أصدرت الدائرة الأولى "مساكن" – بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإنهاء عقد مشاهرة رغم تنفيذ البدل، وإنتهاء عقد الايجار المؤرخ في 1977 لوفاة المستأجر الأصلي وعدم توافر شروط الامتداد القانوني للمدعي عليهم، وذلك رغم تقديم المدعى عليها "الإبنة" صورة ضوئية من تحقيق شخصية لأولادها، وكذا صورة ضوئية لتحقيق شخصيتها من أنهم مقيمين على عنوان الشقة محل التداعى، وكذا كشف حساب صادر عن أحد البنوك مرسل إليها وكذا إلى نجلها على عنوان الشقة محل التداعى، وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها: "لا تعنى بالضرورة أنها مقيمة بالشقة محل التداعى فما هي إلا اقرارات فردية صادرة منها ليس من شأنها أن تكتسب حجية في مواجهة الغير".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 27 لسنة 2021 مساكن كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد شقور، وعضوية المستشارين أحمد خضير، وعمرو الفاروق، وبحضور أمين السر محمد عيد.
الوقائع.. نزاع بين ورثة المالك وورثة المستأجر حول الشقة
تتحصل وقائع الدعوي في أن المدعية اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لشروطها الشكلية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29 فبراير 2020 طلبت في ختامها الحكم على المدعى عليهم بانتهاء العلاقة الايجارية محل عقد الايجار المؤرخ في 1 يونيو 1977 لعدم توافر شروط الامتداد القانونى واخلائهم من العين الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجار سند الدعوى هذه الدعوى وبذيل هذه الصحيفة وتسليمها للمدعية، خالية مما يشغلها من الاشخاص والشواغل مع الزامهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ورثة المالك تثبت أن نجله المستأجر الأصلى استغلت مرضه للتواجد معه
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 يونيو 1977 يستأجر مورث المدعي عليهم من مورث المدعية ما هو شقة، والمبينة الحدود بصحيفة الدعوى نظير أجرة مقدارها 10 جنيهات، ولما كان عقد الايجار ظل مستمرا حتى وفاة المستأجر الأصلى وكانت إقامته بالعين محل التداعي منفردة دون المدعى عليهم لاستقلال كل منهم بسكنه الخاص المانع من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الامتداد القانوني، وكون المدعية من ورثة المؤجر فيحق لها طلب انهاء العلاقة الايجارية.
وهديا بما تقدم - ولما كان عقد الايجار سند الدعوى محرر بتاريخ 1 يونيو 1977 وبموجب انذار رسمى على يد محضر معلن بتاريخ 9 فبراير 2020 أنذر المدعية المدعى عليهم بإنهاء العلاقة الايجارية لعدم توافر الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الامتداد القانوني، ولما كان ذلك وكان المدعى عليهم لم يقوموا بتسليم المدعية العين موضوع عقد الايجار في الموعد المحدد في الإنذار سالف البيان الأمر الذي يحق معة للمدعية اقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندا لأقوالها حافظة مستندات طويت على: " صورة ضوئية من عقد الإيجار، وأصل انذار على يد محضر معلن للمدعى عليهم".
ابنة المستأجر الأصلى قامت بتغير بطاقتها وبطاقة أبنائها على عنوان الشقة
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات مثل خلالها المدعية والمدعى عليها الثالثة كل بوكيل عنه – محام – وبجلسة 24 سبتمبر 2020 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدعوى بإحالة الدعوى للتحقيق لتنفيذ ما جاء بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل اليه منعا للتكرار، ونفاذا لذلك احيلت الدعوى للتحقيق، واستمعت المحكمة لشهود الطرفين، وبسؤال شهود المدعى عليها الثالثة قرر الشاهد الأول ويدعى "عادل. ك"، بأن شقيقه المرحوم "س. ك" كان مستأجر للشقة محل التداعي من المرحوم "عبد القادر. م"، وكان يقيم فيها هو وزوجته وأولاده وبعد وفاة زوجته بقيت المدعي عليها الثالثة مقيمة بالشقة رفقة والدها المستأجر حتى وفاته وحتى الآن وهي مقيمة بالشقة برفقة أولادها، وأنها بقيت مقيمة معه بعد وفاة زوجها عام 2016 وحتى الآن بعد وفاة المستأجر والدها وهي مقيمة بالشقة محل التداعي.
وقرر الشاهد الثاني "فراج. ك" بذات مضمون ما قرره الشاهد الأول، وبسؤال شهود المدعية قرر الشاهد الأول "عوض. م" بأن المستأجر "س. ك" كان مستأجر للشقة محل التداعى من المرحوم "عبد القادر. أ" وكان يقيم معه زوجته وأولاده وبعد وفاة زوجته وزواج أولاده بقى المستأجر مقيم بالشقة بمفردة قبل وفاته بحوالى 4 سنين بمفردة، وبعد وفاته أصبحت عين التداعى مغلقة، ولم يقيم فيها أحد وأن المدعى عليها الثالثة كانت مقيمة برفقة زوجها قبل وفاته وحتى الآن مقيمة بمنزل زوجها بينما قرر الشاهد الثاني "عمرو. ف" قرر بذات مضمون ما قرره الشاهد الأول، وأضاف بأن المستأجر قبل وفاته بقى حوالي سنتين بمفرده بالشقة محل التداعي حتى وفاته.
قدمت كشف حساب من أحد البنوك مرسل لها على عنوان الشقة
وقررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة، 3 ديسمبر 2021 طلب وكيل المدعى عليها الثالثة توجيه دعوى فرعية بإمتداد عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 1977 لصالحها باعتبارها مستأجرة أصلية خلف لمورثها وإلزامها بتحرير عقد الإيجار وجحد الصورة الضوئية المقدمة العقد الايجار، وقدم 3 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الدعوى الفرعية المبداه من المدعى عليها الثالثة فلما كان المقرر بنص المادة 123 من فانون المرافعات أنه: " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى علية الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة".
ابنة المستأجر الأصلى تقدم طلب فرعى في الجلسة بأحقية امتداد عقد الإيجار
ولما كان ما تقدم وهديا به - وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها الثالثة "المدعية فرعيا" حضرت بجلسة 3 ديسمبر 2021 ووجه دعوى فرعية بطلب إلزام المدعية "المدعى عليها فرعيا"، بتحرير عقد ايجار للمدعى عليها الثالثة امتدادا لعقد الايجار المؤرخ في 1 يونيو 1977 وكان الثابت وفقا لما أسلفنا من مقررات قانونية أن للمدعى علية أن يقدم من الطلبات العارضة سواء بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم، ولما كان ذلك وكان المدعى فرعيا قد وجه طلبه العارض في مواجهة خصمه، ولم يبدى الأخير ثمة اعتراض وكانت تلك الطلبات المدعى بها فرعيا مرتبطة بموضوع الدعوى الراهنة، مما تكون معة الدعوى الفرعية قد استوفت شكلها القانوني، ويتعين على المحكمة قبولها.
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية فلما كان من المقرر بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد".
المحكمة تقضى بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلى
ووفقا لـ"المحكمة": وأن المدعى عليهم لم يتوافر في حقهم شروط الامتداد القانوني لتخلف شرط الإقامة الهادئة والمستقرة بالعين محل التداعى رفقة المستأجر الأصلى حال حياته وحتى تحقق الواقعة المنشئة للإمتداد بوفاته ولا يقدح فى ذلك ما قدمه وكيل المدعى عليها الثالثة من مستندات تفيد أنه مقيم بالعين محل التداعى إذ أن المستقر عليه أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير، وكان الثابت للمحكمة أن المستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها الثالثة للمحكمة من صورة ضوئية من تحقيق شخصية لأولادها وكذا صورة ضوئية لتحقيق شخصيتها من أنهم مقيمين على عنوان الشقة محل التداعى، وكذا كشف حساب صادر عن البنك الأهلى مرسل إليها وكذا إلى نجلها على عنوان الشقة محل التداعى.
والحيثيات: لا تتوافر شروط امتداد العقد للأبناء لهذه الأسباب
وتضيف "المحكمة": لا تعنى بالضرورة أنها مقيمة بالشقة محل التداعى فما هي إلا اقرارات فردية صادرة منها ليس من شأنها أن تكتسب حجية في مواجهة الغير فضلا عن جحد الصورة الضوئية لعقد الايجار مردود عليه من أنه وفقا لما قررته محكمة النقض إذا لم ينازع الخصم في صحة الورقة العرفية ولم يطلب تقديم أصلها لمراجعة عليها اعتبر اقرار ضمنيا لها، وجاز تعويل المحكمة عليها في قضائها، فضلا عما قرره وكيل المدعى عليها الثالثة من توجيه دعوى فرعية بامتداد العلاقة الايجارية لموكلته خلفا عن مورثها المستأجر الأصلى بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 1977 وهو ما يعد فى حقيقته إقرار بوجود علاقة ايجارية، ومن ثم فان الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن طلبات المدعية أصليا قد وافقت صحيح الواقع والقانون، وهو ما تقضى معه بإنتهاء عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 1977 بوفاة المستأجر الأصلى.
حيل امتداد عقد الايجار للورثة 1