكونات وجدت تتراكم بها الاتربة والمخلفات بصورة كبيرة، مما يتضح معه عدم استغلال الشقة من فترة طويلة وأن جميع الشبابيك مغلقة وتتراكم عليها الاتربة.
وأنه مرفق بالتقرير إفادة من قطاع كهرباء الدقهلية هندسة كهرباء بلقاس تفيد أن مورث المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة مشترك تحت حساب رقم 10/11/5 مرفوع بالشبكة بتاريخ 17 مارس 2007 وتم دخوله المخازن وأن الثابت من أقوال المستأنف بتقرير الخبير أنه تم نقل المركز الرئيسي لنشاط مورث المستأنف، والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة من شارع الجمهورية الى شارع فلسطين، مما استخلصت معه المحكمة أن العين محل التداعي مغلقة وغير مستغلة من المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة في مزاولة النشاط الذي كان يمارسه مورثهم المستأجر الأصلي طبقا لعقد الايجار وهو مكتب مقاولات، وهو ما جاء مؤيدا بما ورد بصحيفة الاستئناف من أن المقر الرئيسي للشركة تم نقله من العين محل التداعي الى منطقة أخرى، وهو الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة لم يمارسوا النشاط الذي كان يمارسه مورثهم حال حياته ولم يستغلوا العين محل التداعي، وقاموا بترك العين محل التداعي والتخلي عنها.
المحكمة تنصف المالك وتقضى بالطرد والإخلاء
وهو الأمر الذي تستخلص معه المحكمة للمستأنف والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة في ترك العين محل التداعي والتخلي عنها وهو الأمر الذي تتوافر شروط ترك العين محل التداعي والتخلي عنها من المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة، وهو الأمر الذي يضحي معه هذا السبب من أسباب الاستئناف قد غير صحيح من الواقع والقانون وفي غير محله، وترفضه المحكمة، وحيث أنه بالبناء على الحكم المستأنف قد وافق هذا النظر، وقضي بإخلاء المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانية حتى التاسعة من العين.
حكم طرد من العين لعدم الإستفادة 3
حكم طرد من العين لعدم الإستفادة 4
حكم طرد من العين لعدم الإستفادة 5