أيام قليلة تفصلنا عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين، حيث يدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
والحديث في الوقت الراهن يدور حول ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث أن النزاهة تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر نظام الحكم الديمقراطي، فالنزاهة متأصلة ووثيقة الصلة بمبادئ الديمقراطية، حيث أنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة، وهى مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية، والاجراءات الكفيلة بحماية حرية ونزاهة الانتخابات، كما يجب أن تمكننا تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية.
ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية 2024
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تعتبر الرقابة على الانتخابات من جانب الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام ، والمواطنون، والمراقبون المحليون والدوليون، بمثابة آلية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، حيث تسهم هذه الآلية في اكتشاف وتفادي المشكلات التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات، كما أنها تضمن إخضاع الاطراف الفاعلة في العملية الانتخابية إلى مبدأ المحاسبة، وتعزز من شفافية الانتخابات، وتضفي الشرعية على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، فقد نصت المادة 208 من الدستور، على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهو تعريف الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاها؟
وفقا للمادة "2" قانون رقــم 198 لسنة 2017 المعدل بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس, بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها في الداخل" – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهو اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات ؟
وفقا للمادة "3": "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي هكذ يقول "الجعفرى":
1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقاً لأحكام القوانين، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.
2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة.
3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
4- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
5- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
6- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
9- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
10- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
11- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
12- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
13- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين, ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
14- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
15- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
16- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
17- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوي الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
18- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.
19- اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.
20- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.
21- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته
22- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.
23- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
24- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح في الأحوال التي تقتضي ذلك
25- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
26- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذي تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
هل يجوز الطعن على قرارات الهيئة؟
نعم - نصت المادة "12": لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ونصت المادة "13": تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن، وقد نظم ذلك القانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020.
من لهم حق الانتخاب؟ وماهي الفئات المعفية والمحرومة مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية وعقوبات جرائم مباشرة الحقوق السياسية؟
نصت المادة الأولي من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020 "الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 - أعضاء المجالس المحلية.
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
ماهي الفئات المعفية من مباشرة الحقوق السياسية؟
يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
من هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟
يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيا:
1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة "132" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ-لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب - لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
ماهي عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء؟
نصت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسيه الفصل السابع - جرائم الانتخاب: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".
ماهي عقوبة عرقلة سير الانتخابات سواء باستخدم القوة أو العنف أو منعه المعنيون بالقانون أداء العمل المنوط به أو إكراههم علي أداءه أو اتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره؟
نصت المادة 58: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت".
ووفقا للمادة 59: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن".
ماهي عقوبة كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته؟
نصت المادة 60: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته".
ماهي عقوبه كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء؟
نصت المادة 61: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".
ماهي عقوبة هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره؟
وفقا للمادة 62: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه".
ماهي عقوبة اختلاس أو أخفاء أو أتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها؟
نصت المادة 63: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.