الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:58 م

في اليوم العالمى للتطوع.. كيف أهدرت إسرائيل حقوق المتطوعين داخل غزة؟.. قوات الاحتلال قتلت 108 من "الأونروا".. وتضرر 44 من مبانيها جراء العدوان.. وخبير يوضح دور القانون الدولى والإتفاقيات في حماية المتطوعين

في اليوم العالمى للتطوع.. كيف أهدرت إسرائيل حقوق المتطوعين داخل غزة؟.. قوات الاحتلال قتلت 108 من "الأونروا".. وتضرر 44 من مبانيها جراء العدوان.. وخبير يوضح دور القانون الدولى والإتفاقيات في حماية المتطوعين اليوم العالمى للتطوع - أرشيفية
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:00 م
كتب علاء رضوان

يحتفل العالم اليوم الموافق 5 ديسمبر باليوم العالمى للتطوع بالتزامن مع اليوم الـ60 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 16 ألف شهيداً، 70% منهم الأطفال والنساء، وإصابة 44 الف مواطن منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومنذ عملية العدوان على سكان القطاع لم يعد هناك قانونا دوليا أو اتفاقية أو معاهدات يلتزم بها الكيان المحتل، ما يكشف المعاناة التي يتعرض لها كل فرق ومنظمات المتطوعين داخل قطاع غزة حتى وصل الأمر لإستشهاد بعض أفراد طواقم التطوع وإصاباتهم إصابات قاتلة، فعلى سبيل المثال، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، منذ 10 أيام، ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 108، وتضرر 44 من مبانيها جراء العدوان على غزة.

 

وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات إلى الاحتفال سنويًّا بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 5 كانون الأول/ديسمبر بموجب القرار 40/212 من قرار 17 كانون الأول/ديسمبر 1985، وحثت على اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وبالتالي تحفيز المزيد من الناس في جميع مناحي الحياة على تقديم خدماتهم كمتطوعين، سواء في الداخل والخارج، ومنذ ذلك الحين تحتفل جميع دول العالم في الخامس من ديسمبر بيوم التطوع العالمي.   

 

=

 

في اليوم العالمى للتطوع.. كيف أهدرت إسرائيل حقوق المتطوعين داخل غزة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة حول دور القانون الدولى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الحفاظ على أرواح المتطوعين وقت الأزمات والحروب وضرورة تسهيل عملهم في مناطق النزاعات، وتقوم فكرة العمل التطوعي على تضافر الجهود الجماعية لحل المشكلات  المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في كافة أنحاء العالم، كما تقوم فكرة العمل التطوعي على العمل الجماعى فيأتى دور جهود المتطوعين لتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها فى شتى النواحى وفى أصعب  الأوقات – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى.  

 

 

في البداية - تجد جهود المتطوعين الحماية القانونية وقت الحرب فيما يخص عمل الطواقم، وقد نصت على هذه الحماية العديد من المواثيق والأعراف الدولية والإتفاقيات ومنها ما  نصت عليه  اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب /أغسطس 1949، فقد ورد بالباب الأول المتعلق بالأحكام العامة فى مادته الأولى التى تنص على: "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، كما نصت المادة الثانية على: "علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب" – وفقا لـ"العيلى".

 

د

 

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

 

كما  تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة وفقاً لنص المادة الثانية، وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها، وجائت المادة الثالثة لتنظيم ما يجب على كل طرف أن يطبقة من أطراف النزاع في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ومنها جمع الجرحى والمرضى والإعتناء بهم  بهم – الكلام لـ"العيلى".

 

وأجازت المادة الثالثة للهيئات الإنسانية الغير متحيزة، وجهود المتطوعين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع، ثم جائت المادة العاشرة من الإتفاقية لتتحدث صراحة عن جهود المتطوعين والأنشطة الإنسانية فقد نصت على لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية، والمادة 11 تنص على أنه: " للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية – طبقا للخبير القانونى. 

 

3

 

كيفية تنظيم تقديم المساعدات للمناطق المعتدى عليها

 

وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع، فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة – هكذا يقول "العيلى".

 

وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز. 

 

حححح

 

انشاء مواقع استشفاء وأمان منظمة

 

وقد جاء  بالباب الثاني المعنون الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب فى مادته الرابعة عشر أنه: "يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة، والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

 

كما أوردت المــادة الـ 15 النص صراحة على حماية جهود المتطوعين فى أثناء هذه الصراحات المُسلحه فقد جاء نصها على النحو التالى: يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:

 

أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،

 

ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

 

ملحوظة: وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته. 

 

0

 

حماية الأشخاص المدنيين المتطوعين فى أعمال إغاثة الجرحي والمرضى

 

وفى شأن حماية الأشخاص المدنيين المتطوعين فى أعمال إغاثة الجرحي والمرضى وعمل الطواقم الطبية  سواء بالمستشفيات أو التابعين للهيئات الإنسانية فقد نصت المـادة 20 من الإتفاقية على أنه: "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.

 

ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب /أغسطس 1949.

 

Sans-titre-430

 

احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية

 

يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم، وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات، وأضف إلى ذلك فقد توسعت الإتفاقية  فى بابها الثالث المُعنون  وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم وقد ورد  بالقسم الأول وهو أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع.

 

والأراضي المحتلة ما نصت عليه المادة 30 والتى تنص على  أن تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر - أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين - التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم، وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية. 

 

ر

 

زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

 

وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص، كما نصت المادة 63 على أنه:  مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال :

 

أ - يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر، ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،

 

ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

 

وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم عمليات الإنقاذ. 

 

ححي

 

هل هناك حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب؟

 

نعم - تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  12 أغسطس 1949 حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

 

هل هناك حماية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء؟

 

نعم - فوفقا للمــادة (18) من الاتفاقية: "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، وعلى الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني، وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة".

 

كيف تميز المستشفيات المدنية؟

 

تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.

 

وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها. وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

 

هل يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية؟

 

للمــادة (19) من الاتفاقية: "لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو، غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه، ولا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

 

هل هناك حماية للموظفين المخصصين لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية؟

 

نصت المـادة (20): "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.

 

ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.

 

ويجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم، وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

 

هل هناك حماية لعمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس؟

 

نصت المــادة (21): "يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

 

هل يجوز مرور رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة والمساعدات؟

 

طبقا للمــادة (23): "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس، ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية:

 

( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو

 

(ب‌) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو

 

(ج‌) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

 

وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية، ويجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.   

 

 

 

 

ظطظي

الخبير القانوني علاء العيلي 

 


print