الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:01 ص

القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد..

"أزمة السكر" تفتح ملف التسعير الجبرى.. 4 قوانين تتصدى لأغنياء الأزمات وتواجه احتكار السلع ورفع أسعارها.. المشرع سن القانون رقم 163 لسنة 1950 للتصدى لجشع التجار..عقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

"أزمة السكر" تفتح ملف التسعير الجبرى.. 4 قوانين تتصدى لأغنياء الأزمات وتواجه احتكار السلع ورفع أسعارها.. المشرع سن القانون رقم 163 لسنة 1950 للتصدى لجشع التجار..عقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه التسعيرة الجبرية للسكر - أرشيفية
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:00 م
كتب علاء رضوان

"لا يوجد تسعيرة جبرية، ولن نعود للستينيات".. كانت تلك الكلمات أهم ما نطق به الدكتور على مصيلحى وزير التموين، في بداية العام الحالي، وتحديدا 3 يناير 2023، تحت قبة لبرلمان، حينما رد على ما يقرب من 158 أداة رقابية تم طرحها بالجلسة العامة لمجلس النواب في ذلك التوقيت، مؤكدا أنه: "لا يوجد فى الدستور ولا القوانين ما يسمح للحكومة بالتسعير الجبرى، وأنا على مسئوليتى لا يوجد معنى للتسعير الجبرى، ولن تعود للستينيات ولن نتذكر حكومة  السادات كوقت حرب، من فضلكم لا يوجد  فى الدستور ولا القوانين المتاحة ونحن فى البرلمان المصرى صرح سن القوانين نقول لا يوجد نص تشريعى يسمح للحكومة بالعودة للتسعير الجبرية وهى التى ذكرتموها بأنها تتم بحساب سعر التكلفة وهامش ربح".

 

هذه الكلمات كما ذكرنا كانت في بداية عام 2023، إلا أنه مع نهاية العام ذاته، تغيرت الأوضاع وتبدلت التصريحات بسبب أزمة السكر، حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وأنه في حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، مؤكدا إنه لا يميل للتسعير الجبري، ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه، وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر. 

 

مممم

 

"أزمة السكر" تفتح ملف التسعير الجبرى

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية التسعير الجبرى لبعض السلع، والنتائج المترتبة عليه خاصة في ظل وجود عدد من القوانين والتشريعات المنظمة لبيع السلع، والمنتجات، ووجود نصوص قانون تؤثم وتُجرم المخالفات المتعلقة بالبيع بأزيد الأسعار أو الإحتكار المخالف للدين والأعراف السوقية، فقد "سئل الإمام على: من أحقر الناس؟ فقال: من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم"، وهم من يُطلق عليهم فى العصر الحديث بـ "أغنياء الحرب"، فقد فجّرت الأزمات المتتالية بداية من فيروس كورونا – كوفيد 19 – مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولا لحرب إسرائيل وغزة مشكلة طغيان المادة علي سلوك بعض الناس عن غيرها من مقومات الحياة لدرجة أصبح شغلهم الشاغل هو نقص أسبابها ابتغاء الزيادة فيها.

 

خرب الذمة يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب مادية

 

وإذا كان ذلك أمر محمود متي كانت وسيلته مشروعة ويتم في الظروف العادية لكن يبدو الأمر ممقوتا حينما يتعلق بالسلع الضرورية التي تحرص الدولة على توفرها للمواطن، ويزداد الأمر مؤقتا فى ظل المحن والأزمات لاسيما عند وجود الأزمات، فقد واصلت السلع ارتفاعاتها الهائلة مع استمرار الحرب في "غزة" في زعزعة الأسواق العالمية وتغذية المخاوف من أزمة الإمدادات، فهناك قلة قليلة من الناس خرب الذمة معتل الضمير يستغل هذه الأزمات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب فى السلع والمواد الضرورية، وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة فى المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل فى تدافع. 

 

ننننن

 

4 قوانين وضعها المشرع للتصدي لأغنياء الحرب

 

وفى هذا الشأن يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - المشرع الجنائي لم يقف مكتوف الأيدى ازاء تلك الظاهرة متخاذل العقل جامد الفكر بل ضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفس الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحه عنها.

 

 

وبحسب "فاروق" في تصريسح لـ"برلماني": أضاف القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها وإضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ومن صور التجريم الشراء لأجل البيع سلع تموينية تدعمها الدلة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها لآخر مع العلم بأن الاخر سيعد بيعها أو الإخفاء أو تعليق البيع علي شرط أو خلط السلعة بقصد الاتجار أو تفريغ حمولة نقلها لغير الجهات المحددة أو تقليدها أو تقرير حصها منها تؤيد عما هو مستحق. 

 

هههي

 

تجريم نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة

 

ووفقا لـ"فاروق": مد التجريم المشرع كذلك علي نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة أو الخدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكذا الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود السلعة أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، ولكن يؤخذ علي خطة المشرع في هذا الشأن أنه لم يجعل وقوع تلك الجرائم في زمن الأوبئة والأمراض والأزمات ظرفا مشددا للعقاب يرفع العقوبة من الحبس إلي السجن لتضحي الجريمة جناية وليس مجرد جنحة وهو ما نلمس من المشرع سرعة الاستجابة إليه في ظل تفشي وباء كورونا .

 

10 جرائم حدد المشرع فى التلاعب بالسلع والمنتجات

 

وإذ نصت المادة الثالثة "مكررا ب" المشار إليها علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

 

1-اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير. 

 

5

 

 

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى .

 

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

 

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن. 

 

2

 

 

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

 

8-نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 9 ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

 

10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. 

 

ززز

 

أحكام رادعة بالمصادرة وغلق المحال

 

ويضيف "فاروق": ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل، وظاهر نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه يوهم بانحسار العقاب عن الشخص الذي يسخره التاجر لشراء سلع تموينية من الأسواق لصالح التاجر نظير مبلغ من المال أو مجاملة ثم يقوم التاجر بإعادة بيعها إذ الشخص المسخر هنا لا يبيع السلعة، وإنما يسلمها للذي سخره - وهي ثغرة في القانون - ولكن هذا غير صحيح إذ سلوك الشخص عندئذ يندرج تحت صورة الاشتراك مع التاجر في بيع السلعة عن طريق المساعدة المتمثلة في فعل الشراء، فيعاقب بمقتضى المادتين 40 و41 من قانون العقوبات بذات عقوبة البائع الواردة في المادة الثالثة لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لاسيما وأن الشراء هنا لم يكن بقصد الاستعمال الشخص حسبما نص القانون، وإنما لإحضار السلعة للفاعل كي يبيعها.  

 

المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

 

نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – هكذا يقول "فاروق". 

 

Capture

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق  

 

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات والغرامة

 

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل، مع الأخذ في الإعتبار أن القانون يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرار ما في الظروف الاستثنائية، وأن هذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد – الكلام لـ"فاروق".

 

 

عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن  

 

 

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.

 

 ‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

 

1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.

 

2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع. 

 

1

 

ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضي وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.

 

ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة

 

وفي هذا الإطار وضع قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، فضلا عن الرقابة والتفتيش المستمر على من أجل القضاء على المخالفات التموينية من قبل التجار والأشخاص المستفيدة من الدعم بشكل عام، مما يهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني ووصول الدعم إلى مستحقيه، علاوة على مواجهة كافة أشكال التلاعب في السلع الغذائية من زيادة أسعار أو حجب واحتكار.

 

ووو

 

ويلاحظ أن نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه قد نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بما يسمح بتطبيق عقوبات مغلظة وردت في قانون العقوبات بشأن السلع المتعلقة بقوت الشعب عند الاخلال بنظام توزيعها وهو ما يسري علي السلع التموينية متي حدث الاخلال من موظف عام إذ نصت المادة 116 علي أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، ويعتبر الغير الذي وقع الاخلال لصالحه شريكا طبقا للقواعد العامة.

 

العقوبات بالحبس والغرامة

 

كما نصت المادة 116 مكرر علي أن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، كما أيضا يمكن أن ينطبق نص المادة 116 مكرر "ج" من قانون العقوبات الذي يرصد عقوبة السجن عند الاخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به شخص مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد .

 

8

 

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد، ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

 

التسعير الجبرى والأزمات المجتمعية والحروب

 

وفى سياق أخر – يقول علاء العيلى الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في القانون التجارى – أن مسألة ارتفاع الأسعار والاحتكار هي التي تجعل الحديث عن التسعير الجبرى محط أنظار للمطالبة بتطبيقه في بعض السلع، وذلك لمواجهة جشع التجار، وذلك على الرغم من خطورة الاتجاه في ذلك المسار على الاقتصاد المصرى فمن المفترض أن الحديث عن التسعيرة الجبرية قد ولى ولن يعود مرة أخرى غير أنه من الممكن للدولة فرض تسعيرة جبرية على عدد محدود جدا من السلع التى تقوم بدعمها، فتتحمل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج السلعة وسعر بيعها للمستهلك، بما فى ذلك هامش ربح مناسب للمنتجين والموزعين. 

 

8919-8919-download

 

ويؤكد "العيلى" في تصريح لـ"برلماني": الدولة في الحقيقة تدعم خبز البطاقات التموينية، وتضمن للمخابز ربحا يشجعها على مواصلة الإنتاج حتى كتابة تلك السطور، وتواصل الدولة دعم المحروقات، وهى تخسر بضعة جنيهات فى كل لتر بنزين يتم بيعه، فيما يحقق أصحاب محطات الوقود ربحا يغريهم على مواصلة العمل، وإلا أغلقوا المحطات واستثمروا أموالهم فى مجال آخر، والسلع المدعومة والمسعرة جبريا يتم إنتاجها وتوزيعها فى جهات محددة معروفة بدقة، ويتم نقلها وتداولها والتجارة فيها بمعرفة أطراف ترتبط بتعاقد مكتوب بإحكام مع الحكومة، التى تتولى إدارة منظومة الدعم، بما يمكنها من فرض التسعيرة الجبرية بسلاسة نسبية.  

 

الدولة بفرض التسعيرة الجبرية على سلع كثيرة

 

ويضيف الخبير القانوني: كل ما ذكرناه يختلف كثيرا عن مسألة أن تقوم الدولة بفرض التسعيرة الجبرية على سلع كثيرة ينتجها وينقلها ويوزعها ويبيعها ويشتريها الناس بحرية تامة، فيستطيع أى شخص إنتاج أى كمية يمكنه إنتاجها، ويستطيع أى شخص آخر شراء أى كمية يحتاجها فى أى وقت ومن أى مكان، أما مسألة محاولة فرض التسعير الجبرى على سلع من هذا النوع هو مهمة مستحيلة لا يمكن تنفيذها، ولن تؤدى إلا إلى تفرض تشريعات وقوانين لا تستطيع تنفيذها أو تفعيلها، وكذلك يؤدى إلى تقويض الاقتصاد كما حدث في فترة الستينيات عندما وضعت الدولة يدها على أغلب الاقتصاد، وعندما كان لكل شيء سعر محدد بطريقة جبرية، وبقرارات تصدرها أعلى السلطات الاقتصادية، فالدعاة الجدد للتسعير الجبرى يدعوننا للتخلى عن كل ما تحقق من مكاسب تحققت مع تحرير الاقتصاد، من أجل محاولة محكوم عليها بالفشل للسيطرة على الأسعار.   

 

32352-4478e0ec-64ec-4401-a63d-0c0c22748daf

الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء العيلى  

 

النائب العام يتخذ خطوات حاسمة لمواجهة التلاعب بالأسعار  

 

النائب العام وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ والتي يعاقب القانون فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 

وتعرف السلع المسعرة جبريا بجموعة السلع والمنتجات التى تنتجها شركات القطاع العام ويتسلمها التجار وبقالين التموين لتوزيعها بالأسعار المحددة فقط وتتمثل في السلع التالية:

 

1-السلع التموينية المربوطة على البطاقة التموينية منها السكر والزيت والشاي والأرز والفول والعدس والصابون الغسيل والرابسو والكبريت.

 

2- الدقيق الفاخر.

 

3- المشتقات البترولية.

 

4- منتجات التبغ من السجائر والمعسل. 

 

85811-maxresdefault

 

أرقام الإبلاغ عن غلاء الأسعار   

 

ووضعت الدولة وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار منها:

 

 ـ الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم "19280".

 ـ مباحث التموين، عبر 5 خطوط خصصت لتلقى البلاغات، وأرقامها هي 24060800، و24060804.

ـ جهاز حماية المستهلك على الرقم المختصر 19588 من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

ـ رقم بوابة الشكاوى الحكومية رقم "16528". 

ـ التوجه لأقرب مكتب بريد لمليء استمارة شكوى مجانية. 

 

وووووو

 

 

 

 


print