لازال المشرع المصرى يقوم بعملية تحديث مستمرة في القوانين والتشريعات التي أصدرها، فقد أصدرت الجريدة الرسمية منذ عدة أيام تعديلات قانون العقوبات بشأن التحرش والتنمر والتعدى على الغير بعد التصديق عليها، بتغليظ العقوبة في تلك الجرائم 5 سنوات حبس و300 ألف جنيه غرامة في حالة ارتكاب الجريمة بمكان العمل أو بإحدى وسائل النقل، وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا كبيرا لدى الشارع المصرى، باعتبار أن الجرائم الثلاثة كانت هناك دعوات مستمرة بضرورة تغليظ العقوبات بشأنها.
وتلك الظواهر الثلاثة التحرش والتنمر والتعدى على الغير تشكل خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن تلك الجرائم " التحرش والتنمر والتعدى على الغير"، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، يعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية. ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه.
3 تحديثات للمشرع المصرى بتغليظ العقوبة لـ3 جرائم
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الظواهر الثلاثة "التحرش والتنمر والتعدى على الغير" وتغليظ العقوبات بشأنها، وإلقاء الضوء على كيفية تناول المشرع المصرى لتلك الأزمة، فخير ما فعل المشرع المصري باستحداث قانون للعقاب علي التنمر حيث تتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين بطرق غير مشروعه ليظهر المتنمر نفسه في صورة أفضل من الآخرين، والتنمر قد يكون تنمر جسدي أو تنمر لفظي أو تنمر الالكتروني أو التنمر الوظيفي، وكل أنواع التنمر يعاقب عليها القانون بالحبس – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية – لابد من ألقاء الضوء بصورة أكبر على جريمة التنمر خاصة وأن التشريع لا يزال جديدا لا يعرف عنه الكثير من المواطنين شيئا لحداثته حيث يعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي – وفقا لـ"صبرى".
3 جرائم في منتهى الخطورة "التحرش والتنمر والتعدى على الغير"
وقد واجه المشرع المصري في القانون رقم 185 لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة جريمة التنمّر، وذلك بتشديد عقوبة التنمّر (التعرض للغير) وحددت المادة (309 مكرراً "ب"- فقرة ثالثة): عقاب التنمّر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة – الكلام لـ"صبرى".
ويجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجريمة اللإنسانية، ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته، فقد نشرت الجريدة الرسمية التصديق على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب منذ عدة أسابيع، وينص القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وينص القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما المادة الثانية نصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جناية التحرش الالكترونى طبقا للقانون رقم 141 لسنة 2021
أما التحرش الجنسي بوجه عام هو تلميحات جنسية أو طلب خدمات جنسية وأي مضايقات لفظية أو جسدية لها طبيعة جنسية، ويمكن أن يحدث التحرش في العديد من البيئات الاجتماعية المختلفة مثل أماكن العمل والمنزل والمدرسة والأماكن الدينية، بل ووسائل اجتماعية أيضا، ويمكن أن يكون المتحرش أو الضحية من أي جنس، والتحرش الإلكتروني هو عبارة عن اتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول من خلال وسائل التواصل الإجتماعي سواء أكانت خاصة أو عامة، وتتعلق بجناية التحرش الالكترونى طبقا للقانون رقم 141 لسنة 2021 حيث أنه على الرغم من هذا التعديل الهام السالف البيان في القانون منذ أغسطس 2021 إلا أنه لم يفطن إليه العديد من الناس – طبقا لـ"صبرى".
هذا ولقد صدر القانون رقم 141 لسنة 2021 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (أ) في 15 أغسطس سنة 2021 بتعديل المادتين 306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب" من قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي مشددا للعقوبة ومضاعفا لحدها الأدني والأقصي في حالة العود وموسع من نطاق التجريم ليشمل التحرش في مكان خاص أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي مع جعل التحرش جناية عقوبته السجن إذا كان غرض الجاني من التحرش الحصول علي منفعة جنسية أو كان للجاني سلطة علي المجني عليه أو مارس عليه ضغط أو ارتكب التحرش من شخصين فأكثر أو كان أحدهما يحمل سلاح، إلا أن هذا التعديل لم يفطن إليه العديد من الناس.
عقوبات صارمة حول التحرش
إذ نصت المادة 306 مكرر (أ) علي أن:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونصت المادة 306 مكرر (ب) علي أن: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
عقوبة التحرش من خلال وسائل التواصل الإجتماعي
وبالتالي صارت عقوبة التحرش من خلال وسائل التواصل الإجتماعي كالمسنجر أو الواتساب أو الانستغرام او حتي اليوتيوب الخ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عند تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 15 عاما اذ ارتكب التحرش بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فإذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز 15 عاما.