وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على إسقاط الجنسية عن فجر علاء الدين سعد العدلى من مواليد ألمانيا، وإسقاط الجنسية عن منة هشام أحمد حسين حسين من مواليد إسرائيل، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، كما إسقاط الجنسية عن فهد خضر جاد الله رباح، من مواليد فلسطين، لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة، وهو القرار الذى أدى لطرح العديد من التساؤلات، خاصة أنه من الصعب بل من النادر أن نجد شخصا ما يتنازل عن جنسية موطنه مهما كانت هذه الأسباب.
وتعد الجنسية من أهم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة بل هى قوام كيانها وعامل استقرارها وبقائها لأن مناط وجودها مرتبط بشعب مستقر يحيا فيها، فنصت المادة السادسة في الدستور المصري أن: "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".
بعد إسقاطها عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مواليد إسرائيل.. متى يتم إسقاط الجنسية المصرية؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تجنس الأشخاص بجنسيات أجنبية، وأسباب سحبها أو إسقاطها منهم، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة؛ أبرزها كيفية حصول الشخص على الجنسية وأسباب فقدها، والفرق بين فقد الجنسية المصرية بالسحب وفقدها بالإسقاط، وحالات استردادها وكيفية تصدى المحكمة الدستورية العليا لمسألة التجنس – بحسب رابح محمد الدسوقى، الخبير القانوني والمحامي المتخصص في قضايا التجنس.
في البداية - عرفت المحكمة الدستورية العليا الجنسية بأنها: رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها، وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد تشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعاً بها، أو خارجاً عن دائرة مواطنيها، وذلك في الطعن رقم 8 لسنة ق.م .ف في تاريخ 7 / 3 / 1992 ص 224" – وفقا لـ"الدسوقى".
من هم المصريون بحسب قانون الجنسية المصرية؟
كما نص القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 154 لسنه 2004 بتعريف من هم المصريون "مادة 1" المصريون هم:
أولاً: المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 م من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعين إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكمله لإقامة الزوجة.
ثانياً: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنه 1958 م بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ثالثا: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة "بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين أو الميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري" – الكلام لـ"الدسوقى".
كما وضح القانون من لهم الحق فى الجنسية المصرية
"مادة 2" يكون مصرياً: -
1- من ولد لاب مصري، أو لأم مصرية.
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين.
3- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
4- ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
5- يعتبر مصريا من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ويضيف "الدسوقى": ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية الى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون اعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر عن نائبه القانوني أو من الأم أو متولى التربية في حالة عدم وجود أيهما.
- وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
- ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار وزير الداخلية، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالاً لهذه الاحكام بقرار منه والمعدلة بالقانون رقم 154 لسنه 2004 م.
فقد الجنسية المصرية وحالاتها:
أولاً: فقد الجنسية المصرية بسبب التجنس بجنسية أخرى.
ثانياً: فقد الجنسية المصرية بالسحب.
ثالثاً: فقد الجنسية المصرية بالإسقاط.
أولاً: فقد الجنسية المصرية بسبب التجنس بجنسية أجنبية:
تنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن: "لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الاحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.
- ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
- مع ذلك يجوز أن يتضمن الأذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال فترة لا تزيد عن سنه من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية.
- ويتضح من هذا النص أنه يجب لكي يفقد المصري جنسيته نظراً للتجنس بجنسية اجنبية توافر الشروط التالية:
- الحصول على إذن من الدولة:
فيجب أن يحصل المصري على إذن من الدولة بالتجنس بالجنسية الاجنبية لكي تزول عنه الجنسية المصرية، كما يتضح من القانون فإن هذا الإذن يصدر بموجب قرار من وزير الداخلية، والحقيقة أننا أمام فرضين بالنسبة لسلطة وزير الداخلية في هذا الشأن.
الأول: وهو أن يأذن الوزير للفرد بالتجنس بالجنسية الأجنبية وفى هذه الحالة يكون الفرد قد اتخذ الخطوة الأولى نحو التجنس بجنسية أجنبية، ومن ثم لا تثور ثمة مشكلة.
الثاني: وهو عدم موافقة وزير الداخلية على منحه الاذن بالتجنس.
2- اكتساب المصري للجنسية الأجنبية:
- لكي يفقد الفرد الجنسية المصرية يجب عليه أن يكتسب الجنسية الأجنبية، فوجود هذا الشرط لا تتوافر ثمة حالة من حالات انعدام الجنسية.
- مدى جواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم الحصول على الجنسية الأجنبية وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية.
- يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة أنها أجازت احتفاظ الفرد بجنسيته المصرية رغم حصوله على الجنسية الأجنبية، وذلك إذا توافرت الشروط التالية:
1- إذا أعلن عن رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم كسبه الجنسية الأجنبية.
2- أن يكون الإعلان أو الطلب خلال مدة سنة من تاريخ كسبه الجنسية الأجنبية على الأكثر فإذا لم يتم هذا الاعلان في المدة المقررة سقط حقه فيه.
3- موافقة وزير الداخلية على احتفاظ الفرد بالجنسية المصرية رغم كسبه لجنسية أجنبية.
النتائج المترتبة على موافقة وزير الداخلية للفرد بالاحتفاظ بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية، وهي أن يظل هذا الفرد مصرياً هو وزوجته وأولاده القصر.
ثانياً: فقد الجنسية المصرية بالسحب
تنص المادة الخامسة عشر من القانون رقم 26 لسنه 1975 من بشأن الجنسية المصرية على أنه: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابها، وذلك ينطبق على المواطن الاجنبي الذي اكتسب الجنسية بصورها...".
ثالثاً: فقد الجنسية المصرية بالإسقاط:
أما عن مجلس الوزراء وإسقاط الجنسية، يعطى القانون فى المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنه 1975 م بشأن الجنسية المصرية على أنه: " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في اي حالة من الاحوال الأتية: -
1- إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاْجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المقررة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الاْجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء تركها إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى كل وظيفه في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة وبأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
كما وضح المشرع ما يترتب على من سحبت منه الجنسية: مادة 17 يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
خيار الاسترداد
يعرف خيار الاسترداد بأنه رخصة منحها المشرع للفرد الذي فقد جنسية الدولة، بمقتضاها يجوز لهذا الفرد استرداد جنسية الدولة لذلك خيار الاسترداد هو عودة لحق الجنسية السابقة، فقد ورد فى أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 م بشأن الجنسية المصرية يتضح أن المشرع أورد العديد من حالات الاسترداد وهي:
أولاً: نص المادة 11/2 من قانون الجنسية حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أنه ...." أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقاً لقانونها على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقررا اختيار الجنسية المصرية.
الحالة الثانية: نص المادة 13 من قانون الجنسية المصرية:
تنص هذه المادة على أنه: "يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الاولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن ان تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية".
رد الجنسية المصرية
من له حق رد الجنسية المصرية:
- رئيس الجمهورية
- يجوز لرئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية عمن سحبت منه.
- وزير الداخلية
تختلف رد الجنسية عن استردادها فقد نظم المشرع المصري الأحكام والقواعد الخاصة بالرد في المادة 18 من القانون رقم 26 لسنه 1975 م بشأن الجنسية المصرية حيث تنص المادة على أن: " يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط ويجوز الرد قبل ذلك يقرر من رئيس الجمهورية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الالفاظ إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
- كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها الى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الاذن له في ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحب منه واسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.