و"الخزانة العامة" تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية
راعي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، والذي وافقت عليه لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مبدئياً، السياسات الضريبة المقررة لجذب مثل هذه المشروعات في العالم دون التركيز فقط على منح اعفاءات ضريبية قد لا يستفيد منها المشروع بالنظر الى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر والعديد من الدول.
وراعي أيضا أن تكون هذه الحوافز محددة وواضحة بما يجعل المطور قادرا على إجرا الدراسات الاقتصادية والمالية لمشروعه في أقصر مدة زمنية بما يعجل من إبرام اتفاقيات المشروع وتنفيذه وهو الهدف الرئيسي من هذا القانون.
وتأتي هذه المادة في فقرتين، الفقرة الأولى تتمثل في ثلاث بنود، البند رقم ( 1 ) منها يمنح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد عن 50% من قيمة الضريبة المسددة مع اقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع او توسعاته بحسب الاحوال ، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعة للضريبة، كما حدد هذا البند حدا زمنيا لصرف هذا الحافز من وزارة المالية وهو مدة 45 يوم من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار اليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد اخذ رأي وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق هذا الحافز ، ثم البند رقم ( 2 ) والذي يقرر اعفاء المعدات والادوات والالات والاجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل عدا سيارات الركوب - اللازمة لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة ، ويأتي البند رقم (3) ليقرر أن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر ( صفر % ) لصادرات مشروعات الهيدروجين النقل - الأخضر ومشتقاته.
ويعرف " الهيدروجين الأخضر" يعرف بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقةالمتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر" فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (4) لتقضي بمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون الحوافز الآتية :
1 - حافز الهيدروجين الأخضر لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 50% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية
2 - تعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر).
كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
1- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
2 - قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3 - قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.