أصدرت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثالثة والعشرون ضرائب – حكما قضائيا فريدا من نوعه، ينتصر للمستثمرين بأحقية الشركات في خصم الضرائب المسددة علي الفواتير الضريبة التي تدعي مصلحة الضرائب أنها صادرة من شركات وهمية.
صدر الحكم في الدعوى رقم 32255 لسنة 68 قضائية، لصالح المحاميان بالنقض أيوب عثمان وحسام صهيب، برئاسة المستشار حسن محمد كمال، وعضوية المستشارين الدكتور محمد شفيق الهلالى، ومحمد على النجار، وأمانة سر ولاء عبدالمقصود.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب خصم الضرائب المسددة علي الفواتير الضريبية
تتلخص الوقائع في قيام مصلحة الضرائب بفحص إحدي الشركات التجارية، وتبين لها أثناء الفحص أن الشركة قد تعاملات مع شركات وهمية، وقيام مصلحة الضرائب بإستبعاد الضرائب المسددة علي الفواتير الضريبية الخاصة بهذه الشركات ومطالبة الشركة الطاعنة بسدادها مرة أخري مع الغرامات والضريبة الإضافية.
وفى تلك الأثناء – اعترضت الشركة علي الفحص، ولجأت للقضاء الإداري بطلب الحكم ببراءة ذمتها واحقيتها في استرداد ما تم سداده بدون وجه حق، والقضاء الإداري يندب خبير والخبير ينتهي الي أحقية الشركة في خصم الضرائب.
العلة في أن الفواتير صادرة من شركات وهمية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المشرع قد وضع تنظيما شاملا للضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع لهذه الضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو أداء الخدمة من المكلف، كما عين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها للخزانة العامة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة وعاء لهذه الضريبة يتحملها المشترى أو متلقي الخدمة ويُحصلها منه البائع أو مؤدي الخدمة.
وبحسب "المحكمة": وأوجب المشرع على المكلف التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونا، وأن يقدم إقرارا شهريا بالضريبة المستحقة للمصلحة مرفقا به حصيلتها خلال الـ30 يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة فإذا لم يفعل استحقت عليه الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد، ويتم تحصيلها مع الضريبة الأصلية وبذات إجراءاتها؛ فالضريبة الإضافية ضريبة تبعية تستمد وجودها من تراخي المكلف في أداء الضريبة الأصلية، ويهدف المشرع من فرضها إلى تعويض الخزانة العامة عن التأخير في توريد الضريبة من المكلف عن الآجال المحددة لها قانونا.
وتضع شرط أن تكون الفواتير مستوفاه الشكل القانوني
بالإضافة إلى ردع المكلف عن التقاعس في تحصيلها أو توريدها للمصلحة وحثه على المبادرة إلى ذلك أخذا في الاعتبار أن ضريبة المبيعات تندمج في ثمن السلعة أو الخدمة وتصبح جزءا لا يتجزأ منه فلا يتصور قانونا بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيلها من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة فكان عدلا ومنطقا أن يتحمل المكلف بالجزاء المقرر قانونا على عدم توريدها في الميعاد المشار إليه حتى ولو كان سدادها دون أن يغل قد أهمل في تحصيلها بالفعل من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة أو تعنت الأخير في سدادها دون أن يغل ذلك يده عن تحصيلها منه بعد دفعها .
المحكمة بالحيثيات توضح أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه، وبالنسبة لطلب المدعي الأول والخاص بأحقيته في استرداد المبالغ التي قام بسدادها كفروق ضريبية ومقدارها 59659.61 جنية عن الفترة الضريبية من 1 يناير 2011 حتى 2009 - ولما كان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه أن الشركة المدعية مسجلة بمصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية قصر النيل - عن نشاط تأجير وشراء وبيع المعدات والآلات وتشغيلها، وبتاريخ 28 نوفمبر 2012 قامت المصلحة المدعى عليها بفحص إقراراتها الضريبية عن الفترة الضريبية من 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2011، وأسفر الفحص عن فروق ضريبية مقدارها 59659.61 جنيه عن الفترة الضريبية المشار إليها عبارة عن (52503.42 جنية ضريبة مشتريات مستبعدة عن شركات وهمية + 7156.19 جنية إلغاء واستبعاد من الرصيد الدائن من الفحص السابق)، وبتاريخ 10 يناير 2013 قامت المصلحة بإخطار المدعي بتلك الفروق بموجب نموذج 15 ض.ع..م .
ولا يلتزم المسجل بالتحري عن البائعين
وتضيف "المحكمة": وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن المصلحة المدعى عليها قد استندت في تقديراتها عند فحص نشاط المدعي إلى وجود فواتير مشتريات غير صحيحة منسوبة لشركات وهمية وهي شركة "....."، وقدمت الشركة المدعية صور هذه الفواتير وتم الإطلاع على أصولها، وبالاطلاع على صور هذه الفواتير تبين أنها قد استوفت الشكل القانوني من ذكر البائع والمشتري والسجل الضريبي للبائع ورقم التسجيل بضريبة المبيعات وعنوان الشركة مصدرة الفاتورة، ومن ثم فهى فواتير ضريبية صحيحة، ولا يلتزم المسجل بالتحري عن البائعين، وإنما يتعين أن تكون هذه الفواتير فواتير ضريبية مستوفاة للشكل القانوني، ومن ثم لا يحق للمصلحة المدعى عليها استبعاد هذه الفواتير عند الفحص.
وبالتالي فإن مطالبتها للمدعي بسداد فروق فحص ضريبة عن الفترة المشار لعدم خصم الضريبة المسددة بالفواتير المشار إليها لا يستند لصحيح أحكام القانون، وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن قيمة الفروق الضريبية التي يتعين على المدعى سدادها عن تلك الفترة، وذلك بعد خصم الضريبة المسددة بالفواتير التي قامت المصلحة باستبعادها هي مبلغ 52503.42 جنيه، وقام المدعى بسداده طبقا لما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب، ومن ثم يحق للمدعي المطالبة باسترداد هذا المبلغ، وحيث أنه سبق للمحكمة أن قضت بأحقية المدعي في استرداد مبلغ 52503.42 جم والذي قام بسداده كفروق ضريبية عن فترة النزاع، ومن ثم يحق له أيضا المطالبة باسترداد المبلغ الذي قام بسداده كضريبة إضافية لتأخره في سداد هذا المبلغ.
المحامى بالنقض أيوب عثمان - مقيم الطعن